[ ص: 168 ] 239 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكافر الذي قد كان في أصحابه ، فنذر رجل منهم إن قدر عليه أن يقتله ، فحال بينه وبين ذلك إسلامه ، فلم يقتله لذلك
1513 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد المكي الصائغ ، قال : حدثنا
حفص بن عمر الجدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا
أبو غالب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=674702غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان رجل من الكفار أشد الناس على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لئن أمكنه الله منه ليضربن عنقه . قال : فأظفر الله المسلمين بهم ، فكانوا يجيئون بهم أسرى ، فيبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جيء بذلك الرجل ، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعته ليفي الرجل بنذره ، وكره الرجل أن يقوم فيضرب عنقه قدام النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصنع شيئا بايعه ، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : كيف أصنع يا رسول الله بنذري ؟ قال : قد كففت عنه لتفي بنذرك ، فلم تصنع شيئا ، فقال : يا رسول الله ، لولا أومضت إلي ؟ قال : ما كان لنبي أن يومض } .
[ ص: 169 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث ما قد دل أن الذي كان من الرجل المذكور فيه لئن أمكنه الله منه ليضربن عنقه كان على النذر ، وأن ذلك فاته منه بإسلامه ، فلم يف بنذره ، فدل ذلك على أن النذور بالأشياء من هذا الجنس يقطع عن الوفاء بها مثل الذي قطع بذلك الناذر عن الوفاء بنذره من ذلك الكافر بإسلامه .
فقال قائل : أفيكون عليه مع ذلك كفارة إذا لم يف بنذره .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل ، أن عليه كفارة لفوت الوفاء بنذره إياه بمنع الشريعة إياه من الوفاء بذلك .
وفي ذلك ما قد
[ ص: 170 ] دل أن المنع بالشريعة كالمنع بالعدم ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكرنا .
1514 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود البغدادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان الواسطي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=703856من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص وسمعت
ابن مجبر وهو عند
عبيد الله ، فذكره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله . وقال فيه :
يكفر يمينه .
[ ص: 171 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهذا الحديث في الحقيقة لم يسمعه عبيد الله بن عمر من
القاسم ، وإنما أخذه ، عن
طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن
القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
1515 - كما حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي الكوفي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
طلحة بن عبد الملك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=703856من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصه } .
فعقلنا بذلك أن بين
عبيد الله وبين
القاسم في هذا الحديث
طلحة بن عبد الملك ، والذي أتينا بهذا الحديث من أجله ما فيه من رواية
ابن مجبر ، عن
القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بذكر الكفارة ،
وابن مجبر هذا رجل من
آل عمر رضي الله عنه جليل المقدار .
[ ص: 172 ] وقد روى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس رضي الله عنه ، وله ابن يتكلم في حديثه ، قد روى عنه المتأخرون ، وإذا كان من نذر أن يعصي الله عز وجل مأمورا بالكفارة مما تمنعه منه الشريعة كان من نذر ما تطلقه له الشريعة ، ثم منعته منه الشريعة بعد ذلك بالكفارة عن نذره الذي عجز عن الوفاء به أولى والله الموفق .