[ ص: 99 ] 425 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن زرع في أرض غيره زرعا على مزارعة فاسدة كيف الحكم فيه .
2670 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - يعني : القطان - ، قال : حدثنا
أبو جعفر الخطمي ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670090أتيت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فقلت : بلغنا عنك شيء في المزارعة ، فقال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى ذكر له عن رافع بن خديج فيها حديث ، فأتى nindex.php?page=showalam&ids=46رافعا فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير ، فقال : ما أحسن أرض ظهير ! فقالوا : إنه ليس لظهير ، فقال : أليست أرض ظهير ؟ فقالوا : بلى ، ولكنه أزرع فلانا ، قال : فردوا عليه نفقته ، وخذوا زرعكم . قال رافع : فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا ، قال
سعيد : أفقر أخاك أو أكره بالدراهم .
[ ص: 100 ] 2671 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ، عن
أبي جعفر الخطمي ، ثم ذكر بإسناده مثله .
2672 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13808محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي ،
وفهد ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
بكير بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16331ابن أبي نعم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674876حدثني nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أنه زرع أرضا ، قال : فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها ، فسأله : لمن الزرع ولمن الأرض ؟ فقال : زرعي ببذري وعملي ، لي الشطر ولبني فلان الشطر ، فقال : أربيت ، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك .
[ ص: 101 ] وكان ما ذكرناه في هذا الباب من جنس ما ذكرناه في الباب الأول ؛ لأن المزارعة لما فسدت بما فسدت به عاد إطلاق صاحب الأرض للزارع ما زرعه فيها كلا إطلاق ، وعاد حكمه إلى حكم من زرعها بغير أمر ربها ، فكان الحكم في ذلك كالحكم الذي جاء به الحديث الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب ، ومثل ذلك مما هو مردود حكمه إلى حكم ما في هذين الحديثين اللذين ذكرناهما في هذين البابين : الرجل يغرس في أرض الرجل بغير أمره ، أو يغرس فيها بأمره على معاملة فاسدة فسيلا ، فيصير نخيلا ، أنه يكون لرب الأرض دون غارسه ؛ لأنه قد كان فيه من الزيادة مما كان عن الأرض مما كان لا يتهيأ تفصيله من الفسيل الذي كان زرع فيها ، فيكون ذلك كله لرب الأرض ويكون على رب الأرض لغارسه ما أنفقه فيه ، والله نسأله التوفيق .