[ ص: 237 ] 252 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : { ما قطع من حي فهو ميت } .
1572 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، قال : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=397أبي واقد الليثي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26483قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم ، فقال : ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة } .
[ ص: 238 ] 1573 - حدثنا
سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ومسور بن الصلت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، قال
المسور : عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44933أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ، عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم ، فقال : ما قطع من حي فهو ميت } .
[ ص: 239 ] فقال قائل : فكيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه ما يوجب أن ما قطع من البهيمة من شعر أو صوف وهي حية أنه ميت ، وكتاب الله عز وجل يدفع ذلك ، قال الله :
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ، فأعلمنا الله عز وجل أنه قد جعل لنا الأصواف والأوبار والأشعار متاعا ، فكيف يجوز أن تكون ميتة وقد جعلها الله لنا متاعا ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه ، أن الذي في الحديثين اللذين رويناهما في هذا الباب لا يخالف ما في الآية التي تلوناها فيه ؛ لأن الذي في ذينك الحديثين إنما هو على أسنام الإبل
[ ص: 240 ] وعلى أليات الغنم المقطوعة منها وهي أحياء مما لو ماتت قبل ذلك ماتت تلك الأشياء بموتها ، والشعر والصوف والأوبار ليست كذلك ؛ لأنها لا تموت بموتها ، ولأن الأسنمة والأليات ترى فيها صفات الموت بموت من هي منه من فسادها وتغير روائحها ، والصوف والشعر والأوبار ليست كذلك ؛ لأن ذلك كله معدوم فيها ، فما كان مما يحدث صفات الموت فيه بحدوثه فيما هو منه ومن الأسنمة ومن الأليات ، فله حكم ما في هذين الحديثين ، وما لا يحدث فيه من صفات الموت بموت ما هو كائن فيه كان خارجا من ذلك وداخلا في الآية التي تلونا .
وقد دل على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
1574 - مما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=670423مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . قال : فهلا انتفعتم بجلدها ؟ فقالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة . قال : إنما حرم أكلها } .
1575 - ومما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس أيضا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، ثم ذكر بإسناده مثله .
[ ص: 241 ] 1576 - وما قد حدثنا
جعفر بن محمد الفريابي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ثم ذكر بإسناده مثله ، إلا أنه قال :
إنما حرم لحمها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ، أن الذي حرم من الشاة بموتها إنما هو المأكول منها ، فدل ذلك أن ما سوى المأكول منها لما لم يحرم منها باق بعد موتها على ما كان عليه قبل موتها ، فكان فيما ذكرنا ما قد دل على معنى الحديثين الأولين وعلى ما يحرم بالموت من الحيوان وعلى ما لا يحرم بالموت منها ، وأن ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديثين الذين روينا غير خارج من الآية التي تلونا ، والله نسأله التوفيق .