[ ص: 45 ] 292 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما روي عنه فيما كان فعله بالذين أغاروا على لقاحه وارتدوا عن الإسلام هل كان ذلك عقوبة منه لهم لمحاربتهم بما يكون عقوبة للمحاربين لذلك مرتدين كانوا أو غير مرتدين أو لارتدادهم مع أفعالهم التي فعلوها .
1795 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13264أحمد بن شبويه ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15719أبيه ، عن
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى قوله :
غفور رحيم نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل ، وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله
[ ص: 46 ] ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه .
1796 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15846زكريا بن يحيى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15719أبي ، قال : حدثنا
يزيد النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
في قوله عز وجل : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية ، قال : نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل وليست هذه الآية للرجل المسلم من قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله .
[ ص: 47 ] ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب .
1797 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرني
محمد بن وهب بن أبي كريمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ، قال : حدثني
أبو عبد الرحيم ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670228قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم ، فبعث بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا ، فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل ، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم ، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم .
قال أمير المؤمنين
عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر أو بذنب ، قال : بكفر .
[ ص: 48 ] ففي الحديث الأول من هذين الحديثين أن الحكم المذكور فيه في المشركين إذا فعلوا هذه الأفعال لا فيمن سواهم ممن هو متمسك بالإسلام . وفي الحديث الثاني منهما ما قد دل على أن العقوبة في ذلك كانت عند
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ؛ إذ كانت تلك الأفعال مع الزيادة لا مع الإسلام .
ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف طلبنا الوجه فيه ووجدنا الله قد قال في كتابه :
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا الآية ، فكان ما ذكر الله في هذه الآية قد ذكر فيه أن العقوبات المذكورات فيها جزاء لمن أصاب تلك الأشياء التي تلك العقوبات عقوبات لها ، وقد تكون تلك الأشياء ممن ينتحل الإسلام ، وممن سواهم ، وكانت المحاربة هي العداوة لله عز وجل بالأفعال التي لا يرضاها .
1798 - كما حدثنا
نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، قال : وأخبرنا
نافع بن يزيد ، قال : حدثني
عياش بن عباس ، وهو القتباني ، عن
عيسى بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أبيه .
nindex.php?page=hadith&LINKID=680492أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى مسجد رسول الله [ ص: 49 ] صلى الله عليه وسلم فإذا هو nindex.php?page=showalam&ids=32بمعاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما يبكيك يا معاذ ؟ قال : يبكيني شيء سمعته من صاحب هذا القبر ، قال : وما هو ؟ قال : سمعته يقول : إن يسيرا من الرياء شرك ، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة إن الله - عز وجل - يحب الأبرار الأخفياء الأتقياء الذين إذا غابوا لم يفقدوا ، وإن حضروا لم يدعوا ولم يقربوا ، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة .
1799 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
عياش بن عباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أبيه ، ثم ذكر مثله ولم يذكر في إسناده
عيسى بن عبد الرحمن .
[ ص: 50 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فوجب بذلك استعمال ما في هذه الآية على من يكون منه هذه المحاربة والسعي المذكور فيها إلى يوم القيامة من أهل الملة الباقين على الإسلام ، ومن أهل الملة الخارجين عن الإسلام إلى ضده ، ومن أهل الذمة الباقين على ذمتهم ، ومن أهل الذمة الخارجين عن ذمتهم بنقض العهد الذي كان عليهم فيها .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث يوجب ما قلنا .
1800 - وهو ما قد حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14837محمد بن سنان العوقي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن [ ص: 51 ] رفيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675712لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث : زان بعد إحصانه ، أو رجل قتل فقتل به ، أو رجل خرج محاربا لله ولرسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض .
فقال قائل : فقد خولف
محمد بن سنان في هذا الحديث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان فروى عنه .
1801 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد - يعني الدوري - قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670241لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن يرجم ، أو رجل قتل متعمدا فيقتل ، أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل [ ص: 52 ] ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان جوابنا له : أن قوله صلى الله عليه وسلم " أو رجل يخرج من الإسلام " بعد قوله : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال " فيثبت الإسلام لأهلها ثم ذكر هذه الحوادث منهم دليل على أنه أراد من له في الإسلام نصيب إذا فعل هذه الأفعال ، وكان قوله يخرج من الإسلام مما قد يحتمل أن يكون أراد به يخرج عن جملة أهل الإسلام إلى الخروج عليهم بسيفه ، فيكون ذلك موافقا لما روى
محمد بن سنان هذا الحديث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عليه ، ولولا ذلك لما كان لذكر الإسلام في أوله معنى ؛ إذ كانت هذه الأفعال لو كانت من غير أهل الإسلام لاستحقوا هذه العقوبة في قول أهل العلم جميعا ، ولكن ذكر الإسلام يوجب أن يكون أهل هذه الأفعال الثلاثة من أهل الإسلام خارجين عن أخلاق أهله إلى تلك الأفعال المذمومة ونعوذ بالله منها .
