1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلم عند الانتهاء إلى القوم وعند القيام عنهم
صفحة جزء
[ ص: 380 ] 210 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلم عند الانتهاء إلى القوم وعند القيام عنهم ، وهل سلام من انتهى إليهم يكون وهو قائم أو يكون بعد أن يجلس

1350 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال : حدثنا أسد بن موسى قال : حدثنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن محمد بن عجلان أن سعيد بن أبي سعيد أخبره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإن بدا له أن يجلس فليجلس ، وإذا قام فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من الآخرة .

1351 - حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا : حدثنا أبو عاصم قال : أخبرنا ابن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا مثله .

[ ص: 381 ]

1352 - حدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال : أخبرنا أبو غسان قال : حدثني ابن عجلان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله .

1353 - وحدثنا أحمد بن شعيب قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا الليث بن سعد ، عن ابن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فذكر مثله .

1354 - حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الرحيم يعني : المعروف بصاعقة قال : حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن ابن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله .

[ ص: 382 ] قال أبو جعفر : فكان أهل الأسانيد فيما سمعت بعض أصحابنا يقول : يستحسنون هذا الحديث من أبي عاصم ، عن يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن ابن عجلان ما لا يستحسنونه هو عنه ، عن ابن عجلان . وفيما روينا أن سلام الجائي يكون على القوم عند انتهائه إليهم قبل جلوسه معهم .

1355 - أخبرنا أحمد بن شعيب قال : حدثنا الجارود بن معاذ قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : سمعت محمد بن عجلان يقول : حدثني سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا قعد أحدكم فليسلم ، وإذا قام فليسلم ؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة .

قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث أن سلامه عليهم يكون بعد جلوسه معهم .

فقال قائل ممن يتبع مثل هذا يطلب به التمويه على أهل الجهل باللغة : هذا اختلاف شديد ؛ فكيف يجوز لكم أن تقبلوا هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك ؟

فكان جوابنا له بتوفيق الله وعونه أن ذلك ليس على الاختلاف ، ولكنه على سعة اللغة ، وأخلق بما ظننت أنه اختلاف أن يكون من قول من بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس ذلك بمنكر ؛ لأنهم عرب ، ولغتهم يتسع لهم هذا فيها .

وقد جاء كتاب الله عز وجل بمثل هذا ، قال الله عز [ ص: 383 ] وجل : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف .

فكان ذلك مذكورا ببلوغ الأجل ولا إمساك للمطلقين بعد بلوغ المطلقات آجالهن ؛ لأنه انقضاء عددهن منهم ، وكان قول الله عز وجل في هذه الآية : فبلغن أجلهن - إنما هو على قرب بلوغ الأجل لا على حقيقة بلوغه . وقد بين الله عز وجل ذلك في الآية الأخرى وهو قوله عز وجل : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن .

فمثل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا انتهى أحدكم إلى القوم فليسلم - يريد به حقيقة موضع السلام ، وقوله : إذا قعد أحدكم فليسلم - يريد به قرب قعوده معهم من انتهائه إليهم لا حقيقة القعود معهم ، والله نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية