[ ص: 383 ] 278 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعيد على الشفاعة في الحدود التي لله عز وجل .
1681 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=660205أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع فكلمه فيها nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أتشفع في حد من حدود الله تعالى ؟ فقال : أسامة : استغفر لي يا رسول الله .
فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم ، قال : أما بعد ، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفسي بيده لو أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها } .
[ ص: 384 ] 1682 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
شعيب بن الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=671076أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة ، ثم ذكر معنى الحديث الذي ذكرناه قبله .
فقال قائل : فقد رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام رضي الله عنه ، أنه شفع لسارق ، وفي ذلك ما قد دل على خلاف ما في هذا الحديث الذي رويتموه ،
والزبير رضي الله عنه فلم يأت ما أتى من ذلك إلا بعد وقوفه على إباحة ذلك له ، وذلك مما لا يجوز أن يكون فعله رأيا ، ولكنه فعله توقيفا والتوقيف في مثل هذا فلا يكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وذكر ما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن [ ص: 385 ] منهال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد - يعني ابن سلمة - قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أخيه
عبد الله بن عروة ، عن
الفرافصة ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير رضي الله عنه مر بلص قد سرق ، فقال : دعوه اعفوا عنه ، فقالوا : تأمرنا بهذا يا أبا عبد الله وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : الزبير إن الحدود يعفى عنها ما لم ترفع إلى السلطان ، فإذا رفعت إلى السلطان فلا أعفاه الله إن عفا عنه .
[ ص: 386 ] وما قد حدثنا
ابن أبي مريم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
عبد الله بن عروة ، عن
فرافصة الحنفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام أنهم مروا عليه بسارق ، فقال : أرسلوه ، فقالوا : أتأمرنا بذلك ؟ فقال : نعم ، ما لم يرفع إلى الإمام ، فإذا رفع إلى الإمام فلا أعفاه الله إن عفاه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فبين
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام للناس بما قد رويناه عنه موضع الشفاعة التي فيها وعيد الله عز وجل الذي في الحديث الأول ، وأنها الشفاعة على ما قد أنهي إلى الإمام ، وأن الشفاعة قبل أن تنهى إلى الإمام بخلافها وأن لا وعيد فيها ، ومثل الذي قال : ذلك مما لا يحتمله الرأي ، ولا يكون إلا بالتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على ذلك ، والله نسأله التوفيق ، وسنذكر فيما بعد من كتابنا هذا ما قد روي { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله
لصفوان بن أمية في السارق الذي جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سرق خميصته ، فوهبها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن تأتيني به ؟ } إن شاء الله عز وجل .