[ ص: 102 ] 426 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساقاة على النخل بجزء من أجزاء ثمرها ، وفي المعاملة على الأرض بجزء مما يخرج منها .
2673 - حدثنا
محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير الهمداني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663674أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الزرع .
2674 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674537لما فتحت خيبر سألت يهود [ ص: 103 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على النصف مما خرج منها من الثمر والزرع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقركم فيها على ذلك ما شئنا ، فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وطائفة من إمارة عمر ، فكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ، ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس . 2675 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
محمد بن سابق ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
أبو عون الزيادي ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695270أفاء الله عز وجل خيبر ، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 104 ] كما كانوا وجعلها بينه وبينهم ، فبعث ابن رواحة ، فخرصها عليهم .
2676 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم ، عن
أبي القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال :
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر ، ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم .
[ ص: 105 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففيما روينا من هذه الآثار إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المساقاة في النخل بجزء من أجزاء ثمرها الذي يخرج منها والمعاملة في الأرض بجزء مما يخرج منها من الزرع الذي يزرعه فيها المعامل عليها .
فقال قائل : كيف يجوز لكم أن تضيفوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملة في الأرض كما ذكرتم ، وأنتم تروون عنه النهي عن المزارعة في الأرض ، والنهي عن المحاقلة ، وهي هذا بعينه ؟ .
2677 - وذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=17122والمعلى بن منصور ( ح ) وحدثنا
صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثم اجتمعوا جميعا فقالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
طارق بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=678953نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة ، وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فهو يزرعها ، ورجل منح أخاه أرضا ، فهو يزرع ما منح منها ، ورجل اكترى بذهب أو بفضة .
[ ص: 106 ] 2678 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674870من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه ولا يكترها بالثلث ، ولا بالربع ، ولا بطعام مسمى .
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - : أن الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته
بخيبر في نخلها وفي أرضها قد كان
[ ص: 107 ] في زمنه وفي زمن
أبي بكر بعده ، وفيما شاء الله عز وجل من زمن
عمر بعد
أبي بكر ، وذلك يدل على بقاء حكم تلك المعاملة في الأرض ، وتلك المساقاة في الشجر وعلى أنه لم يلحقهما نهي ولا نسخ .
ثم التمسنا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم فيما سوى
خيبر لنقف على نهيه الذي روي عنه فيه وما كان سببه .
2679 - فوجدنا
نصر بن مرزوق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13856وابن أبي داود قد حدثانا قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442أبو صالح عبد الله بن صالح ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=670104أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض ، فلقيه فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=46ابن خديج ، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض ؟ فقال : سمعت عمي ، وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ، قال عبد الله : لقد كنت أعلم أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه ، فترك كراء الأرض .
[ ص: 108 ] ففي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قد كان علم أن أرضا كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال هذا القائل : فليس في هذا أنها كانت تكرى ببعض ما يخرج منها ، وقد يجوز أن يكون كانت تكرى بالدنانير أو بالدراهم .
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يرد بقوله هذا إلا إعلام
رافع أنه قد كان علم أن أرضا كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي يطلق ما روى له
رافع مما يحظره ، وقد روي عنه أيضا ما يدل على أن معنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن كراء الأرض بالثلث وبالربع لمعنى كانوا يدخلونه في ذلك مما يفسد المزارعة عليه .
2680 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي ، قال : حدثنا
حسان بن غالب ، قال : حدثنا
يعقوب بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أخبر nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وهو متكئ على يدي أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رجعوا فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما في ربيع الساقي الذي تفجر فيه الماء ، وطائفة من التبن ما أدري ما هو .
[ ص: 109 ] ففي هذا ما قد دل أن المعاملة كانت على بعض ما يخرج من الأرض مما يدخله ما يفسدها من استئثار رب الأرض بطائفة من أرضه ، يكون له ما يخرج منها مما يزرعه فيها معاملة ، ويكون له مع ذلك طائفة من التبن الذي يكون من الحنطة الخارجة من الأرض ، وذلك يفسد المزارعة ، فكان النهي الذي كان من رسول الله عن المزارعة هو للفساد الذي دخلها ، لا أنها في نفسها إذا زال عنها ذلك الفساد فاسدة .
وقد روي مثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص .
2681 - كما حدثنا
أحمد بن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13455يعقوب بن حميد بن كاسب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد .
2682 - وكما حدثنا
محمد بن الحارث بن صالح المخزومي ،
[ ص: 110 ] قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب الزهري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، قال : حدثني
محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث ، عن
ابن لبيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال :
كان الناس يكرون المزارع بما يكون على الساقي ، وبما يسعد بالماء من ما حول البئر ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وقال : أكروها بالذهب والورق .
[ ص: 111 ] وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن النهي عن المزارعة كان لهذا المعنى أيضا .
