[ ص: 244 ] باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستئذان كم هو من مرة .
1578 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15527بسر بن سعيد حدثه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول :
كنا في مجلس عند nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فجاء nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف ، فقال : أنشدكم الله ، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { الاستئذان ثلاث ، فإن أذن لك وإلا فارجع } ، فقال أبي : وما ذاك ؟ قال : استأذنت على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئته أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت ، فقال : قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل ، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك . قال : استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، فقال : والله لأضربن بطنك وظهرك ، أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا الذي يجيبك ، قم يا nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد ، فقمت حتى أتيت عمر رضي الله عنه ، فقلت : قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا .
[ ص: 245 ] 1579 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16081أسود بن عامر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري وسعيد - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : يعني ابن يزيد الأزدي أبا مسلمة - قالا سمعنا
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبا نضرة يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال
جاء nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى فاستأذن على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب واحدة ، ثم استأذن الثانية ثم استأذن الثالثة فلم يأذن له فرجع ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لتأتيني على ما قلت ببينة أو لأفعلن بك ، قال : فأتى الأنصار ، فقال : ألستم تعلمون ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع } ، فقالوا : لا يشهد لك إلا أصغرنا . قال أبو سعيد :فأتيته فحدثته .
1580 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16429عبد الله بن خيران البغدادي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ثم ذكر بإسناده مثله ، وزاد :
[ ص: 246 ] فحدثته وإن قميصه ليصيب رأسي .
1581 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى استأذن على عمر رضي الله عنه وكان مشغولا ببعض الأمر فلما فرغ قال : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ؟ قالوا : رجع . قال ردوه فجاء ، فقال : ما هذا ؟ قال كنا نؤمر بهذا في الاستئذان ثلاثا . قال لتأتيني على هذا ببينة أو لأفعلن ولأفعلن . قال : فجاء إلى مجلس الأنصار فأخبرهم ، فقالوا : لا يقوم معك إلا أصغرنا ، فقام معه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، فجاء فقال : نعم ، فقال عمر : أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشغلني التسويف بالأسواق ؟
قال
إبراهيم : وجدت على ظهر كتابي :
وشغلني التصفيق بالأسواق .
[ ص: 247 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهذا عندنا غير مخالف لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك من ذكر السلام الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب ، والذي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، فقد كان من
أبي موسى قبل استئذانه ، وترك نقل ذلك رواة هذه الآثار لعلمهم بأن من السنة أن يبدأ بالسلام قبل الاستئذان ، والدليل على ذلك .
1582 - أن
فهد بن سليمان حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان مالك بن إسماعيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16361عبد السلام بن حرب ، عن
طلحة بن يحيى القرشي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، قال :
جئت باب عمر رضي الله عنه فقلت : السلام عليكم ، أيدخل عبد الله بن قيس ؟ فلم يؤذن لي ، فقلت : السلام عليكم ، أيدخل عبد الله بن قيس ؟ فلم يؤذن لي فرجعت ، فانتبه عمر رضي الله عنه ، فقال : علي أبا موسى فأتى ، فقال : أنى ذهبت ؟ فقلت استأذنت ثلاثا ، فلم يؤذن لي فرجعت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ليستأذن الرجل المسلم على أخيه ثلاثا فإن أذن له وإلا رجع } . قال : لتجئني على ما قلت بشاهد ، أو لينالنك مني عقوبة . قال : فخرجت فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فأخبرته ، فقال : نعم فجاء فأخبره ، فقال له عمر رضي الله عنه : يا أبا الطفيل سمعت ما قال أبو موسى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم ، وأعوذ بالله عز وجل أن تكون عذابا [ ص: 248 ] على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، قال : وأعوذ بالله من ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فدل ما ذكرنا ، أن
أبا موسى قد كان ابتدأ بالسلام قبل الاستئذان ونحن نحيط علما ، أن
أبا موسى لم يفعل ذلك رأيا ولا استنباطا ، ولكنه فعله توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه عليه ؛ لأن مثل هذا لا يؤخذ من جهة الرأي ولا استنباطا وإنما يؤخذ من جهة التوقيف ، والتوقيف فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد وقد قال الله عز وجل في كتابه :
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها والاستئناس هاهنا هو الاستئذان كذلك ، هو في لغة
أهل اليمن موجود فيها إلى الآن ، وقد ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء ، فقال : تقول العرب : استأنس فانظر هل ترى في الدار أحدا ، بمعنى : استأذن هل ترى في الدار أحدا .
فقال قائل : ففي الآية التي تلونا تقديم الاستئناس على السلام وفي حديث
أبي موسى تقديم السلام على الاستئذان .
[ ص: 249 ] فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه ، أن الذي في الآية التي تلونا عندهم على التقديم والتأخير كمثل ما في قوله عز وجل :
من بعد وصية يوصي بها أو دين على التقديم والتأخير ، وكمثل ما في قوله عز وجل
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين على التقديم والتأخير ؛ لأن الركوع في الصلوات قبل السجود فيها .
وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث {
كلدة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن ، فقال : له النبي صلى الله عليه وسلم اخرج أو ارجع ، ثم قل : السلام عليكم ، أأدخل ؟ } وفي ذلك دليل على ما ذكرنا والله أعلم .
وقد روي ، عن
عبد الله بن عباس في الاستئناس .
ما قد حدثنا
ابن أبي مريم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937جعفر بن إياس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها قال : أخطأ الكاتب إنما هو حتى تستأذنوا .
[ ص: 250 ] وما قد حدثنا
سليمان بن شعيب ، قال : حدثنا
عبد الرحمن بن زياد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ثم ذكر بإسناده نحوه .
وما قد حدثنا
أحمد بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16062سهل بن بكار ، قال :
[ ص: 251 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
الاستئناس هو الاستئذان وهو فيما أحسب أخطأت يد الكاتب .
والله نسأله التوفيق .