1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفيع اللباس وفي خسيسه
صفحة جزء
[ ص: 35 ] 479 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفيع اللباس وفي خسيسه

3036 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا عبد الله بن حمران ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن عبد الله بن ثعلبة ، قال : قال لي عبد الرحمن بن كعب بن مالك : سمعت أباك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول : البذاذة من الإيمان ، يعني التقشف .

[ ص: 36 ] [ ص: 37 ] فقال قائل : فقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف ما في هذا الحديث .

3037 - فذكر ما قد حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا أبو عمرو محمد بن عمرو التنوري ، قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا شعبة ، عن فضيل بن فضالة ، عن أبي رجاء العطاردي ، قال : خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خز لم أره عليه قبل ولا بعد ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه .

قال أبو جعفر : وفضيل بن فضالة : هو امرؤ من قيس ، هكذا زعم البخاري .

3038 - وما قد حدثنا محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي ، قال : حدثنا حماد - يعني ابن سلمة - ، قال : [ ص: 38 ] حدثنا عبد الملك بن عمير ، عن أبي الأحوص ، عن أبيه ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشعث أغبر ، فقال : أما لك من المال ؟ فقلت : كل المال قد آتاني الله - عز وجل - ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن ترى عليه .

3039 - وما قد حدثنا يزيد ، قال : حدثنا وهب ، قال : حدثنا [ ص: 39 ] شعبة ، عن إبراهيم الهجري ، قال : سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا آتاك الله خيرا أو مالا ، فلير عليك .

3040 - وما قد حدثنا يزيد ، قال : حدثنا محمد بن كثير العبدي ، قال : حدثنا سفيان ، عن إبراهيم الهجري ، ثم ذكر بإسناده مثله .

[ ص: 40 ] فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه : أن هذين الحديثين ملتئمان غير مختلفين .

فأما حديث ابن ثعلبة ، فعلى البذاذة التي لا تبلغ بصاحبها نهاية البذاذة التي يعود بها إلى ما يبين به ذو النعمة من غير ذي النعمة .

وحديثا عبد الله بن مسعود وعمران بن حصين على النعمة التي ترى على صاحبها ليس مما فيه الخيلاء ولا السرف ، ولا اللباس المذموم من لابسه ، ويكون اللباس المحمود هو ما فوق البذاذة التي لا بذاذة أقل منها " .

وما في الحديثين الآخرين على اللباس الذي لا يدخل به صاحبه في أعلى اللباس ، فيكون فاعل ذلك يدخل في معنى قول الله عز [ ص: 41 ] وجل : والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما .

ومثل ذلك ما قد كان أهل العلم عليه ، وما يأمرون به الناس من اللباس .

كما قد حدثنا محمد بن العباس بن الربيع ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة ، قال : سمعت سفيان الثوري ، يقول : البس من الثياب ما لا يشهرك عند الفقهاء ، ولا يزري به السفهاء .

وكما حدثنا أبو غسان ، قال : حدثنا أبو النضر ، قال : حدثنا الأشجعي ، عن سفيان ، قال : كان يقال : البس من الثياب ... ثم ذكر هذا الكلام سواء .

فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضاد في شيء مما قد رويناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اختلاف ، والله عز وجل نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية