[ ص: 157 ] 236 - باب بيان مشكل ما روي ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان منه يوم فتح مكة من أمانة الناس جميعا ، إلا الأربعة الرجال الذين سماهم ، وإلا القينتين اللتين كان سماهما معهم .
[ ص: 159 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر في هؤلاء الأربعة الرجال المسمين بما أمر به فيهم أمرا مطلقا ، ثم خرج عن ذلك عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن سعد بإسلامهما ، فحقن ذلك دماءهما ، وقتل الآخران على ما قتلا عليه من الكفر الذي ثبتا عليه ، فدل ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم بما أمر به فيهم مستثنى من خروجهم عن السبب الذي أمر من أجله بما أمر به فيهم إلى ضده وهو الإسلام ، فكان ذلك استثناء بالشريعة وإن لم يستثن باللسان ، فدل ذلك أن كذلك تكون أمور الأئمة بالعقوبات ، مستثنى منها ما يرفع العقوبات بالشريعة ، وإن لم يستثنوا ذلك بألسنتهم ، وبالله عز وجل التوفيق .