[ ص: 60 ] 225 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى في الصلاة .
1426 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300عمه ، قال : حدثني
الأحوص أو أبو الأحوص في مجلس
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب - قال
يعقوب : وأظنه
أبا الأحوص - قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=662716إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يحول الحصى فإن الرحمة تواجهه } .
1427 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=662716إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، [ ص: 61 ] فإن الرحمة تواجهه ، فلا يمسح الحصى } .
1428 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله - يعني ابن المبارك - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : سمعت
أبا الأحوص مولى بني ليث يحدثنا في مجلس
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب -
وابن المسيب جالس - أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=667443لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف } .
[ ص: 62 ] ثم وجدنا عنه صلى الله عليه وسلم إباحته مسحه في الصلاة مرة واحدة .
1429 - كما حدثنا
ابن أبي مريم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=701318سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء ، حتى سألته عن مسح الحصى ، قال : واحدة أو دع } .
[ ص: 63 ] 1430 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13591محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة ، قال : حدثني {
nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662717قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : من مسح الحصاة في الصلاة ؟ قال : إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة } .
1431 - وكما حدثنا
أبو غسان مالك بن يحيى الهمداني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، قال
[ ص: 64 ] حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=657857أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له : المسح على الحصى ؟ قال : إن كنت لا بد فاعلا فواحدة . 1432 - وكما حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن {
nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح ، فقال : إن كان لا بد فاعلا فواحدة } ، فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن الواحدة المباحة فيه لضرورة لا لغير ذلك .
1433 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
شرحبيل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهو ابن سعد - ويكنى أبا سعد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=695437لأن يمسك أحدكم [ ص: 65 ] يده عن الحصى خير له من أن يكون له مائة ناقة ، كلها سود الحدق ، فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فبان بهذا الحديث أن الواحدة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلي إنما هي عند الضرورة إليها لا لما سوى ذلك ، وذلك أن المصلي يقوم بين يدي ربه ، كما يجب على مثله في ذلك مما قد علمه من التواضع والتمسكن والتباؤس وتفريغ قلبه لما هو فيه ، وأن لا يكون له شاغل عن صلاته في إتمامها ، ولا معجل له عن إكمالها ، ومسح الحصى خروج منه عن ذلك ، ففي ذلك ما قد دل على حظر ذلك عليه ، ومنعه منه إلا عند غلبة الضرورة إياه من اشتغال قلبه به ، فيكون حينئذ مسحه الحصى حتى ينقطع ذلك عنه أيسر من تماديه فيه ، وغلبته عليه .
وفيما ذكرنا ما قد دل على أن من يريد الصلاة قبل دخوله فيها ينبغي له أن يسوي الحصى حتى يغنى عن ذلك في صلاته ، فلا يحتاج إليه ، ولا يشتغل قلبه به ، والله نسأله التوفيق .