2683 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع المدني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير المكي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجالا كانوا يكرون مزارعهم بنصف ما يخرج منها وبثلثه وبالماذيانات ، فقال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها ، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه ، فإن لم يفعل فليمسكها .
[ ص: 112 ] 2684 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد أن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير المكي حدثه ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659878كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . 2685 - وكما حدثنا
سليمان بن شعيب ، قال : حدثنا
عبد الرحمن بن زياد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=694677كنا نخابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب من كذا ، فقال : من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه ، وإن لا فليدعها .
وقد روي عن
رافع بن خديج مثل ذلك أيضا .
[ ص: 113 ] 2686 - كما حدثنا
روح بن الفرج ، قال : حدثنا
حامد بن يحيى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، قال : أنبأنا
حنظلة بن قيس الزرقي أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652164كنا أكثر أهل المدينة حقلا ، وكنا نقول للذي نخابره : لك هذه القطعة ولنا هذه القطعة تزرعها لنا فربما أخرجت هذه القطعة ، ولم تخرج هذه شيئا ، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه شيئا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
2687 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17308يحيى بن حبيب بن عربي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى ، عن
حنظلة بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670103نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة ، وكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع ، والأقبال ، وأشياء معلومة ، وساق الحديث .
[ ص: 114 ] 2688 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15177محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=15701حجين بن المثنى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
حنظلة بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج رضي الله عنه قال : حدثني
عم لي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670099أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثنيه صاحب الأرض ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
2689 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد ، قال : حدثنا
المغيرة بن عبد الرحمن الرقي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى - وهو ابن يونس - قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
حنظلة بن قيس الأنصاري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674867سألت nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، عن كراء الأرض بالذهب أو الورق ، فقال : [ ص: 115 ] لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون بما على الماذيانات وأقبال الجداويل ، فيسلم هذا ويهلك هذا أو يهلك هذا ويسلم هذا ، ولم يكن للناس كراء إلا هذا ، فلذلك زجر عنه ، فأما شيء معلوم مضمون ، فلا بأس .
فكان فيما روينا ما قد دل على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إياهم عن المزارعة على جزء مما تخرج الأرض لهذا الفساد الذي كانوا يدخلونه فيها ، لا لما سوى ذلك مما يخالف ما كان منه في دفعه
أرض خيبر إلى اليهود بنصف ما يخرج منها .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لم يكن للنهي عنها ، ولا لتحريمها ، وأنه كان لغير ذلك .
2690 - وكما حدثنا
علي بن شيبة ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل ، عن
عبد الرحمن بن إسحاق ، عن
أبي عبيدة بن محمد بن عمار ، عن
الوليد بن أبي الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701451يغفر الله لرافع ، أنا والله كنت أعلم [ ص: 116 ] بالحديث منه ، إنما أتى رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقتتلا ، فقال : إن كان هذا شأنكم ، فلا تكروا المزارع ، فسمع لا تكروا المزارع ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك أيضا .
2691 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار ( ح ) وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ( ح ) وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع أيضا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، ثم اجتمعوا ، فقالوا :
[ ص: 117 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659901قلت له : لو تركت المخابرة ، فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، فقال : أخبرني أعلمهم - يعني : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ، إنما قال : لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ولما وقفنا على هذه المعاني تبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عن مثل ما كان منه في
خيبر من المعاملة على أرضها بنصف ما يخرج منها على النسخ لذلك ، ولكنه لمعنى كان مما يفسد المعاملة ، فكان نهيه لذلك ، وكان ما عمله في
خيبر على حكمه لم ينسخه شيء .
فقال قائل : أما المساقاة في النخل بجزء من ثمرها ، فإنا لا
[ ص: 118 ] نخالفك في ذلك ، وأما المزارعة في الأرض فإنا نخالفك في ذلك ، ونذهب إلى أنها المحاقلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2692 - وذكر في ذلك ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14109حسين بن حفص الأصبهاني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=659863نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة .
2693 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ، عن
سليم بن حيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16001سعيد بن ميناء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
قال هذا القائل : والمحاقلة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها .
[ ص: 119 ] فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - : أن المحاقلة لم نوافق على أن تأويلها على ما تأولها عليه ؛ لأنه روي في تأويلها غير ما تأولها عليه .
2694 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659864نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، والمزابنة ، والمحاقلة .
والمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض .
والمزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، وبيع العنب في الشجر بالزبيب .
والمحاقلة بيع الزرع قائما على أصوله بالطعام .
[ ص: 120 ] 2695 - وكما حدثنا
الحسن بن غليب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101703نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة في الزرع والمزابنة في التمر ، قال : والمحاقلة : الرجل يأتي الزرع وهو في كدسه ، فيقول : أشتري منك هذا الكدس بكذا وكذا ، يعني : من الحنطة ، والمزابنة : أن يأتي التمر في رؤوس النخل ، فيقول : آخذ منك هذا بكذا وكذا من التمر ،
[ ص: 121 ] فبين لنا بهذا الحديث المحاقلة ما هي ، وأنها خلاف كراء الأرض ببعض ما يخرج منها من الأجزاء المعلومة .
