[ ص: 190 ] 385 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أجاب به من سأله عن ميراث رجل من الأزد في يده لما ذكر له أنه لم يجد أزديا
2401 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15164عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن
جبريل بن أحمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=134أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=103511أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن عندي ميراث رجل من الأزد ، وإني لم أجد أحدا أزديا أدفعه إليه قال : انطلق ابتغ أزديا عاما ، أو قال : حولا ، فانطلق ، ثم رجع في العام الثاني فقال : يا رسول الله والله ما وجدت أزديا أدفعه إليه ، قال : انطلق فانظر أول خزاعي فادفعه إليه .
[ ص: 191 ] 2402 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ( ح ) قال : وحدثنا
محمد بن سنان الشيزري قال : حدثنا
عيسى بن سليمان الشيزري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام ، قال
يحيى : عن
جبريل بن أحمر أبي بكر ، وقال
محمد : عن
جبريل بن أحمر ، ثم اجتمعا فقالا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=134أبيه ، ثم ذكر مثله غير أنه قال :
انطلق فادفعه إلى أول خزاعي تلقاه ، فلما قفا قال : علي به ، قال : فرجع ، قال : انطلق فادفعه إلى أكبر خزاعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ومعنى أكبر
خزاعة عندنا - والله أعلم - أكبرها في
[ ص: 192 ] النسب ، ومنه : الولاء للكبر .
2403 - حدثنا
فهد بن سليمان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان مالك بن إسماعيل قال : حدثنا
موسى بن محمد الأنصاري قال : أخبرنا
جبريل بن أحمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=134أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=103511جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : عندي ميراث رجل من الأزد لا أجد أزديا أدفعه إليه ، قال : تربص به حولا ، قال : ففعل ثم أتاه فقال : اذهب فادفعه إلى أكبر خزاعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث فوجدنا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الذي سأله عمن سأله عنه فيه من ابتغاء أزدي حولا قد أمر في ذلك كمثل ما أمر به في اللقطة ، وفي ابتغاء صاحبها حولا ، ثم تصرف فيما يجب صرفها فيه بعد الحول ، فجعل مثل ذلك ما أمر به السائل له في الحديث الذي روينا من طلب أزدي حولا ، ومن رد ذلك الميراث إن لم يجده حتى يمضي الحول إلى الأكبر من
خزاعة ، لأنهم
[ ص: 193 ] من
الأزد ، وإنما انخزعوا منهم لما خرجوا من
اليمن فصاروا إلى
مكة ، وهم
بنو مازن بن الأسود بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، فحالفوا
بمكة من حالفوه بها ، فصاروا بذلك حلفاء
بني هاشم .
فقال قائل : فكيف يجوز أن يكون ما في هذا الحديث كما ذكر فيه من عدم الذي كان ذلك الميراث عنده وجود أزدي يستحقه حتى يطلبه من
خزاعة ،
والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من
الأزد وهم أقرب إلى ذلك المتوفى من
خزاعة ، لأن
خزاعة لما انخزعت سميت بذلك وهي من بطن بعينه من
الأزد ، ومن سواها من
الأزد ليس من ذلك البطن ، فنسبت هي إلى ما نسبت إليه وبانت بذلك من
الأزد ، وبقي من سواها من بطون
الأزد على ما كانوا عليه قبل ذلك من النسبة إلى
الأزد ، كما قد بانت أفخاذ
قريش من
قريش بما هي من أفخاذ
قريش فقيل :
الهاشميون للهاشميين والعبشميون لعبد شمس حتى قيل في بطون
قريش كذلك
وقريش تجمعها كلها .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن هذا يحتمل أن يكون كان
بمكة قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها إلى
المدينة وقبل إسلام
الأنصار ، ومما يقرب أن ذلك كذلك في القلوب أن الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو
بريدة بن الحصيب وهو رجل من
أسلم ،
وأسلم من
خزاعة [إسلام
أسلم و] إسلام
خزاعة كان والنبي صلى الله عليه وسلم
بمكة .
فكان ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سأله عن ما سأله عنه في حديثه وجواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما أجابه به فيه ، ولا
أنصار حينئذ ولا
[ ص: 194 ] أحد أقعد حينئذ
بالأزد منهم ذلك المتوفى إلا
خزاعة ، وفي ذلك ما قد دل على أن ذلك ممن قد كان
أسلم ، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى الأقعد من مسلمي
خزاعة .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله النخعي ، عن
جبريل بن أحمر ، فخالف فيه
موسى بن محمد الأنصاري ،
وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ،
وعباد بن العوام .
