[ ص: 33 ] 290 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن قتل الضفدع
1779 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
سعيد بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
عبد الرحمن بن عثمان ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696334ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله .
[ ص: 34 ] 1780 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب … ثم ذكر بإسناده مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث لنقف على ما فيه مما يحتاج إلى مثله إن شاء الله فوجدنا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع ، فكان في ذلك ما قد دل على مخالفته بين حكمه وبين حكم السمك ؛ لأن السمك لا بأس بقتله ، ولما كان الضفدع منهيا عن قتله كان بخلاف السمك ، وكان في ذلك ما قد دل على أن ما في البحر من خلاف السمك في كراهة أكله ، بخلاف السمك في حل أكله .
فإن قال قائل : إنما نهى عن قتل الضفدع لأنه يسبح .
قيل له : والسمك أيضا يسبح ، قال الله عز وجل :
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، ولم يمنع ذلك من قتله لأكله والانتفاع به ، فدل ذلك على أن الضفدع إنما نهي عن قتله لخلاف ذلك ، وهو لأنه لا يؤكل ، وكل ما لا يؤكل فقتله عبث ، والعبث في ذلك فحرام ، والله نسأله التوفيق .