[ ص: 63 ] 420 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها
حدثنا
أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي ، قال :
2644 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة حماد بن أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير المخزومي ، عن
محمد بن جعفر بن الزبير ، عن
عبد الله بن عبد الله - يعني : ابن عمر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=98863أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع ، فقال : إذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في هذا الحديث ما قد دل أن ما كان من الماء دون القلتين حمل الخبث .
[ ص: 64 ] 2645 - وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14128والحسين بن حريث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير ، عن
محمد بن جعفر ، عن
عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666313سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع ، فقال : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث .
فكان في هذا الحديث إدخال الدواب مع السباع في هذا الحكم الذي قد ذكرنا .
2646 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13529الحسين بن نصر ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
محمد بن جعفر بن الزبير ، عن
عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=98863أنه سئل عن الحياض التي بالبادية تصيب منها السباع ، فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا .
[ ص: 65 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث مثل ما في الحديث الذي بدأنا بروايتنا إياه في هذا الباب .
فقال قائل : كيف تقبلون هذا الحديث في أسآر السباع والدواب ، وأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما يخالف ما قد رويتموه في هذا الباب فيها .
2647 - فذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ( ح )
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع بن سليمان الجيزي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، ثم اجتمعا فقالا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=677025إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة ، فقالوا : يا رسول الله ، تردها السباع والكلاب والحمير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لها ما في بطونها ، وما بقي فهو لنا طهور .
[ ص: 66 ] [ ص: 67 ] فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أن هذا الحديث الذي ذكره ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلها ؛ لأنه إنما دار على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف .
ثم التمسنا حكم هذا الباب في سوى ما قد رويناه فيه مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه .
2648 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662454طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب : أن يغسل سبع مرات الأولى بتراب .
2649 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662454طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر غسل مرة أو مرتين . قرة يشك .
[ ص: 68 ] 2650 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16069سوار بن عبد الله العنبري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662454يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن - أو قال : أولهن - [ ص: 69 ] بالتراب ، وإن ولغت فيه الهرة غسل مرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في ذلك إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بنجاسة سؤر الهرة ، كإخباره بنجاسة سؤر الكلب ، وإن كان قد خالف مما يطهر منهما فجعله في الكلب سبعا ، وفي الهرة مرة .
فقال قائل : فكيف تقبلون هذا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، فأوقفه على
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولم يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وذكر .
ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر الضبعي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات ، أولاهن بالتراب .
[ ص: 70 ]
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
سؤر الهر مهراق ، ويغسل الإناء مرة أو مرتين .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز : أن
أيوب فوق
هشام في الجلالة والثبت ، فزيادة ما زاده عليه في إسناد هذا الحديث مقبولة ،
وقرة فإن لم يكن فوق
هشام في الثبت والحفظ لم يكن دونه في ذلك ، مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قد كان إذا أوقف أحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فسأل عنها : أهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فيقول : كل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12381إبراهيم بن عبد الله الهروي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ،
ويحيى بن عتيق ،
[ ص: 71 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فقيل له : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال : فدل ذلك أن
محمدا رفع هذا الحديث مرة فأخذه عنه كذلك
أيوب ،
وقرة ، وأوقفه على
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرة لما قد أعلم الناس أن كل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فسمعه منه
هشام ، كذلك وهو في الحقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال قائل : فقد روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤر الهر إثبات طهارته .
2651 - فذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، قال : حدثنا
أبو الرجال عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=676875كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد وقد أصابت الهرة منه قبل ذلك .
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله جل وعز وعونه - : أن هذا الحديث
[ ص: 72 ] مما أخطأ مؤمل في إسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، فرواه عنه ، عن
أبي الرجال ،
وأبو الرجال الثقة المأمون ، وإنما هو عن
حارثة بن أبي الرجال ، وهو ممن يتكلم في حديثه ، ويضعف غاية الضعف .
2652 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
حارثة بن أبي الرجال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك .
ثم نظرنا هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى هذا الحديث أم لا ؟ .
[ ص: 73 ] 2653 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن
داود بن صالح بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=23151أمه nindex.php?page=hadith&LINKID=671992أن مولاة لعائشة أرسلتها بهريسة إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فوجدتها تصلي ، فأشارت إلي أن ضعيها ، فجاءت هرة ، فأكلت منها ، فلما انصرفت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت للنساء : كلن واتقين موضع فم الهرة فدورتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ثم أكلت من حيث أكلت الهرة ، ثم قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها .
2654 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن
داود بن صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=23151أمه [ ص: 74 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=913556كان يتوضأ بفضل الهر .
فتأملنا هذا الحديث ، فوجدناه قد رجع إلى
أم داود بن صالح ، وليست من أهل الرواية التي يؤخذ مثل هذا عنها ، ولا هي معروفة عند أهل العلم .
ثم نظرنا هل روي في هذا المعنى غير هذا الحديث مما يدل على طهارة سؤر الهر ؟ .
2655 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18769حميدة ابنة عبيد بن رفاعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21456كبشة ابنة كعب بن مالك - وكانت تحت
ابن أبي قتادة -
nindex.php?page=hadith&LINKID=662455أن nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة دخل عليها ، فسكبت له وضوءا ، فجاءت هرة فشربت منه ، فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت ، قالت كبشة : فرآني أنظر إليه ، فقال : أتعجبين يا بنت أخي ؟ قالت : قلت : نعم ، قال : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات .
