[ ص: 23 ] 416 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرور بين يدي المصلي في البيت الحرام وفي الغيبة عنه .
2607 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
كثير بن كثير ، عن
بعض أهله سمع
المطلب يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706827رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم ، والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين القبلة شيء . 2608 - حدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج يحدث ، عن
كثير بن كثير ، عن
أبيه ، عن جده
المطلب بن أبي وداعة ، فذكر مثله غير أنه قال : ليس بينه وبين الطواف سترة .
قال
سفيان : فحدثنا
كثير بن كثير بعدما سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج [ ص: 24 ] قال : أخبرني
بعض أهلي ، ولم أسمعه من أبي .
[ ص: 25 ] 2609 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام قال : أنبأنا
ابن عم المطلب بن أبي وداعة ، عن
كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة ، عن
أبيه ، عن
جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم للطائفين
بالبيت المرور بين يديه وهو يصلي ،
[ ص: 26 ] فقال قائل : فكيف تقبلون هذا ، وأنتم تروون عنه صلى الله عليه وسلم ؟
2610 - فذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=657790إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، وليدرأه ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان .
2611 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مثله .
2612 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16363أبو ظفر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن
[ ص: 27 ] nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
2613 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم ، عن
سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667001إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته .
2614 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا
خالد بن أبي يزيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ( ح ) وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا
حجاج بن إبراهيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن
عيسى بن موسى بن لبيد بن إياس ، قال
يوسف في حديثه :
ابن البكير ، ثم
[ ص: 28 ] اجتمعا ، فقالا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
قال هذا القائل : ففي هذا منعه صلى الله عليه وسلم من المرور بين يدي المصلي ومن إطلاق المصلي لغيره المرور بين يديه ، وهذا ضد ما رويتموه عن
المطلب عنه صلى الله عليه وسلم .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن هذا مما لا تضاد فيه لأن ما رويناه عن
المطلب مما ذكر على حكم الصلاة إلى
الكعبة بمعاينتها ، والآثار الأخر على الصلاة بتحري
الكعبة وبالغيبة عنها ، وقد وجدنا الصلاة إلى
الكعبة بالمعاينة لها يصلي الناس من جوانبها ، فيستقبل بعضهم وجوه بعض ، فيكون ذلك طلقا لهم غير مكروه ، ورأينا الصلاة بخلاف ذلك المكان مما لا معاينة فيه
للكعبة بخلاف ذلك في كراهة استقبال وجوه الرجال بعضهم بعضا ، وفي الزجر عن ذلك ، والمنع منه .
فعقلنا بذلك أن
الكعبة مخصوصة بهذا الحكم في الصلاة إليها ، وفي الإطلاق للناس استقبال وجوه المصلين معهم إليها ، والاستقبال
[ ص: 29 ] لحدودهم في صلاتهم إليها ، وإن كان ذلك كذلك في صلاتهم إليها اتسع لهم بذلك مرورهم بين أيديهم في صلاتهم إليها ، واستقبالهم إياهم في ذلك بوجوههم وبحدودهم ، وعقلنا أن الصلاة في الغيبة عنها بخلاف ذلك ، وأنه لما كان استقبال الناس بعضهم بعضا بوجوههم وبحدودهم فيها ممنوعا منه ضاق عليهم مرورهم بهم فيها ، وضاق على المصلين إطلاق ذلك لهم فيها .
فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضاد في شيء مما ذكرناه في هذا الباب ، وأن كل واحد من المعنيين اللذين ذكرناهما فيه بائن بحكمه من المعنى الآخر منهما ، والله نسأله التوفيق .