[ ص: 62 ] 293 - بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
في كيفية عقوبات أهل اللقاح
1810 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية محمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670220إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : هم قوم من عكل ، قطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم .
1811 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15987ابن أبي هلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
عبد الله بن عبيد الله ،
[ ص: 63 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أو
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو - الشك من عمرو - عن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني حديث العرنيين ، قال : وفيهم نزلت آية المحاربة .
1812 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة الجرمي ، قال :
حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656304قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من عكل ، فاجتووا المدينة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة ، فيشربوا من أبوالها وألبانها ، فأتوها ، فقتلوا رعاتها ، واستاقوا الإبل ، فبعث رسول الله [ ص: 64 ] صلى الله عليه وسلم في طلبهم ، فأتي بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، ثم لم يحسمهم .
1813 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670222قدم ثمانية رهط من عكل فاستوخموا المدينة ، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذود له ، فشربوا من ألبانها ، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام ، وقتلوا وسرقوا الإبل ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، وتركوا حتى ماتوا .
1814 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر السهمي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال :
قدم ناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووا ، فقال : لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها ، قال : وذكر قتادة أنه قد حفظ عنه " أبوالها .
[ ص: 65 ] 1815 - حدثنا
عبد الله بن محمد بن خشيش البصري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=15603وثابت nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651405من ألبانها وأبوالها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وإنما ذكرنا هذين الحديثين وإن لم يكن فيهما ذكر العقوبة ما كانت لمعنى احتجنا إلى ذكرهما من أجله ، سنأتي به في الباب الذي يتلو هذا الباب إن شاء الله .
1816 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15488محمد بن أحمد بن جعفر الكوفي الذهلي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16915محمد بن الصباح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15688الحجاج بن أبي عثمان ، قال : حدثني
أبو رجاء مولى أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال :
[ ص: 66 ] إياي حدث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=693313أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبايعوه على الإسلام ، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألا تخرجون مع راعينا في إبله تصيبون من أبوالها وألبانها ، فصحوا ، فقتلوا الراعي ، واطردوا النعم ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم ، فأدركوا فجيء بهم ، فقطعت أيديهم وأرجلهم ، وسملت أعينهم ، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا .
1817 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون الواسطي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل nindex.php?page=showalam&ids=16377وعبد العزيز بن صهيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=660170أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها ، فقال لهم : إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة ، فتشربوا من ألبانها وأبوالها ، ففعلوا فصحوا ، ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم ، ثم ذكر بقية الحديث .
[ ص: 67 ] 1818 - حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال :
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من حي من أحياء العرب ، فأسلموا وبايعوه ، فوقع الموم - وهو البرسام - فقالوا : يا رسول الله ، هذا الوجع قد وقع ، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل وكنا فيها ، قال : نعم اخرجوا فكونوا فيها ، فخرجوا فقتلوا أحد الراعيين ، وذهبوا بالإبل ، قال : وجاء الآخر وقد جرح فقال : قد قتلوا صاحبي ، وذهبوا بالإبل ، وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين ، فأرسل إليهم وبعث معهم قائفا فقص آثارهم ، فأتي بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم .
[ ص: 68 ] 1819 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا
سعيد بن أسد بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة بن ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16440ابن شوذب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال :
دعا الحجاج بن يوسف nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فقال له : ما أعظم عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فحدثه بالذين قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ولم يحسمهم ، وألقاهم بالحرة ، ولم يطعمهم ولم يسقهم حتى ماتوا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قتلا ، لهم القتل المذكور في الآية التي أنزلت فيهم بما قد تقدمت تلاوتنا لها في هذا الباب . فاستدل بعض الناس بذلك لما كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله يقوله في المحاربين : إذا أخذوا الأموال وقتلوا ، أن الإمام فيهم بالخيار : إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، كما يفعل ذلك بهم لو أخذوا المال ولم يقتلوا ، وإن شاء قتلهم عقوبة للقتل الذي كان
[ ص: 69 ] منهم مما قد خالفه في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فقال : لا سبيل له إلى قطع أيديهم وأرجلهم ، وإنما سبيله عليهم قتلهم ، لا ما سوى ذلك ، وكان هذا القول عندنا أولى مما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في هذا المعنى ؛ لأن الذي إلى الإمام في الحدود إقامتها ، وليس إليه تركها ، ولما كان له عنده في هذا المعنى ترك قطع الأيدي والأرجل ، والاكتفاء بالقتل الواجب عليه إقامته فيهم . عقلنا بذلك أن ما له تركه ليس من الحدود وإنما عليه إقامته منها ، فليس له مجاوزته إلى غيره .
