[ ص: 231 ] 388 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل وفي وجوب الاقتصار على ذلك ، وفيما روي عنه مما يوجب خلاف ذلك وفي الأولى منهما ما هو
2443 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي قال : حدثنا
شعيب بن الليث قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656342لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله .
[ ص: 232 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فلم يذكر
الليث عن
يزيد في هذا الحديث بين
عبد الرحمن بن جابر وبين
nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة أحدا ، وقد ذكر غيره بينهما أباه
جابرا .
2444 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرني
محمد بن وهب بن أبي كريمة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ، عن
أبي عبد الرحيم ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكر بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال :
بينا أنا عند سليمان إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان ، ثم أقبل عليهم سليمان فقال : حدثني عبد الرحمن بن جابر أن nindex.php?page=showalam&ids=36أباه حدثه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة الأنصاري يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا جلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل .
[ ص: 233 ] وقد وافق
زيدا على ما روى من ذلك زيادة على ما رواه
الليث فيه :
أسامة بن زيد الليثي وعمرو بن الحارث الأنصاري ، فروياه عن
بكير كذلك .
2445 - كما حدثنا
صالح بن حكيم النصري التمار أبو شعيب قال : حدثنا
أبو يعلى محمد بن الصلت التوزي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
عبد الرحمن بن جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة بن نيار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675817لا يحل لرجل أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل .
2446 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15517أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال : حدثنا عمي
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث الأنصاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج قال : كنت عند
سليمان بن يسار إذ جاءه
عبد الرحمن بن جابر فحدث
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، ثم أقبل علينا
سليمان بن يسار فقال : حدثني
عبد الرحمن بن جابر أن
nindex.php?page=showalam&ids=36أباه حدثه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة بن نيار يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696735لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل .
[ ص: 234 ] فقال قائل : هذا الحديث قد تركوه أهل العلم جميعا ؛ لأنهم لم يختلفوا في التعزير أن للإمام أن يتجاوز به عشرة أسواط ، وإنما يختلفون فيما لا يتجاوزه بعدها في ذلك ، فتقول طائفة منهم : لا يتجاوز به تسعة وثلاثين سوطا ، وممن قال ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي ، وتقول طائفة منهم : لا يتجاوز خمسة وسبعين سوطا ، وممن قال ذلك منهم
ابن أبي ليلى .
وتقول طائفة منهم : لا يتجاوز تسعة وسبعين سوطا ، وممن قال ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف مرة .
وتقول طائفة منهم : إنه يتجاوز به إلى ما رأى وإن تجاوز ذلك أكثر الحدود التي حدها الله عز وجل لعباده على قدر الجرم وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وأبو يوسف مرة ، وقال مرة أخرى القول الذي ذكرناه عنه ، وقال مرة أخرى بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وفي ذلك ما قد دل على تركهم هذا الحديث ، فمن أين جاز لهم تركه ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هؤلاء الذين ذكرنا من الفقهاء الذين سمينا وإن كانوا قد خالفوا ما في الحديث وتركوه ، فقد قال به من سواهم من فقهاء الأمصار ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد قال به مرة وتركه مرة أخرى ، وقال في قوله الذي قال به فيه يخالف بين العشرة على مقدار الجرم ، فإن كان غليظا غلظ في العشرة ، وإن كان خفيفا خفف فيها .
فقال هذا القائل : فهل للآخرين حجة في خلافهم هذا الحديث ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن الحجة لهم في اتساع
[ ص: 235 ] خلافهم له ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلده في الخمر .
2447 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
الداناج ، عن
حضين بن منذر الرقاشي أبي ساسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681968جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين وأبو بكر رضي الله عنه أربعين وكملها عمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة .
2448 - وحدثنا
محمد بن خزيمة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ،
[ ص: 236 ] قال : حدثنا
عبد العزيز بن المختار الأنصاري قال : حدثنا
عبد الله الداناج قال : حدثنا
حضين بن المنذر الرقاشي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675807شهدت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد أتي بالوليد بن عقبة ، وقد صلى بأهل الكوفة الصبح أربعا ، وقال : أزيدكم ؟ قال : فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه يشربها ، وشهد الآخر أنه رآه يقيئها فقال عثمان : إنه لم يقئها حتى شربها ، فقال عثمان لعلي رضي الله عنهما : أقم عليه الحد . فقال علي رضي الله عنه لابنه الحسن : أقم عليه الحد ، فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها . فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي لعبد الله بن جعفر : أقم عليه الحد فأخذ السوط وجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين ثم قال : أمسك ، ثم قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم حد أربعين ، وجلد عمر ثمانين وكل سنة . قال علي رضي الله عنه : وهذا أحب إلي .
[ ص: 237 ] فكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر أربعين فاحتمل أن يكون ذلك ؛ لأنه كان الحد في الخمر ، واحتمل أن يكون ذلك لا لأنه كان حدا فيها ، ولا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد في ذلك إلى جلد معلوم ، فنظرنا في ذلك .
فوجدنا
سليمان بن شعيب قد حدثنا ، قال : حدثنا
الخصيب بن ناصح قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16381عبد العزيز بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17097مطرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16728عمير بن سعيد النخعي قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه :
من شرب الخمر فجلدناه فمات وديناه ، لأنه شيء صنعناه .
