[ ص: 277 ] 260 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : { أنت ومالك لأبيك }
1598 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع بن سليمان الأزدي الحيري nindex.php?page=showalam&ids=13856وإبراهيم بن أبي داود الأسدي جميعا ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف التنيسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17401يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=910010أن { رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن لي مالا وعيالا ، وإن لأبي مالا وعيالا ، وإنه يريد أن يأخذ مالي إلى ماله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك } .
[ ص: 278 ] [ ص: 279 ] فسألت
أبا جعفر محمد بن العباس ، عن المراد بهذا الحديث ، فقال : المراد به موجود فيه ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه : { أنت ومالك لأبيك } فجمع فيه الابن ومال الابن فجعلهما لأبيه فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياه ، ولكن على أن لا يخرج ، عن قول أبيه فيه فمثل ذلك قوله مالك لأبيك ليس على معنى تمليكه إياه ماله ، ولكن على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه .
وسألت
ابن أبي عمران عنه ، فقال قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : أنت ومالك لأبيك كقول
أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا ومالي لك يا رسول الله ، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ما نفعني مال ، ما نفعني مال أبي بكر ، يعني بذلك .
1599 - ما قد حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
ابن سعيد بن الأصبهاني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
ما نفعني مال قط ، ما نفعني مال أبي بكر . قال : فقال أبو بكر رضي الله عنه : إنما أنا [ ص: 280 ] ومالي لك يا رسول الله .
فكان مراد
أبي بكر رضي الله عنه بقوله هذا أي : أن أقوالك وأفعالك نافذة في وفي مالي ما تنفذ الأقوال والأفعال من مالكي الأشياء في الأشياء ، فمثل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائله المذكور في هذا الحديث وهو على هذا المعنى والله أعلم .
وقد جاء كتاب الله تعالى بما كشف لنا عن المشكل في هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يوجب انتفاء ملك الأب عما يملك الابن . قال الله :
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فكان ما يملكه الابن من الإماء حلالا له وطؤهن وحراما على أبيه وطؤهن . فدل ذلك على أن ملكه فيهن ملك تام صحيح ، وأن أباه فيهن بخلاف ذلك .
وقد قال عز وجل في آية المواريث :
ولأبويه لكل واحد منهما السدس ، فجعل لأمه نصيبا في ماله بموته ، ومحال أن تستحق بموت ابنها جزءا من مال لأبيه دونه ، ثم قال عز وجل :
من بعد وصية يوصي بها أو دين فاستحال أن يجب
[ ص: 281 ] قضاء ما عليه من دين من مال لأبيه دونه أو تجوز وصية منه في مال لأبيه دونه ، قال : وفيما ذكرت من هذا ما قد دل على ما وصفته فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وكان هذان الجوابان من هذين الشيخين سديدين ، كل واحد منهما شاد لصاحبه ، والله نسأله التوفيق .