[ ص: 164 ] 432 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفريقه بين عتق النسمة وفك الرقبة .
2743 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود صاحب الطيالسة ، قال : حدثنا
عيسى بن عبد الرحمن ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة الإيامي ، فحدثني عن
عبد الرحمن بن عوسجة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=936323جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : علمني عملا يدخلني الجنة ، فقال : لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة ، أعتق النسمة ، وفك الرقبة ، قال : أوليسا واحدا ؟ قال : لا ؛ عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها ، والمنحة الوكوف ، والفيء على ذي الرحم الظالم ، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع ، واسق الظمآن ، وأمر بالمعروف ، وانه عن المنكر ، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير .
[ ص: 165 ] 2744 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال : حدثنا
عيسى بن عبد الرحمن ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة الإيامي ، عن
عبد الرحمن بن عوسجة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=698747والفيء على ذي الرحم الظالم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فتأملنا ما في هذا الحديث من ذكر عتق الرقبة ، فوجدناه ما قد عرف الناس مما تعبدهم الله عز وجل به من عتق الرقاب في كفارة القتل الخطأ ، وفي الظهار وفي كفارات الأيمان ، وفي مثل ذلك من النذور التي ينذرونها ، والإيجابات التي يوجبونها ، فمثل ذلك ما يتطوعونه من ذلك الجنس .
وتأملنا قوله صلى الله عليه وسلم : وفك الرقبة ، فوجدنا ذلك على فكها مما هي مأسورة به من دين ، هي فيه محبوسة ، ومما سوى ذلك مما هي به مطلوبة حتى تفك من ذلك بتخليصها منه ، وإخراجها عنه ، ومن ذلك قيل فكاك الرهن أي تخليصه من يد مرتهنه بدفع ما هو في يده مرهون به ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد رويناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا عند نومه : وفك رهاني ، أي خلصني مما أنا مطلوب به ، ومن
[ ص: 166 ] ذلك أيضا العاني الذي قد روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما قد روي ، وهو الأسير .
2745 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12027أبي سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=704590قلت : يا رسول الله ، إن عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ، ويقري الضيف ، ويفك العاني ، وأثنيت عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لم يقل يوما قط اغفر لي خطيئتي يوم الدين .
2746 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال الضرير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16653عمارة بن أبي [ ص: 167 ] حفص ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن ابن عمي ابن جدعان قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما كان ؟ قلت : كان ينحر الكوماء ، وكان يحلب على الماء ، وكان يكرم الجار ، وكان يقري الضيف ، وكان يصل الرحم ، ويصدق الحديث ، ويوفي بالذمة ، ويفك العاني ، ويطعم الطعام ، ويؤدي الأمانة ، فقال : هل قال يوما واحدا : اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم ؟ قلت : لا ، ما كان يدري ما جهنم ، قال : فلا إذا .
2747 - وكما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير العبدي ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654954أطعموا الجائع ، وعودوا المريض ، وفكوا العاني ، قال :
سفيان :
[ ص: 168 ] العاني : الأسير .
قال : فدلنا ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآثار في العاني أن الفكاك الذي أراده في الحديث الأول الذي رويناه في هذا الباب مما أخبر صلى الله عليه وسلم فيه أنه خلاف عتاق النسمة أنه التخليص من الأسر ، ومن الدين ، الذي هو عليه مطلوب به من المكاتبين ، وممن سواهم حتى يعودوا برآء من ذلك مخلصين منه ، غير مطلوبين به ، والله عز وجل نسأله التوفيق .