[ ص: 296 ] باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : { لا حلف في الإسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية } .
1614 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي وابن أبي مريم جميعا ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15926أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12378أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=674459لا حلف في الإسلام ، وأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة } .
1615 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أنبأنا
عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=67أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله .
[ ص: 297 ] فاختلف
يحيى بن زكريا وإسحاق بن يوسف على
nindex.php?page=showalam&ids=15926زكريا بن أبي زائدة في إسناد هذا الحديث على ما ذكرنا في اختلافهما فيه . والله أعلم بالصواب في ذلك غير أن الذي تميل إليه القلوب فيه ما رواه عليه
يحيى بن زكريا لثبته وحفظه وجلالة مقداره في العلم حتى لقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان فيه : ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا
حرب بن سريج النقال ، قال : سمعت
يحيى بن سعيد يقول : ما
بالكوفة أحد أثقل علي خلافا من
يحيى بن زكريا ، وكفى برجل يقول فيه
يحيى بن سعيد مثل هذا القول .
1616 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن
أبيه ، عن
شعبة بن التوأم الضبي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=887649سأل قيس بن عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف ، قال : لا حلف في الإسلام ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية } .
[ ص: 298 ] فقال قائل : كيف تقبلون هذا وأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قد حالف في الإسلام بين
المهاجرين والأنصار .
1617 - فذكر ما قد حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=674460حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا ، فقيل له : أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حلف في الإسلام ، فقال : حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا } . قال
سفيان : فسرته العلماء آخى بينهم .
قال : فلم يلتفت هذا المعارض الذي ذكرنا إلى ما حكيناه له ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن العلماء الذين حكاه عنهم ، وقال : قد جاء كتاب الله عز وجل بما يخبر أنه قد كانت محالفة في الإسلام ، وذكر قول الله عز وجل :
[ ص: 299 ] ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ، فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - أن الذي تلاه علينا من كتاب الله كما تلاه ، ولكن الله عز وجل قد نسخه .
وذلك ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب حدثنا ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله - وهو الحمال - قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ، قال : حدثني
إدريس بن يزيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=674456في قوله عز وجل : والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم . قال : كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ، فلما نزلت الآية : ولكل جعلنا موالي مما ترك نسختها والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له ، وقد ذهب الميراث .
[ ص: 300 ] فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه ، أن هذه الآية قد نسخها غيرها - يعني أنه نسخها قول الله عز وجل :
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حديثه هذا ، أن الذي بقي لهم - يعني الأحلاف - بعد نزول هذه الآية هو النصر والنصيحة والوصية وأن الميراث قد ذهب . قال : فإذا جمع ما في هذا الحديث ، وما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك دل أنه قد كان هناك تحالف ، ووكد ذلك قول الله عز وجل :
والذين عقدت أيمانكم . قال : ففي هذا ما قد خالف ما قد رويتموه أن لا حلف في الإسلام . قيل له : ما خالفه ؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا حلف في الإسلام } ، إنما كان منه عند فتحه
مكة .
1618 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى العبسي ، قال : حدثنا
إبراهيم بن إسماعيل ، عن
عبد الرحمن بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه ، عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=687250لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام خطيبا ، فقال : أيها الناس ، إنه ما كان من حلف في [ ص: 301 ] الجاهلية ، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ، ولا حلف في الإسلام } .
1619 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15503الوهبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله .
فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن هذا القول إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة والذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في
المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم من المؤاخاة بينهم التي حالف بينهم فيها كان قبل ذلك
بالمدينة ، وكان الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة مما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ناسخا لذلك ، ولم يكن منه صلى الله عليه وسلم بعد قوله : { لا حلف في الإسلام } حلف إلى أن قبضه الله صلوات الله عليه .
[ ص: 302 ] فقال قائل : فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في تأويل قول الله عز وجل :
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم خلاف ما رويتموه عن
عبد الله بن عباس في ذلك ،
وذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
قال : قال الله عز وجل : ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : إنما نزلت هذه الآية للذين يتبنون رجالا غير آبائهم ، فيورثونهم ، فأنزل الله عز وجل فيهم أن يجعل لهم نصيب في الوصية ، وجعل الميراث للرحم والعصبة ، وأبى الله عز وجل أن يجعل للمدعين ميراثا ، ممن ادعاهم وتبناهم ، ولكن جعل لهم نصيبا في الوصية مكان ما تعاقدوا فيه من الميراث ، الذي رد الله عز وجل فيه أمرهم .
فكان جوابنا له في ذلك ، بتوفيق الله عز وجل وعونه ، أن الذي رويناه عن
عبد الله بن عباس في ذلك عندنا أولى بتأويل الآية ، والله أعلم .
بل في الآية ما قد دل على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعلى خلاف من
[ ص: 303 ] خالفه ؛ لأن فيها : { :
والذين عاقدت أيمانكم .
وقد كان التحالف فيه أيمان ، والتدعي والتبني لم يكن فيهما أيمان ، فكان ذلك معقولا به أن التأويل الذي ذكره
عبد الله بن عباس في هذه الآية أولى مما ذكره غيره في تأويلها ، والله نسأله التوفيق .