[ ص: 417 ] 217 - باب طلاق الرجال نساءهم اللاتي يكرههن آباؤهم ، هل ذلك مما عليهم في بر آبائهم ؟ أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : قد كان هذا المعنى أشكل على
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رضي الله عنه حتى قال في ذلك لمن سأله عنه .
1385 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة موسى بن مسعود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء وهو ابن السائب قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=707084إن رجلا منا أمرته أمه أن يتزوج ، فلما تزوج أمرته أن يفارقها ، فارتحل إلى nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، فسأله عن ذلك فقال : ما أنا بالذي آمرك أن تطلق ، وما أنا بالذي آمرك أن تمسك ؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : الوالدة أوسط باب الجنة ؛ فاحفظ ذلك الباب أو ضيعه . أو كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ، الشك من ابن مرزوق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فوقفنا بذلك على أن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء رضي الله عنه
[ ص: 418 ] أشكل عليه الجواب فيما سئل عنه من هذا .
فكان جوابه في ذلك جوابا لم يقطع فيه شيء من إمساك ومن فراق ، فنظرنا هل روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء فيه حقيقة الواجب في هذا المعنى ؛ ما هي . ؟
1386 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر بن سابق الخولاني قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
الحارث بن عبد الرحمن ، عن
حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663480كانت عندي امرأة أحبها ، وكان أبي يكرهها ، فأمرني أن أطلقها ، فأبيت ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا عبد الله ، طلق امرأتك ! فطلقتها .
1387 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، فذكر بإسناده مثله .
1388 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان وسليمان بن شعيب الكيساني قد حدثانا ، قالا :
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، ثم ذكر بإسناده مثله .
[ ص: 419 ] فكان في هذا الحديث ما قد دل أن من حق الوالد في هذا على ابنه إجابته أباه إلى ما يسأله إياه من هذا ، وإذا كان ذلك من حق الوالد على ولده كان من حق والدة على ولدها أوجب ، ولولدها ألزم ؛ لأن حق الوالدة على الولد يتجاوز حق الوالد عليه ، وسيجيء بذلك منصوصا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في موضعه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : والذي يؤمر به الولد في هذا غير مبيح له فيه طلاق زوجته في الموضع الذي نهاه الله عز وجل عن طلاقها فيه ، وإنما هو طلاقه إياها في الموضع الذي أباح الله الطلاق فيه لا في ضده . والله نسأله التوفيق .