وكان من حجتنا لمن احتج
لأبي حنيفة رحمه الله بما ذكرنا على مخالفته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منه ما كان منه في أولئك القوم الذي كان منه فيهم ما كان قبل نهي الله عز وجل إياه عن المثلة بمن حل له قتله ، فكان له حينئذ أن يقتل من حل له قتله بقطع الأيدي والأرجل وترك حسمها ، ومنع أهلها - حل له في أولئك القوم - من الطعام والشراب حتى يموتوا بذلك ، ففعل ذلك بهؤلاء قتل منه لهم به ، لا لأنه حد كان عليهم في أيديهم وأرجلهم ، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قد سمل أعينهم إرادة منه به قتلهم ، لا ما سوى ذلك من حد عليهم فيما دون أنفسهم يكون عليهم في أعضائهم ، ثم منع من مثل ذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم عن المثلة .
1820 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699990كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا ، فيأمرنا [ ص: 70 ] بالصدقة ، وينهانا عن المثلة .
1821 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16715عمرو بن عون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710399قل ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ، ونهانا فيها عن المثلة .
1822 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936085إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما قام فينا يخطب إلا أمرنا بالصدقة ، ونهانا عن المثلة .
[ ص: 71 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان ذلك نسخا للمثلة ، وعاد القتل الواجب بمثل ما كان من أولئك القوم مباحا استعماله بالآية التي أنزلت فيهم منسوخا منه المثلة المستعملة كانت في ذلك .
وقد روى بعض الناس حديثا فيه من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك حرف زائد على جميع ما في هذه الأحاديث التي قد رويناها في هذا الباب وهو .
1823 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16791الفضل بن سهل ، قال : حدثنا
يحيى بن غيلان - ثقة مأمون - قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660172إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في هذا الحديث من قول
أنس ما قد ذكرناه
[ ص: 72 ] فيه عنه ، وهذا الحديث عندنا منكر ؛ لأن فيما قد تقدمت روايتنا له في هذا الباب أن أحد راعيي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في تلك الإبل لما جاءه ، قال : قد قتلوا صاحبي ، وفي ذلك ما ينفي أن يكون كان مسمول العين ، ولا اختلاف بين أهل العلم فيما يقام على من كان منه مثل الذي كان من أولئك القوم ، أنه حد لله عز وجل للمحاربة التي كانت لا حق للذين حوربوا بها ، وأن الذين حوربوا بها لو عفا أولياؤهم عما كان أتي إلى أصحابهم أن عفوهم باطل . وفي ذلك ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فعل في أولئك القوم ما قد فعل قصاصا بما فعلوا ، وأنه إنما كان فعله بهم لما أوجبته عليهم المحاربة لا لما سواه ، ولا اختلاف بين أهل العلم علمناه في المحاربين : لو قطعوا الآذان والأيدي والأرجل حتى لم يبقوا لمن حارب أذنا ولا يدا ولا رجلا أنه لا يفعل بهم مثل ذلك ، وأنه يقتصر بهم على ما في الآية التي أنزلها الله في المحاربة التي قد تقدمت تلاوتنا لها في هذا الباب ، وفيما ذكرنا من ذلك ما قد دل على فساد هذا الحديث الذي روينا ، وبالله التوفيق .