2449 - ووجدنا
فهد بن سليمان قد حدثنا قال : حدثنا
محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16728عمير بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال :
ما حددت أحدا حدا فمات فيه [ ص: 238 ] فوجدت في نفسي شيئا إلا الخمر ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيها شيئا .
فوقفنا بذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن جلد شارب الخمر على ما في حديث
حضين عن
علي رضي الله عنه أربعين قصدا منه إلى الأربعين ، ولكن قصدا منه إلى جلد لا توقيت فيه .
ودل على ذلك أيضا ما قد روي عن
علي رضي الله عنه من غير هذه الجهة . كما حدثنا
علي بن شيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
عطاء بن أبي مروان ، عن
أبيه قال :
أتي nindex.php?page=showalam&ids=8علي بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان [ ص: 239 ] فضربه ثمانين ثم أمر به إلى السجن ، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين ثم قال : إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك في رمضان وجرأتك على الله عز وجل .
قال : فدل ذلك من تجاوز علي الأربعين إلى ما فوقها في الخمر أن الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الجلد فيها لم يكن طلبا منه لعدد معلوم ، وفي ذلك ما قد دل على أنه لم يكن حدا وإنما كان تعزيرا .
وقد دل على ذلك أيضا ما قد رواه غير
علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .
[ ص: 240 ] فمنهم :
عبد الرحمن بن أزهر .
2450 - كما حدثنا
علي بن شيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : حدثني
عبد الرحمن بن أزهر الزهري قال :
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد ، فأتي بسكران فأمر من كان عنده فضربوه بما في أيديهم ، ثم حثا عليه التراب ، ثم أتي أبو بكر رضي الله عنه بسكران فتوخى الذي كان من ضربهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه أربعين ، ثم أتي عمر رضي الله عنه بسكران فضربه أربعين .
[ ص: 241 ] أفلا ترى أن
أبا بكر رضي الله عنه إنما كان ضرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين في ذلك على التحري لضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في مثله ، لا لأن ذلك الضرب كان مقصودا به إلى عدد معلوم .
ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري .
2451 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح ، عن
أبي الوداك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال :
لا أشرب نبيذ الجر بعد إذ أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشوان ، فقال : يا رسول الله ما شربت خمرا إنما شربت نبيذ تمر وزبيب في دباء ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فلهز بالأيدي وخفق بالنعال .
[ ص: 242 ] 2452 - وكما حدثنا
محمد بن يحيى بن مطر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15238المسعودي ، عن
زيد العمي ، عن
أبي الصديق أو
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين ، فجعل عمر رضي الله عنه لكل نعل سوطا .
ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة .
2453 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن
[ ص: 243 ] nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن الهاد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=675813أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشارب ، فقال : اضربوه فمنهم من ضربه بيده وبثوبه ونعله .
ومنهم
عقبة بن الحارث .
2454 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان ( ح ) وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، وكما حدثنا
محمد بن خزيمة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17120المعلى بن أسد قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
عقبة بن الحارث قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656277أتي بالنعيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكران فشق على النبي صلى الله عليه وسلم مشقة شديدة فأمر من كان في البيت أن يضربوه فضربوه بالنعال والجريد على عقبه ، وكنت فيمن ضربه [ ص: 244 ] غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود قال في حديثه :
بالنعيمان أو
ابن النعيمان .
ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه .
2455 - كما حدثنا
عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
[ ص: 245 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=66557أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين ، فلما ولي عمر رضي الله عنه دعا الناس فقال : ما ترون في حد الخمر ؟ فقال له nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعله كأخف الحدود وتجعل فيه ثمانين .
[ ص: 246 ] 2456 - وكما حدثنا
فهد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ( ح ) وكما حدثنا
الكيساني قال : حدثنا
عبد الرحمن بن زياد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قالا جميعا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=849290أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر ، فأمر به فضرب بالجريد نحوا من أربعين ، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك ، فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانين . ففعل ذلك .
[ ص: 247 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : أفلا ترى إلى ما قد رويناه عن
علي من قوله في حد الخمر : إنه شيء صنعناه ، وما في حديث غيره من التحري المذكور فيه ، وفي ذلك ما قد دل أنه لم يكن في الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حد معلوم ، ولا من بعده حتى كان من أصحابه رضوان الله عليهم في ذلك ما كان منهم فيه .
وإذا كان الذي قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لم يكن حدا كان تعزيرا ، وفيه تجاوز العشرة إلى ما فوقها مما ذكر في تلك الأحاديث ، وفيها عن
علي ما كان منه في
النجاشي تعزير العشرين ، وفي ذلك ما قد تجاوز العشرة .
وفيما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على أن للإمام أن يتجاوز العشرة في التعزير إلى ما فوقها مما يجوز أن يتجاوزها إليه ، وفي ذلك ما قد عارض حديث
أبي بردة الذي ذكرنا وفي معارضته إياه ما قد تكافأ الحديثان ، إذ لا نعلم المنسوخ منهما من الناسخ ، فإذا تكافآ اتسع النظر للمختلفين في ذلك وطلب الأولى من ذينك المعنيين فوسعهم بذلك ترك حديث
أبي بردة إلى خلافه مما قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقوبة في شرب الخمر ، بل لو قال قائل : إنه أولى من حديث
أبي بردة لعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده به ، فكان غير معنف في ذلك ، والله عز وجل نسأله التوفيق .