[ ص: 53 ] فقال قائل : قد احتججت بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان هذا ، وفيه تخير الإمام في هذه الأشياء أيها رأى أن يقيمه على أهل المحاربة ، وأنت لا تقول هذا ، وقد قال بالتخير قبلك في هذه العقوبة غير واحد من أهل العلم ؟
فذكر .
ما قد حدثنا
ابن أبي مريم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
عصام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في قوله ( أو… أو… ) ، قال :
الإمام مخير إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع .
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون الواسطي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
عبيدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وأبي حرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وجويبر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أنهم كانوا يقولون الإمام مخير في ذلك أي ذلك ما شاء فعل .
[ ص: 54 ]
وما قد حدثنا
أحمد بن أبي داود ، قال : حدثنا
محمد بن عون الزيادي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير ، عن
أبي مجلز .
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12271أحمد ، قال : حدثنا
محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال :
الإمام مخير .
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
سعيد بن أسد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : الإمام مخير إن شاء قتل ، وإن شاء قتل وصلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى .
[ ص: 55 ] وما قد حدثنا
محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي أبو العوام ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، قال : حدثنا
أبو هلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ، قال :
إذا أخذ الإمام المحارب حكم فيه بما شاء .
قال : فهذه الآثار كلها ، عن هؤلاء التابعين في تخير الإمام وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يذهب إلى هذا فإلى قول من خالفت ذلك ؟ قيل له : إلى قول
عبد الله بن عباس .
كما قد حدثنا
عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية العوفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وإن هو أخذ المال ، وقتل قطعت يده ورجله من خلاف وصلب ، وإن هو قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإن هو أخاف السبيل ولم يأخذ المال نفي .
[ ص: 56 ] وإلى هذا القول كان
محمد بن الحسن وأبو يوسف يذهبان .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فكان يقول :
إذا أخذ المال وقتل كان الإمام بالخيار : إن شاء قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله ، وإن شاء قتله ولم يقطع يده ورجله من خلاف .
هكذا حدثنا
محمد بن العباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، عن
محمد بن الحسن .
وأما ما حكيته عن
مالك فقد غلطت عليه فيه ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يستعمل التخير كما ذكرت ما لم يقتل أو يطول مكثه في المحاربة ، فإذا كان ذلك كان حكمه أن يقتله فقد عاد قوله بذلك إلى طائفة من قول الآخرين ممن يجعل الآية على المراتب لا على التخير .
فقال هذا القائل : فلم لم تجعل للإمام أن يقتل بالمحاربة إذا لم يصب أهلها القتل بظاهر الآية .
قلت : لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدفع ذلك .
1802 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272محمد بن الفضل عارم ،
[ ص: 57 ] وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670214كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه في الدار وهو محصور فدخل يوما لحاجة ثم خرج فقال : لم يقتلونني ؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إيمانه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ، ولا تمنيت لي بديني بدلا مذ هداني الله عز وجل فلم يقتلونني . ؟
وكما حدثنا
المطلب بن شعيب الأسدي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة أنهم كانوا مع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان [ ص: 58 ] رضي الله عنه في الدار فلما سمع أنهم يريدون قتله قال : ما أعلمه يحل قتل المؤمن إلا الكفر بعد الإيمان أو الزنى بعد الإحصان أو قتل النفس بغير نفس .
1803 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرني
إبراهيم بن يعقوب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12799محمد بن عيسى يعني : ابن الطباع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أمامة بن سهل ،
nindex.php?page=showalam&ids=4891وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670214كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وهو محصور ، فدخل يوما ثم خرج متغيرا لونه ، فقال : إنهم ليتواعدونني بالقتل ولم يقتلوني ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله عز وجل ، ولا قتلت نفسا ، فبم يقتلوني .
[ ص: 59 ] 1804 - وما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
عبد الله بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660184والذي لا إله إلا هو لا يحل دم أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : التارك الإسلام المفارق الجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس .
1805 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب الدورقي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ثم ذكر بإسناده مثله وزاد ،
قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان فحدثنيه
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بذلك
[ ص: 60 ] 1806 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
محمد بن سابق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة بن قدامة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، ثم ذكر مثله بالإسنادين جميعا اللذين فيه .
1807 - وكما حدثنا
علي بن شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11807وأبو أمية جميعا قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان النحوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ثم ذكر مثله بالإسنادين اللذين فيه جميعا .
1808 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
عمرو بن غالب ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=705363دخل الأشتر على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقالت : أردت قتل ابن أختي ، فقال : [ ص: 61 ] قد حرص على قتلي ، وحرصت على قتله فقالت : أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت نحو الحديث الأول .
1809 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
عمرو بن غالب ، قال : دخل
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر والأشتر على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالبصرة فقالت ، وأما أنت يا
عمار فقد علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر نحوه ، فكان فيما روينا نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حل دم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن
محمدا رسول الله إلا بواحدة من الثلاث المذكورات في هذا الحديث ، فثبت بذلك أنه لا يحل دم من خرج من المسلمين بخروجه حتى يكون في ذلك القتل ، وفيما ذكرنا موافقة ما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والله نسأله التوفيق