[ ص: 75 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان قوله إنها ليست بنجس قد يحتمل أن يكون أراد به في كونها في البيوت ، وفي مماستها الثياب لا في طهارة سؤرها ، وإنما الذي فيه طهارة سؤرها في هذا الحديث فعل
أبي قتادة فيه ما قد فعل من توضؤه به ، وقد خالفه في ذلك رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،
وأبو هريرة ، فذهبا إلى نجاسته .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14360الربيع بن يحيى الأشناني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
واقد بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال :
لا توضؤوا من سؤر الحمار ولا الكلب ولا السنور .
وكما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع الجيزي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن كثير بن عفير ،
[ ص: 76 ] قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح السمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
خير بن نعيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله .
[ ص: 77 ] فلم يكن مذهب
أبي قتادة في ذلك أولى من مذهبهما فيه ، ولقد وافقهما على مذهبهما فيه من التابعين :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
ويحيى بن سعيد الأنصاري .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ( ح ) .
وكما حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق ، قال :
إذا ولغ السنور في الإناء فاغسله مرتين أو ثلاثا ، وفي حديث ابن خزيمة ، قال أحدهما : يغسله مرة ، وقال الآخر : يغسله مرتين .
وكما حدثنا
روح بن الفرج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15998سعيد بن كثير بن عفير ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ،
أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن ما لا يتوضأ بفضله من الدواب ، فقال : الخنزير والكلب والهرة .
[ ص: 78 ] فقال قائل : ففي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي قد رويته : أن الإناء يغسل من ولوغ الهر فيه كما يغسل من ولوغ الكلب فيه ، أفيجب بذلك أن يغسل منهما سواء لا يفضل فيما يغسل من أحدهما على ما يغسل عليه من الآخر منهما ؟ .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه : أنه قد يجوز أن يكون أراد أن الإناء مغسول بكل واحد منهما غسلا مختلف العدد مما يغسل منه من الآخر ، وجمع بينهما أنه مغسول منهما ، وهو عربي ، ولغة العرب مثل هذا فيها موجود ، قال الله - جل وعز - :
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ، فأخبر عز وجل أنهم أمم أمثالنا ، ولم يرد بذلك أنهم أمثالنا في الخلقة التي نتباين نحن وهم فيها ، ولا أنهم مثلنا في أنا متعبدون بما أتانا الله عز وجل فيما نعبد ، بأنه مما لم يتعبدهم به ، ومثل ذلك قوله عز وجل :
ومن الأرض مثلهن ، يعني : مثل السماوات ، ليس يعني بذلك فيما خلقهن عليه ، ولكنه على أن لهن من العدد مثل ما للسماوات من العدد ، فمثل ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب ، ليس على أنه مغسول من الهر سبعا كما يكون مغسولا من الكلب سبعا ، ولكنه مغسول كما الكلب مغسول منها ، وإن اختلفا في العدد .
وقد وكد ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأبو هريرة في ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهر أنها من السبع .
2656 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، قال : حدثنا
[ ص: 79 ] nindex.php?page=showalam&ids=14038إبراهيم بن سعيد الجوهري ، قال : حدثنا
محمد بن ربيعة الكلابي ، عن
عيسى بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12007أبي زرعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
السنور من السبع .
[ ص: 80 ] 2657 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع بن سليمان الجيزي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12027أبي سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=663570نهى عن ثمن الكلب والسنور .
فكان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السنور من السبع ، وفي حديث
جابر عنه النهي عن ثمنها كنهيه عن ثمن الكلب ، وقد
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب [ ص: 81 ] من الطير ، وسنذكر ذلك ، وما قد روي فيه فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله .
فكان في ذلك النهي عن لحومها ، وكان معقولا أن ما ماس من الماء شيئا كان لذلك الماء حكم ذلك الشيء في طهارته وفي نجاسته ، وذلك أنا وجدنا اللحمان على أربعة أوجه : فمنها لحم طاهر مأكول ، وهو لحم الإبل والبقر والغنم ، فأسآرها طاهرة ؛ لأنها ماست لحوما طاهرة .
ومنها لحم طاهر غير مأكول ، وهي لحوم بني آدم ، فأسآرها طاهرة ؛ لأنها ماست لحوما طاهرة .
ومنها لحم حرام ، وهو لحم الخنزير والكلب ، فسؤر ذلك حرام ؛ لأنها ماست لحما حراما .
فهذه ثلاثة أصناف من اللحمان قد حكم لأسآرها بحكمها في الطهارة ، وفي التحريم ، وبقيت لحوم أخر ، وهي لحوم الحمر الأهلية ، ولحوم كل ذي ناب من السباع ، ومنها السنور وما أشبههما ، ولحوم كل ذي مخلب من الطير ، فكان لحوم تلك الأشياء ممنوعا من أكلها بالسنة ، وكان القياس على ما قد ذكرنا من الأصناف الثلاثة من اللحمان التي رد حكم أسآرها إلى أحكامها في الطهارة وفي النجاسة ، أو يكون أسآر هذه الأشياء أيضا ترد إلى أحكامها .
فكما كانت لحمانها في السنة منهيا عنها ممنوعا منها ، يكون أسآرها كذلك منهيا عنها ، ممنوعا منها ، كما قد روي عن
[ ص: 82 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد شد ذلك ، وكما قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في موافقتهما في ذلك ، وكما روي عمن دونهما من التابعين الذين ذكرناهم ، وهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن البصري ،
ويحيى بن سعيد الأنصاري ، ومن وافقهم على ذلك ممن هو في الطبقة التي دون طبقتهم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله
ومحمد بن الحسن والله نسأله التوفيق .