[ ص: 129 ] 22 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من نهيه عن بيع الثنيا
139 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد ، وهو ابن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16001وسعيد بن ميناء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : أن النبي عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=674878نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة } . وقال أحدهما : والمعاومة ، وقال الآخر : بيع السنين ، ونهى عن الثنيا . قال : ورخص في العرايا .
[ ص: 130 ] 140 - حدثنا
جعفر بن محمد الفريابي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد وهو ابن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16001وسعيد بن ميناء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي عليه السلام أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=659867نهى عن المزابنة ، وعن [ ص: 131 ] المحاقلة والمعاومة والمخابرة } . قال أحدهما : وعن بيع السنين ، وعن الثنيا ، ورخص في بيع العرايا .
فكان ظاهر الحديث النهي عن بيع الثنيا مطلقا ، وكان في ذلك إن لم يكن حقيقة بخلاف ظاهره المنع من البيع الذي يكون فيه الثنيا .
فتأملنا ذلك ما روي عن رسول الله عليه السلام في هذا المعنى سوى هذا الحديث ، هل نجد فيه ما يدل على إيضاح حقيقة مراده في ذلك .
141 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان الواسطي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد ، وهو [ ابن ] العوام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين قال : حدثني الثقة
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { أن النبي عليه السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=911188نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم } .
فانكشف لنا بذلك حقيقة ما وقع عليه النهي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ،
وسعيد من بيع الثنيا ، وأنها الثنيا ليست بمعلومة ، وأن الثنيا المعلومة بخلافها ، وأن المستثناة فيه جائز ، إذ كانت معلومة ، وإذ كان ما يبقى بعدها من البيع معلوما بثمن معلوم ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح حفظ عن
جابر فيما حدثهم به من ذلك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه
[ ص: 132 ] أبو الزبير ولا
سعيد ، فكان بذلك ما روى فيه عن
جابر أولى مما روياه فيه عنه .
وقد اختلف أهل العلم في البيع إذا كانت جزءا من أجزاء مبيع . فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول في ذلك :
ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن [ له أن ] يستثني منه ما بينه وبين ثلث الثمر ، لا يجاوز ذلك ، وما كان من دون الثلث فلا بأس به إذا كان يرى أنه الثلث فأدنى .
وقد خالفه في ذلك أكثر العلماء منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
وزفر ،
وأبو يوسف ،
ومحمد ،
والشافعي ، فأجازوا البيع بهذا الاستثناء ، ولم يفرقوا في ذلك بين المستثنى منه إذا كان دون الثلث أو الثلث ، أو أكثر منه إذ كان ثمر ما يبقى بعده معلوما .
وفي حديث النبي عليه السلام الذي قد رويناه في هذا الباب من حديث
عطاء ، عن
جابر من نهيه عن بيع الثنيا حتى تعلم ما قد دل على ما قالوا من ذلك إذا كان ما دخل في البيع بعد الثنيا معلوما ، وكان ثمره معلوما ، وكان هذا القول أولى القولين عندنا في ذلك ؛ لموافقة أهل العلم ما قد رويناه عن رسول الله عليه السلام فيه .