2404 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن خزيمة قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله قال : حدثنا
جبريل بن أحمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=134أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674440أتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراث رجل من خزاعة فقال : اطلبوا له وارثا ، فطلبوه فلم يجدوه فقال : اطلبوا له قرابة ، فطلبوا فلم يجدوا ، فقال : اطلبوا له ذا رحم ، فطلبوا فلم يجدوا فقال : ادفعوا ماله إلى أكبر خزاعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ما كان عند
يونس لعمرو بن خالد إلا حديثان : هذا الحديث وآخر .
2405 - وكما حدثنا
فهد ، حدثنا
محمد بن سعيد بن الأصبهاني ،
[ ص: 195 ] قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك قال : حدثنا
جبريل بن أحمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=134أبيه قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراث رجل من
خزاعة ثم ذكر مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان ما رواه سوى
شريك فهذا الحديث عليه أولى عندنا مما رواه
شريك عليه لعددهم ، ولأن ثلاثة أولى بالحفظ من واحد ، ولاستحالة بعض ما في حديث
شريك مما ذكر فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم : اطلبوا له ذا رحم وهذا لا يجوز في العرب ، لأن العرب لا تورث بالأرحام ، وإنما تورث بالعصبات إلا حيث ورث الله عز وجل ذوي الفرائض المسماة منهم والأخوات للأب والأم أو للأب مع البنات لأنهم إذا لم يوجد عصباتهم من أفخاذهم وجدت من الأفخاذ التي تتلو أفخاذهم كما يفعل فيهم في عقول جناياتهم ؛ تحمل أفخاذهم الذين يحملون أروش الجنايات ، فإن قصر عددهم عن احتمال أروشها رد ذلك إلى من يتلوهم من الأفخاذ ، وإنما التوارث بالأرحام المخالفة لما ذكرنا في غير العرب من العجم الذين لا يرجعون إلى شعوب ولا إلى قبائل ، وإنما يرجعون إلى بلدان لا إلى ما سواها كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد حمله من رواه عن أصحابه على ذلك .
2406 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ( ح ) .
وكما حدثنا
علي بن شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11807وأبو أمية جميعا قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ثم اجتمعوا جميعا فقالوا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17366أبي [ ص: 196 ] العلاء بن الشخير ، عن
عبد الرحمن بن صحار العبدي ، عن
أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696235لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل حتى يقال : من بقي من بني فلان فعرفت أنه يعني العرب ؛ لأن العجم إنما تنسب إلى قراها .
[ ص: 197 ] وقد روي في قول الله عز وجل :
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . ما قد حدثنا
ابن أبي مريم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي الحصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
فيقول الله عز وجل : شعوبا وقبائل . قال : الشعوب الجماع ، والقبائل الأفخاذ التي يتعارفون بها .
[ ص: 198 ]
وما قد حدثنا
ابن أبي مريم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل قال : حدثنا
أبو يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله عز وجل : شعوبا وقبائل . قال : الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك .
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله عز وجل : وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . قال : الشعوب نحو
تميم وبكر ، والقبائل الأفخاذ .
وما قد حدثنا
ولاد النحوي قال : حدثنا
المصادري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة معمر بن المثنى :
شعوبا وقبائل ، يقال : من شعب من أنت ؟ فيقول : من
مضر من
ربيعة والقبائل : دون ذلك . قال ابن أحمر :
من شعب همدان أو سعد العشيرة أو من شعب مذحج قد هاجوا له نظرا
[ ص: 199 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : والعرب ترجع إلى الشعوب وإلى القبائل وإلى الأفخاذ وبها يتوارثون ، والعجم لا ترجع إلى ذلك ، وإنما تجمعهم بلدانهم لا ما سواها ، وكذلك كان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يقول في التوارث بالأرحام التي ليست عصبات : إنما هو في العجم لا في العرب ، فاستحال بذلك ما في حديث
شريك مما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طلب ذي الرحم ليدفع إليه ميراث الأزدي الذي نسبه شريك فيه إلى
خزاعة . والله نسأله التوفيق .