[ ص: 411 ] 466 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عرفة من حض عليه ومن نهي عنه
2964 - حدثنا
سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر ، وحدثنا
فهد بن سليمان ،
ومحمد بن أحمد بن الحوار ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، ( ح ) وحدثنا
بكر بن إدريس ،
وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15303أبو عبد الرحمن المقرئ قالوا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16617أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر - وقال
بكر وصالح في حديثهما - قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16617أبي يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=669215إن أيام الأضحى ، وأيام التشريق ويوم عرفة عيدنا أهل الإسلام ، أيام أكل وشرب .
فكان في هذا الحديث إدخال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في أيام أعياد المسلمين ، وإعلامه إياهم أنه يوم طعم وشرب كما أعلمهم في بقيتها أنها أيام طعم وشرب .
[ ص: 412 ] فتأملنا ذلك فوجدنا سائر الأيام المذكورة في هذا الحديث سوى يوم عرفة مخصوصة بمعنى يتقرب إلى الله - عز وجل - به فيها من صلاة ، ومن نحر ، ومن تكبير يعقب الصلوات الفرائض اللاتي يصلى فيها ، فكانت بذلك أعيادا للمسلمين ، ولم يجز صومها لذلك .
ووجدنا يوم عرفة فيه أيضا سبب مما يتقرب به إلى الله عز وجل ليس في غيره من الأيام ، وهو الوقوف بعرفة للحج ، وكان ذلك مما ليس في سائر البلدان سوى عرفة ، وكان ما خصت به الأيام المذكورة في حديث
عقبة سواه يستوي حكمها في البلدان كلها ، فعقلنا بذلك أنها أعياد في البلدان كلها ، فلم يصلح صومها في شيء منها ، وكان يوم عرفة عيدا في موضع خاص دونما سواه من المواضع ، فلم يصلح صومه هنالك ، وصلح صومه فيما سواه من المواضع ، وشد ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قصده بالنهي عن صومه إلى عرفة .
2965 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود .
2966 - وكما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ،
ومحمد بن إدريس المكي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قالا : حدثنا
حوشب بن عقيل ، عن
مهدي الهجري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674007كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في بيته ، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة .
[ ص: 413 ] فكان هذا شادا لما ذكرنا ، ولما كان يوم عرفة ليس بعيد فيما سوى
عرفة ، كان صومه فيما سوى
عرفة طلقا ، وكان من صامه فيما سوى
عرفة ممن قد دخل فيمن وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثواب على صومه المذكور في حديث
أبي قتادة .
2967 - الذي حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان بن جرير ، يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16465عبد الله بن معبد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=658985سئل عن صوم يوم عرفة ، فقال : يكفر السنة الماضية ، والباقية .
2968 - والذي حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627أبي ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان بن جرير يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16465عبد الله بن معبد الزماني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673994إني لأحتسب على الله عز وجل في صيام يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده .
[ ص: 414 ] فإن قال قائل : فقد رأينا من صام يوم عرفة
بعرفة عن واجب عليه أجزأه صومه منه ، ولم يكن كمن صام يوما من تلك الأيام الأخر عن واجب عليه لا يجزئه صومه منه ، فكيف افترقت أحكامها وهي مجموعة بمعنى واحد في حديث واحد ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن الأشياء قد تجمع في شيء واحد ، وأحكامها في أنفسها مختلفة ، من ذلك قول الله :
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، فجمع الله عز وجل هذه الأشياء في آية واحدة ، ونهى عنها نهيا واحدا ، وكانت مختلفة في أحكام ما نهى عنها فيه ؛ لأن الرفث هو الجماع ، وهو يفسد الحج ، وما سوى الرفث من الفسوق والجدال لا يفسد الحج ، فمثل ذلك ما جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن صومه من الأيام المذكورة في حديث
عقبة جميعها بنهي واحد ، وخالف بين أحكامها فيما قد ذكرت ، والله عز وجل نسأله التوفيق .