[ ص: 53 ] 482 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استبراء المسبيات من الحوامل وممن سواهن
3048 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16081الأسود بن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
أبي الوداك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .
nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك ، عن
قيس ، عن
أبي الوداك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله عنه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692013أصبنا سبايا يوم أوطاس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة .
[ ص: 54 ] [ ص: 55 ] 3049 - حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
محمد بن سعيد الأصبهاني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
قيس بن وهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16878والمجالد ، عن
أبي الوداك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وفيما رويناه من هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بالاستبراء إلى من تحيض ممن ليس بحامل ، وإلى الحوامل لا إلى من سواهن ممن كان في ذلك السبي من النساء .
ونحن نحيط علما أنه قد كان فيهن من لم تبلغ ، وممن قد يئسن من المحيض ، والحيض والحمل من هؤلاء معدوم ، فكان هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على أن الاستبراء على غير من وقع عليه قوله ذلك من النساء ، وأن الاستبراء لا يجب فيمن لا تحيض من الصغار ، ولا فيمن لا تحيض من الإياس من الحيض ، كما قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،
وسالم بن عبد الله في ذلك .
كما قد حدثنا
روح بن الفرج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : حدثني
طلحة بن أبي سعيد ،
[ ص: 56 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم :
أنه سألهما عن الجارية تباع ولم تحض : أيطؤها الذي اشتراها ؟ فقالا : ينظر إليها من يعرف ذلك ، فإن كانت لم تحض فلا نرى عليه شيئا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : إذا كانت ابنة عشر سنين ، فإنه لا ينبغي أن توطأ حتى يستبرأ رحمها لثلاثة أشهر ، فإنه بلغنا أن ابنة عشر سنين حملت .
قال : وفي هذا ما قد دل أن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد كان مذهبه أن حملها إذا كان مأمونا أنه لا تستبرأ فيها ، وهذا قول قد كان
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف قاله مرة ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن هذا كان مذهبه أيضا ، وما يزيد على ذلك في العذراء أنها لا تستبرأ .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
العذراء لا تستبرأ .
3050 - وما قد حدثنا
أحمد بن يحيى بن يزيد الصوري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران ،
[ ص: 57 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال :
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطء السبايا وهن حبالى حتى يضعن ما في بطونهن أو يستبرأن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وهذا عندنا فغير مخالف لما رويناه قبله في هذا الباب ؛ لأن معنى : " أو يستبرأن " قد يحتمل أن يكون : أو يستبرأن مما قد رويناه قبله ، فيعود معنى ما روي في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعن
أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى واحد ، والله عز وجل نسأله التوفيق .