وأما المخابرة المذكور نهيه عنها في هذا الحديث ، وأنها على الثلث والربع من بياض الأرض ، فذلك على ما قد بينه
أبو الزبير عنه ، يضيفونه إليها مما يفسدها .
وقال قائل آخر : أجيز المعاملة على الأرض التي بين النخل التي لا يوصل إلى الانتفاع بها إلا مع العمل في النخل ، ولا أجيز المعاملة عليها وحدها .
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أحد من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملته اليهود في نخل
خيبر وأرضها ، وقد روي عنه في المعاملة على الأرض دون النخل أنه جائز .
كما حدثنا
محمد بن عمرو بن يونس قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، عن
كليب بن وائل قال :
قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : آتي رجلا له أرض وماء ، وليس له بذر ، ولا بقر ، أحرث أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته ؟ فقال : حسن .
[ ص: 122 ] فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد أجاز المعاملة على الأرض وحدها بنصف ما يخرج ، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم
أهل خيبر على نخل
خيبر وعلى أرضها بجزء مما يخرج منهما ، وقد عمل بذلك غير واحد من أصحابه بعده .
كما حدثنا
موسى بن الحسن السقلي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، قال : أنبأنا
الحارث بن حصيرة ، عن
صخر بن الوليد ، عن
عمرو بن صليع ، قال :
جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فقال : إن فلانا عمد إلى أرض فزرعها ، فدعا علي بالرجل ، فقال : أخذتها بالنصف من صاحبها أكريها وأعالجها ، وما خرج من شيء فله النصف ولي النصف ، فلم ير به بأسا .
[ ص: 123 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهذا الحديث فحسن الإسناد ، ذكر
البخاري أن
عمرو بن صليع بصري من
محارب بن خصفة ، وأن له صحبة ، روى عنه
صخر بن الوليد ، وذكر أن
الحارث بن حصيرة أزدي ، وإن كنا لا نحتاج إلى ذلك فيه لشهرته وقبول الناس روايته ، غير أنه أوردناه لذكره قبيلته .
وكما حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال : سمعت
أبي يذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة قال :
أقطع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، والزبير بن العوام ، وسعد بن مالك ، وأسامة ، وكان جاراي منهم : سعد ، وابن مسعود يدفعان أرضهما بالثلث والربع .
[ ص: 124 ]
وكما حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
محمد بن سعيد ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
إبراهيم بن مهاجر قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة ، عن المزارعة ، فقال : أقطع nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه عبد الله أرضا ، وأقطع سعدا أرضا ، وأقطع خبابا أرضا ، وأقطع صهيبا أرضا ، فكلا جاري كانا يزارعان بالثلث والربع .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد بن أبي أنيسة ، عن
إبراهيم بن مهاجر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة بنحوه ، وزاد :
وخباب [ ص: 125 ] وفي ذلك ما هو أعلى من هذا ، وهو ما كانوا عليه
باليمن لما قدم عليهم
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل عاملا عليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14385إبراهيم بن بشار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا قدم اليمن وهم يخابرون ، فأقرهم على ذلك .
وكما حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا لما قدم
اليمن كان يكري الأرض ، أو المزارع على الثلث أو الربع ، أو قال : قدم وهم يفعلونه ، فأمضى ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : والتابعون فمختلفون في ذلك كاختلاف من بعدهم فيه ، فأما من أجاز مزارعة الأرض ببعض ما يخرج مع المساقاة في النخل ببعض ما يخرج ، فإنه يلزمه أن يجيز كل واحدة منهما على الانفراد ، كما يجيزها مع صاحبتها ؛ لأن المعاملة قد وقعت في كل
[ ص: 126 ] واحدة منهما ، فلكل واحدة منهما حكمها ، وإذا كان حكمها مع صاحبتها الجواز كان حكمها على الانفراد كذلك أيضا .
فأما من أجاز ذلك من فقهاء الأمصار ،
فأبو يوسف ،
ومحمد بن الحسن .
وأما مالك فكان مذهبه إجازة المساقاة التي ذكرنا ، وإبطال المزارعة التي وصفنا .
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وزفر ، فكان مذهبهما إبطالهما جميعا .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فكان يجيزهما إذا اجتمعتا في أرض واحدة ذات نخل ، ويجيز المساقاة في النخل بلا أرض ، ولا يجيز المعاملة في الأرض بجزء ما يخرج منها ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة وقد كان منه في خيبر المعاملة في الأرض ، والمساقاة في النخل جميعا ، ولم يبين لنا أن المحاقلة التي نهى عنها من ذلك الجنس ، إذ كان
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، وهو ممن روي ذلك النهي عنه قد قال لنا : إنها بيع الزرع القائم على أصوله بالطعام ، والله عز وجل نسأله التوفيق .