[ ص: 255 ] 256 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من { قوله
لعبد الله بن مسعود : إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك } .
1584 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم بن يزيد ، عن
رجل من النخع قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=661041قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود : إذنك أن يرفع الحجاب وتستمع سوادي - يعني سري - حتى أنهاك } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : سوادي : سراري .
1585 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر ومحمد بن خزيمة ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد الله ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=661041إذنك علي [ ص: 256 ] أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك } ، إلا أن
حسين بن نصر ، قال : قال
إبراهيم بن سويد : وقال :
سراري .
1586 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14119الحسن بن عبيد [ ص: 257 ] الله النخعي ، عن
إبراهيم بن سويد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ... ثم ذكر مثله .
فاختلف
سفيان وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث في
إبراهيم راوي هذا الحديث ، فقال
سفيان : هو
ابن زيد ، يعني الفقيه ، وقال
حفص وابن إدريس : هو
ابن سويد ، وكلاهما من
النخع ، واثنان أولى بالحفظ من واحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ووجه ذلك عندنا والله أعلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق
لعبد الله بن مسعود رفع الحجاب عنه ، فكان ذلك منه إذنا له يغنيه
[ ص: 258 ] عن الاستئذان عند إرادته الدخول عليه ، وليس في ذلك ما يمنع أن يكون قبل ذلك يسلم كما يسلم من يريد الاستئذان سواه ، والله أعلم وبه التوفيق .