[ ص: 5 ] 475 - باب بيان مشكل حكم المعصفر : هل هو من الطيب أو ليس من الطيب فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
3010 - حدثنا
الحسن بن غليب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16287عباد بن عباد المهلبي البصري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة ابنة سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710986لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا معصفرا إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا إلا نبذات من قسط وأظفار .
[ ص: 6 ] فكان في هذا الحديث ما قد دل أن الحاد لا تلبس ثوبا معصفرا ، وفي ذلك ما قد دل أن العصفر من الطيب ، فقال قائل : لم تنه عن ذلك ؛ لأنه من الطيب ، ولكنها نهيت عنه لأنه من الزينة .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل : أنه لو كان إنما نهيت عنه أنه من الزينة ، كما ذكر ، لنهيت عن الثوب العصب ؛ لأنه في الزينة فوق الثوب المعصفر ، وفي إطلاق الثوب العصب لها في إحدادها ما قد دل على أن النهي عن الثوب المعصفر لها لم يكن ؛ لأنه زينة ، ولكنه بخلاف ذلك ، وهو لأنه مصبوغ بطيب ، وهو العصفر .
وفي هذا ما قد شد مذهب الذين يذهبون في العصفر أنه ممنوع منه في الإحرام ، وممن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه . وبالله التوفيق .