1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب طلاق الرجال نساءهم اللاتي يكرههن آباؤهم هل ذلك مما عليهم في بر آبائهم
صفحة جزء
[ ص: 417 ] 217 - باب طلاق الرجال نساءهم اللاتي يكرههن آباؤهم ، هل ذلك مما عليهم في بر آبائهم ؟ أم لا ؟ قال أبو جعفر : قد كان هذا المعنى أشكل على أبي الدرداء رضي الله عنه حتى قال في ذلك لمن سأله عنه .

1385 - ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال : حدثنا سفيان الثوري قال : حدثنا عطاء وهو ابن السائب قال : حدثني أبو عبد الرحمن السلمي قال : إن رجلا منا أمرته أمه أن يتزوج ، فلما تزوج أمرته أن يفارقها ، فارتحل إلى أبي الدرداء ، فسأله عن ذلك فقال : ما أنا بالذي آمرك أن تطلق ، وما أنا بالذي آمرك أن تمسك ؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : الوالدة أوسط باب الجنة ؛ فاحفظ ذلك الباب أو ضيعه . أو كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ، الشك من ابن مرزوق .

قال أبو جعفر : فوقفنا بذلك على أن أبا الدرداء رضي الله عنه [ ص: 418 ] أشكل عليه الجواب فيما سئل عنه من هذا .

فكان جوابه في ذلك جوابا لم يقطع فيه شيء من إمساك ومن فراق ، فنظرنا هل روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء فيه حقيقة الواجب في هذا المعنى ؛ ما هي . ؟

1386 - فوجدنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قد حدثنا قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : كانت عندي امرأة أحبها ، وكان أبي يكرهها ، فأمرني أن أطلقها ، فأبيت ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا عبد الله ، طلق امرأتك ! فطلقتها .

1387 - ووجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال : حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، فذكر بإسناده مثله .

1388 - ووجدنا الربيع بن سليمان وسليمان بن شعيب الكيساني قد حدثانا ، قالا : أسد بن موسى قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، ثم ذكر بإسناده مثله .

[ ص: 419 ] فكان في هذا الحديث ما قد دل أن من حق الوالد في هذا على ابنه إجابته أباه إلى ما يسأله إياه من هذا ، وإذا كان ذلك من حق الوالد على ولده كان من حق والدة على ولدها أوجب ، ولولدها ألزم ؛ لأن حق الوالدة على الولد يتجاوز حق الوالد عليه ، وسيجيء بذلك منصوصا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في موضعه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله .

قال أبو جعفر : والذي يؤمر به الولد في هذا غير مبيح له فيه طلاق زوجته في الموضع الذي نهاه الله عز وجل عن طلاقها فيه ، وإنما هو طلاقه إياها في الموضع الذي أباح الله الطلاق فيه لا في ضده . والله نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية