[ ص: 177 ] 32 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام من أمره من قبله مظلمة لأخيه في عرض أو في مال أن يتحلله منها في الدنيا
187 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله عليه السلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=691014من كانت له مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليتحلله من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم ، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه } .
188 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15799خالد بن عبد الرحمن الخراساني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، ثم ذكر بإسناده مثله .
189 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=656053من كانت [ ص: 178 ] عنده مظلمة لأخيه في عرض أو في مال فليأته فليحلله منها ، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته ، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث فكان ما في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب منه : {
من كانت له مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليتحلله } ، فكان معنى ذلك عندنا والله أعلم فليتحلله بما يتحلل به من مثله ، من دفع مال مكان مال ، ومن عفو عن عقوبة وجبت في انتهاكه عرضه ؛ لأن ذلك الانتهاك يوجب على المنتهك العقوبة في بدنه ، كقول الرجل للرجل : يا فاسق ، أو يا خبيث ، أو يا سارق ، ولا تقوم الحجة له عليه أنه كذلك ، فعلى ذلك القائل العقوبة ، وللواجبة له تلك العقوبة العفو عنه ، لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك ، وذلك التحليل الذي يراد من هذه العقوبة ، والله أعلم .
وفي حديث
مالك مكان ذلك فليأته فليحلله منها ، فذلك على إتيان من له المظلمة ، لا على إتيان من هي عليه ، وذلك بعيد في المعنى ؛ لأن الذي له المظلمة غير مخوف عليه منها في الآخرة ، وإنما الخوف في الآخرة على من هي قبله ، فبان بما ذكرنا أن الأولى مما اختلف فيه
مالك وابن أبي ذئب في هذا الحديث ، هو ما رواه عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب لا ما رواه عليه
مالك .
[ ص: 179 ] ثم رجعنا إلى ما في حديثهما جميعا من قول رسول الله عليه السلام : { من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم ، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه } ، فكان ذلك عندنا والله أعلم راجعا على المظلمة في المال لا على المظلمة في العرض ؛ لأن المظلمة في المال توجب مالا ، وهو الدنانير والدراهم ، فإذا كانا غير مقدور عليهما عاد صاحب المظلمة في حقه بمظلمته إلى حسنات ظالمه ، وأخذ منها بقدر مظلمته ، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته ، فألقي على ظالمه بمقدار مظلمته ، وليس كذلك المظلمة في العرض ؛ لأن الواجب بها هو العقوبة في بدن الظالم بجلده عليها ، وذلك مقدور عليه في الآخرة من بدنه كما كان مقدورا عليه منه في الدنيا ، ومما يقوي ما قلناه في ذلك . :
190 - ما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14840عبيد الله بن محمد ، يعني : ابن عائشة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16331ابن أبي نعيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال
أبو القاسم عليه السلام نبي التوبة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=664240من قذف مملوكه بزنا بريئا مما قاله له ، أقام عليه يوم القيامة حدا ، إلا أن يكون كما قال } .
191 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن بن [ ص: 180 ] شقيق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله يعني : ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16331عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال
أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=664240من قذف مملوكه بزنا بريئا مما قال ، أقام عليه الحد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال } .
192 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16795الفضيل بن غزوان ، ثم ذكر بإسناده مثله ، ولم يقل : بزنا .
193 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ؛ وهو ابن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16331عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=656352من قذف مملوكا ، وهو بريء مما قال ؛ جلد يوم القيامة ، إلا أن يكون كما قال } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وقد كان العبد في الدنيا عاجزا أن يقيم الحد على قاذفه من مولاه ، وممن سواه بالرق الذي فيه ، ولما أزاله الله تعالى عنه في الآخرة ، ورده إلى أحكام من سواه من بني آدم المستحقين للحدود على قاذفيهم ، ذهب المعنى الذي كان يمنعه من أخذه له في الدنيا ، فأخذه له في الآخرة كما كان يأخذه في الدنيا لو انطلق له الأخذ به فيها .
[ ص: 181 ] فإن قال قائل : فقد جاء الخطاب في حديث التحليل من الغيبة الذي رويته بالمظلمة في العرض والمال جميعا ، فكيف يجوز أن يرجع بشيء من الكلام المعطوف عليه على بعض ما ابتدئ به دون بقيته ، قيل له : العرب تفعل هذا كثيرا ، تخاطب بالشيء بعقب ذكر شيئين ، تريد بخطابها أحد ذينك الشيئين جميعا .
ومن ذلك قول الله تعالى :
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ثم قال :
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرجان من أحدهما دون الآخر ، ومن ذلك قوله :
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم والرسل فإنما كانوا من الإنس لا من الجن .
ومن ذلك ما يروى عن النبي عليه السلام . :
194 - مما قد حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=663729كنا عند النبي عليه السلام في مجلس فقال : تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ... الآية ، فمن أوفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه ، فأمره إلى الله إن شاء عذبه ، وإن شاء رحمه } .
[ ص: 182 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ونحن نعلم أن من أشرك بالله فعوقب على شركه لم تكن تلك العقوبة كفارة له ؛ لأن الله تعالى يقول :
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، وأنه إن لم يعاقب وستر عليه ، لم يكن ممن قد يجوز أن يغفر الله له ، فكان قوله عليه السلام : { فمن أصاب من ذلك شيئا } إنما هو على بعض تلك الأشياء لا على كلها ، فكذلك قوله في تحويل بعض حسنات الظالم إلى المظلوم ، وفي تحويل بعض سيئات المظلوم إلى الظالم ليس ذلك في الظلم في الأعراض ، وإنما هو في الظلم في الأموال لا الظلم في الأعراض ، والله نسأله التوفيق .