[ ص: 439 ] 353 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : من أم الناس فأتم الصلاة وأصاب الوقت فله ولهم وإن انتقص من ذلك شيء فعليه ولا عليهم
2196 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
عبد الرحمن بن حرملة ، عن
أبي علي الهمداني قلت أنا : وهو
ثمامة بن شفي ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=697512من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وأهل العلم بالحديث يقولون : إن الصواب في إسناد هذا الحديث أنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
حرملة بن عمران ، عن
أبي علي الهمداني ، لأن عبد الرحمن بن حرملة لا يعرف له سماع من
[ ص: 440 ] أبي علي الهمداني ، وقد دل على ما قالوا من ذلك ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن كثير بن عفير هذا الحديث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب عليه .
2197 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع بن سليمان الجيزي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن كثير بن عفير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
حرملة بن عمران ، عن
أبي علي الهمداني ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ذكر مثله سواء .
2198 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
العلاء بن كثير ، عن
داود بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري أن
أبا شريح العدوي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الإمام جنة ، فإن أتم فلكم وله ، وإن نقص فعليه النقصان ، ولكم التمام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر :
أبو شريح هذا ينسبه قوم إلى
عدي ، وهو بطن من بطون
خزاعة ، وينسبه قوم إلى
كعب وهو بطن من بطون
خزاعة أيضا
[ ص: 441 ] واسمه فيما ذكر
الواقدي خليد بن عمرو ، وفيما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير :
كعب بن عمرو ثم اجتمعا جميعا على أن وفاته كانت في سنة ثمان وستين ، قال
الواقدي بالمدينة .
فقال قائل : فقد رويتم في الباب الذي قبل هذا الباب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المؤذن مؤتمن ، والمؤذن هو الذي إليه الإقامة دون الإمام فكيف قبلتم ما ذكرتموه في هذا الباب مما أضفتموه إلى الإمام مما هو له وما هو عليه ؟
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - أن الأذان إلى المؤذن كما ذكر لا إلى الإمام وأن الإقامة بخلاف ما ذكر وإنها إلى الإمام لا إلى المؤذن .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
هلال بن يساف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، قال :
المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكانت الإقامة للصلاة إلى الإمام لا إلى المؤذن ، فعقلنا بذلك أن طلب وقتها إلى الإمام لا إلى المؤذن ، فكان
[ ص: 442 ] الإثم في التقصير عنها عليه لا على المؤذن ، كما كان الإثم في التقصير في طلب وقت الأذان على المؤذن لا على الإمام وفيما ذكرنا بيان لما سأل عنه هذا السائل ، والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق .