[ ص: 25 ] 363 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
2247 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، وحدثنا
صالح بن عبد الرحمن قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عبد الله بن مسلمة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651371ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة .
2248 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=17282ووهب بن جرير قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
[ ص: 26 ] nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
2249 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، فذكر بإسناده مثله .
2250 - وحدثني
محمد بن عيسى بن فليح قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15410أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال بن فليح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، فذكر بإسناده مثله .
[ ص: 27 ] 2251 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
2252 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية قال : حدثنا
محمد بن سابق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=908583ليس على الخيل والرقيق صدقة .
[ ص: 28 ] 2253 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
خثيم بن عراك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651371ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة .
فقال قائل : فكيف تركتم هذه الآثار وجعلتم على المسلم في عبيده صدقة الفطر ، ولم يستثن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رويتم عنه ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل أن هذا وإن لم يكن مما ذكر استثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه فيما قد رويناه قاله قد ذكر استثناؤه إياه وإيجابه له في غيره .
2254 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم قال : أخبرني
نافع بن يزيد قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=886189ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق .
[ ص: 29 ] 2255 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد المكي قال : حدثنا
زيد بن موهب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=912081ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا أن في الرقيق صدقة الفطر .
2256 - وكما حدثنا
جعفر بن أحمد بن الوليد الأسلمي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد الكندي قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
[ ص: 30 ] 2257 - وكما حدثنا
الحسن بن غليب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
فعقلنا بذلك أن ما تقدم ذكرنا له من الآثار في هذا الباب مما قد قصر رواته عما حفظه رواة الآثار التي رويناها بعد ذلك في هذا الباب ، فكانوا بذلك أولى ، وكانت زيادتهم عليهم على ذلك مقبولة مفعولا بها ؛ لأن من حفظ شيئا أولى ممن قصر عنه .
فقال هذا القائل : أفيكون ذلك على كل الرقيق من مسلميهم ومن كافريهم ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن من مذهبنا في ذلك أنه على كل الرقيق مسلميهم وكافريهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن في ذلك مسلما من كافر ، ولا كافرا من مسلم ، وقد تقدمنا في ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة .
[ ص: 31 ] كما
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان وعبد الوهاب بن خلف بن عمر الكندي قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65230كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغير أو كبير أو حر أو عبد ، وإن كان نصرانيا ، مدين من قمح أو صاعا من تمر .
وتقدمنا فيه من تابعيهم
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز .
كما قد .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى وعبد الوهاب قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال :
إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون لتجارة فزك عنهم يوم الفطر .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى وعبد الوهاب قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش قال : حدثنا
عمرو بن المهاجر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز [ ص: 32 ] قال :
يعطي الرجل عن مملوكه وإن كان نصرانيا زكاة الفطر .
فقال قائل : ففي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي فيه ذكر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين - وسنذكر ذلك بأسانيده فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله - قال : ففي ذلك ما ينفي أن يكون غير المسلمين داخلين في ذلك .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ذلك غير ناف للرقيق الذين على غير دين الإسلام عن وجوب زكاة الفطر فيهم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على من يخرجها من ملكه زكاة له وتطهيرا ، فكان ذلك على المسلمين القادرين عليه لا على من سواهم من العبيد العاجزين عنه ؛ لأن فرائض الله عز وجل إنما تلحق القادرين عليها لا العاجزين عنها ، والعبيد عاجزون عن هذا الفرض لإخراج الله إياهم عن ملك الأشياء بقوله :
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء .
[ ص: 33 ] فعاد الفرض الذي افترضه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى المالكين الواجدين ، لا إلى المملوكين العاجزين ، ولم نعلم اختلافا بين أهل العلم في العبد يعتق قبل أداء مولاه عنه زكاة الفطر فيملك مالا بعد ذلك أنه لا يجب عليه أن يخرجها عن نفسه ما ملك ، كما يخرج عن نفسه كفارات أيمانه التي كان حنث فيها في حال رقه ، ولم يكفر عنها بالصيام عنها ، فدل ذلك أن الذي يجب عليه في نفسه هو ما يؤديه بعد عتاقه من ماله الذي يكسبه بعد عتاقه ، ويكون في ذلك ممن يراعى حكمه في إسلامه ، وفي عدم إسلامه ، وما كان من ذلك لا يؤديه بعد عتاقه هو الذي كان على مولاه لا عليه ، والمراعى في ذلك دين مولاه لا دينه .
وكما كان يجب على مولاه أن يزكي عنه إذا كان للتجارة كما يزكي عن عبده المسلم إذا كان للتجارة ، ولا يمنعه من ذلك كفره ، كان أيضا يؤدي عنه زكاة الفطر بملكه إياه ، ولا يمنعه من ذلك كفره .
فقال قائل آخر من أهل الشذوذ : هي واجبة عليه يعني العبد في نفسه يؤديها من كسبه .
وهذا قول لا نعلم أن أحدا تقدمه فيه ، وتعلق في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من باع عبدا وله مال .
قال : فعقلت بذلك أنه قال : ذو مال .
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - أنه ليس فيما ذكر مما يوجب ما ذهب أن العبد ذو مال ، بل في بقية الحديث ما
[ ص: 34 ] ينفي ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم : فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، فدل ذلك أن حقيقة ماله لمالكه ، وأن إضافته إليه ، أعني : العبد ، إنما هي كإضافته صلى الله عليه وسلم ثمر النخل المبيعة إلى النخل بقوله صلى الله عليه وسلم : من باع نخلا له ثمر قد أبر ، لا على أن النخل يملك شيئا .
وكما أضاف الله عز وجل بيت العنكبوت إلى العنكبوت بقوله :
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت . لا لملكها إياه .
وكما يضاف باب الدار إلى الدار وجل الفرس إلى الفرس ، لا أنهما يملكان ذلك ، ولو كان العبد يملك ماله لما كان لمولاه أخذه منه ، كما ليس له أخذ بضع زوجته الذي قد ملكه بتزويجه إياها بأمره ، وفيما ذكرنا كفاية ، والله المحمود على ذلك .
وقال قائل آخر : فيما رويتم لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل نفى الزكاة عنها وأنتم توجبون الزكاة فيما إذا كانت للتجارة .
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه أنا وجدنا أهل العلم جميعا متفقين على إخراجها إذا كانت للتجارة من ذلك ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخرجها من الزكاة إذا كانت لغير التجارة ، وإجماعهم حجة كالاستثناء لو استثناه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث .
[ ص: 35 ] وقد قال قائل آخر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : ألا إن في الرقيق زكاة الفطر ، أعني المذكور ذلك فيه مما قد رويناه ، وأهل العلم يختلفون في زكاة الفطر هل تجب في رقيق التجارة أم لا ؟
فأبو حنيفة وأصحابه
والثوري لا يوجبون زكاة الفطر فيها ،
ومالك وسائر
أهل الحجاز يوجبون زكاة الفطر فيها ، ولا يمنع من ذلك عندهم وجوب زكاة المال فيها إذا كانت مما يدار في التجارات .
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - أن هذا مما لم نجد فيه ذكرا في كتاب ولا في سنة ، وأنا إنما وجدنا الدليل على القول فيه من الإجماع لا من ما سواه ، وذلك أنا وجدنا المواشي السائمة لا اختلاف في وجوب الزكاة فيها إذا لم تكن للتجارة ، وأنها إذا كانت للتجارة لم تجتمع فيها الزكاتان جميعا إنما يجب فيها إحداهما ، وتنتفي الأخرى على ما يقوله أهل العلم في ذلك .
فعقلنا بذلك أنه لا يجتمع زكاتان في شيء واحد ، وأن إحداهما إذا وجبت فيه نفت الأخرى عنه ، فكذلك عبيد التجارة إذا وجبت فيهم زكاة ما ، نفت عنهم زكاة الفطر ، والله نسأله التوفيق .