[ ص: 396 ] 280 - باب بيان مشكل ما روي عن عمران بن حصين في كيفية الصلاة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها لما كان به الناصور وفي صلاة القاعد ما عدلها من صلاة القائم وفي صلاة النائم وهو المضطجع ما عدلها من صلاة القاعد
1693 - حدثنا
محمد بن النعمان السقطي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى النيسابوري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، عن {
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677726كان بي الناصور ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ، فقال : صل قائما ، فإن لم تقدر فقاعدا ، فإن لم تقدر فعلى جنب } .
1694 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ، قال :
[ ص: 397 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن {
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651049سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، عن صلاة الرجل وهو قاعد ، فقال : من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا ، فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فذهب قوم إلى اضطراب حديث
عمران ، هذا لاختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان وعيسى بن يونس فيما روياه عليه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
ابن بريدة ، عن
عمران ولم يكن ذلك عندنا كما ذكروا ، ولكنهما حديثان مختلفان فحديث
إبراهيم منهما جواب من النبي صلى الله عليه وسلم
لعمران في كيفية الصلاة التي سأله عنها وحديث
عيسى منهما إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بعدل صلاة القاعد للتطوع من صلاة القائم ، وذلك عندنا والله أعلم على المصلي تطوعا قاعدا وهو يطيق أن يصلي قائما ، فيكون له بذلك نصف ما يكون له لو صلى قائما ، وليس هو على صلاته قاعدا ، وهو لا يطيق القيام ، ذلك صلاته قاعدا فيما
[ ص: 398 ] يكتب له من الثواب بها كصلاته إياها قائما ؛ لأنه هاهنا قد قصد إلى القيام ، وقصر به عنه ، فاستحق من الثواب ما يستحقه لو صلاها قائما ، فكان إذا كان يطيق القيام فصلى قاعدا قد ترك القيام اختيارا ، فلم يكتب له ثوابه ، وكتب له ثواب المصلي قاعدا على صلاته كذلك .
ثم تأملنا قوله صلى الله عليه وسلم : { من صلى نائما فله نصف أجر المصلي قاعدا } ، فوجدنا المصلي قاعدا الذي يستطيع الركوع والسجود في قعوده ليس له أن يصلي نائما على جنبه .
فعقلنا بذلك أنه لم يرد بما في هذا الحديث من هذا المعنى من يصلي نائما ، وهو يطيق الصلاة قاعدا يركع فيها ويسجد فيها ، فكان من يصلي قاعدا ممن لا يستطيع السجود إلا بالإيماء له أن يصلي على جنبه يومئ بالركوع والسجود ، فعقلنا بذلك أنه النائم المكتوب له بصلاته ، كذلك نصف أجر القاعد ؛ لأنه كان قادرا أن يصلي قاعدا يومئ في قعوده بالركوع والسجود ، فصلى نائما يومئ بالركوع والسجود اختيارا منه لذلك على صلاته قاعدا يومئ بالركوع والسجود فاستحق بذلك نصف أجر القاعد لا ما فوقه من أجره ، والله نسأله التوفيق .