1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب الرجال نساءهم من منع ومن إباحة
صفحة جزء
[ ص: 341 ] 404 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب الرجال نساءهم من منع ومن إباحة

2520 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن إسماعيل بن كثير ، عن عاصم بن لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق ، عن أبيه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي ، فذكر صاحبي امرأته وذكر بذاءتها وطول لسانها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلقها قال : إنها ذات صحبة وولد فقال : قل لها فإن يكن فيها خير فستقبل ، ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك .

[ ص: 342 ]

2521 - حدثنا الربيع المرادي قال : حدثنا أسد بن موسى قال : حدثنا يحيى بن سليم الطائفي ، عن إسماعيل بن كثير ، ثم ذكر بإسناده مثله .

قال : فكان في هذا الحديث : فلا تضرب ظعينتك ضرب أمتك . فتأملنا هذا الكلام فوجدناه محتملا أن يكون أراد به صلى الله عليه وسلم أن لا يضربها كما يضرب أمته ، ولكن يضربها ضربا دون ذلك ، وكان ذلك أولى ما حمل عليه ؛ إذ كان الله عز وجل قد أباح ضربهن في كتابه بقوله : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن . ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحته ضربهم إياهن ؟

2522 - فوجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال : حدثنا يحيى بن حماد قال : أنبأنا أبو عوانة ، عن داود بن عبد الله الأودي ، عن عبد الرحمن المسلي ، عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال : ضفت عمر رضي [ ص: 343 ] الله عنه ، فلما كان في بعض الليل قام إلى امرأته ليضربها فحجزت بينهما فرجع إلى فراشه ، فلما أخذ مضجعه قال : يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسأل رجلا فيما يضرب امرأته .

2523 - ووجدنا أبا أمية قد حدثنا قال : حدثنا أبو عاصم ، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان ، عن عمه عمارة بن ثوبان ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجالا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء فأذن لهم فسمع صوتا ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : أذنت للرجال في ضرب النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهله .

[ ص: 344 ] قال أبو جعفر : ثم أردنا أن نقف على ذلك الضرب أي ضرب هو ، فالتمسنا ذلك هل نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا .

2524 - فوجدنا علي بن معبد قد حدثنا قال : حدثنا يونس بن محمد قال : حدثنا حسين بن عازب بن شبيب بن غرقدة أبو غرقد ، عن شبيب بن غرقدة ، عن سليمان بن عمرو ، عن عمرو بن الأحوص قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فقال في خطبته : ألا واتقوا الله عز وجل في النساء فإنهن عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل لكم عليهن حق ، ولهن عليكم حق ومن حقكم عليهن أن لا يأذن في بيوتكم إلا بإذنكم ، ولا يوطئن فرشكم من تكرهون ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، وإن من حقهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .

[ ص: 345 ] قال أبو جعفر : فوقفنا بذلك على أن الضرب الذي أبيحوه [ ص: 346 ] لأزواجهن هو غير المبرح منه ، فوقفنا بذلك على أن الذي نهي عنه في حديث لقيط بن صبرة أن يضربه الرجل من الضرب هو الضرب المبرح لا الضرب الذي هو دونه عند استحقاقها ذلك منه . والله عز وجل نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية