[ ص: 91 ] 297 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
1831 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12216أحمد بن أصرم المزني ثم المعقلي أبو العباس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب محمد بن العلاء ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16260طلق بن غنام ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك nindex.php?page=showalam&ids=16833وقيس بن الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663555أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك .
[ ص: 92 ] 1832 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد يعني الدوري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16260طلق بن غنام ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك وذكر
آخر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث ما يمنع من كان له على رجل دين فأودعه مثله أو قدر له على مثله بغير إيداع منه إياه أن يأخذه قضاء من دينه الذي له عليه .
[ ص: 93 ] فقال لنا قائل : كيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر
1833 - ما قد حدثنا
محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية الضرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674988قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني إلا أن آخذ من ماله سرا ، قال : خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف .
1834 - وما قد حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ثم ذكر مثله .
1835 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف [ ص: 94 ] الدمشقي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، [ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها حدثته
nindex.php?page=hadith&LINKID=75687أن هند ابنة عتبة أم معاوية بن أبي سفيان جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح شديد ، وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فهل علي في ذلك من شيء ؟ فقال : خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف .
1836 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=656628أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند ابنة عتبة بن ربيعة قالت : يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك ثم ما أصبح على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك ثم قالت : إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ قال : لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف .
[ ص: 95 ] 1837 - وما قد حدثنا
عبيد بن رجال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660242فهل علي من حرج أن أنفق على عياله بغير إذنه ؟ 1838 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت
nindex.php?page=hadith&LINKID=660242جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك ، فهل علي جناح أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا جناح عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف .
قال : ففي هذا إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم
هندا أن تأخذ من مال زوجها
أبي سفيان بغير إذنه الواجب لها عليه من النفقة بحق التزويج القائم بينه وبينها ، وأن تنفق على عياله من ماله بغير إذنه الذي يجب لهم
[ ص: 96 ] عليه من النفقة بالمعروف ، وهذا خلاف ما في الحديث الأول .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه : أن الذي في هذه الأحاديث لا يخالف ما في الحديث الأول ؛ لأن الذي في الحديث الأول إنما هو : أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ، والذي في الأحاديث الأخر إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لهند أن تنفق من مال زوجها على نفسها ما يجب عليه أن ينفقه عليها ، وأن توصل إلى عياله منه ما يجب عليه أن ينفقه عليهم من ماله ، ومن أخذ ما قد أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه فليس بخائن .
فعقلنا بذلك أن ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل واحد من الروايتين اللتين ذكرنا غير ما أراده في الأخرى منهما ، وأن من أخذ ما أمره بأخذه أخذ مباحا له أخذه ومن أخذ ما لا يحل له أخذه وما هو بأخذه إياه خائن لمن أخذه من ماله بغير إذنه ، وهو أن يأخذ من مال رجل له عليه عشرة دراهم عشرين درهما فأخذه الزيادة على ما له عليه من الذي له عليه خيانة ، وهي التي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فبان بما ذكرنا بحمد الله ونعمته أن لا تضاد في شيء مما رويناه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب .
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان إذا جمع ما فيهما عاد إلى هذا المعنى وهما .
1839 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر الزهراني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام أبي كريمة الشامي ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=697389ليلة الضيف حق على كل مسلم فإن أصبح بفنائه فإنه دين له عليه إن [ ص: 97 ] شاء اقتضاه وإن شاء تركه .
فكان في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل حق الضيف دينا للمضيف على الذي نزل به .
1840 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة .
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
شعيب بن الليث حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ثم اجتمعوا جميعا فقالوا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
[ ص: 98 ] nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ، قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=655672قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا ، فننزل بقوم فلا يأمرون لنا بحق الضيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فلم يأمروا لكم بحق الضيف فخذوه من أموالهم .
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول حق الضيف دينا وجعل في الحديث الثاني لمن وجب له أخذه من مال من وجب له عليه فقد وافق ذلك ما صححنا عليه المعنيين الأولين اللذين بدأنا بذكرهما في هذا الباب والله نسأله التوفيق .