[ ص: 161 ] 499 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره الملتقط بالإشهاد على ما التقطه ، وفي المراد بذلك ما هو
3133 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر الضبعي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف - يعني ابن عبد الله - ، عن
عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679009من التقط لقطة ، فليشهد ذا عدل ، أو قال : ذوي عدل ، ثم لا يكتم ولا يغير ، فإن جاء صاحبها ، فهو أحق بها ، وإلا فمال الله عز وجل يؤتيه من يشاء .
[ ص: 162 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وقد روي هذا الحديث من غير هذه الجهة على ما ذكرنا وهو على الشك من بعض رواته فيما أمر به الملتقط فيه من إشهاد ذي عدل أو ذوي عدل ، لا على التخيير من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن يشهد على ذلك أي ذينك الصنفين شاء ، وهو حديث يدور على
خالد الحذاء ، وقد اختلف رواته له عنه فيه ، فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عنه على ما ذكرنا ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عليه بخلاف ذلك .
3134 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله ، عن
عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة ، فقال : تعرف ولا تغيب ولا تكتم ، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فاختلف شعبة وحماد في إسناد ما ذكرنا ، فذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
خالد ، عن
يزيد ، عن
مطرف ، وذكره
حماد ، عن
خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
مطرف ، واختلفا في متنه ، فذكر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة الإشهاد ،
[ ص: 163 ] ولم يذكره
حماد .
وقد رواه
حماد أيضا من طريق غير هذا الطريق يرجع إلى مطرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
3135 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17366أبي العلاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله ، أعني حديث
عياض بن حمار الذي بدأنا بذكره في هذا الباب .
فاحتجنا إلى الوقوف على حفظ ما في هذا الحديث من ذي عدل أو ذوي عدل ما هي ؟
3136 - فوجدنا
محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد ، قال : حدثنا
عبد العزيز بن المختار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن الشخير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن الشخير ، عن
عياض بن حمار المجاشعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=698459من التقط لقطة ، فليشهد ذوي عدل ، ولا يكتم ، ولا يغيب ، فإن جاء ربها فهو [ ص: 164 ] أحق بها ، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء .
3137 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد - وهو الحذاء - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17366يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ، عن
عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=697679من أخذ لقطة ، فليشهد ذوي عدل ، وليحفظ عفاصها ووكاءها ، ولا يكتم ولا يغيب ، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها ، وإن لم يجئ صاحبها ، فهو مال الله يؤتيه من يشاء .
فوقفنا بذلك على أن حقيقة ما في الحديث الأول من ذي عدل أو ذوي عدل هي : ذوا عدل ، فاحتمل أن يكون المراد بذلك إخراج اللقيط عند الناس أن يكون التقاطه إياها كان ليذهب بها ، فيكون بذلك مذموما عندهم ، ساقط العدل به ، واحتمل أن يكون أريد به حفظ اللقطة على صاحبها ، وأن تكون اليد التي وقعت عليها بالالتقاط هي يد الملتقط طالبا بالتقاطه إياها حفظها على صاحبها ، لا يد حائز لها ، أخذها لنفسه لا لصاحبها .
فنظرنا في ذلك ، فوجدنا الأيدي على الأشياء حجة يجب بها
[ ص: 165 ] صرف الأشياء إلى ما تصرف إليه ما تملكه دون ملك الأيدي من قبول أقوالهم فيها ، ومن صرفها بعد وفاتهم في قضاء ديونهم ، وفي مواريثهم ، وفي وصاياهم ، فكان حقا على ذوي الأيدي فيما وقع في أيديهم على السبيل التي ذكرنا أن يقيموا الحجة على أنفسهم لمالكي ما صار في أيديهم من ذلك بالإقرار به ، والإشهاد عليه ؛ لتقوم الحجة أنه في أيديهم على سبيل ما يكون اللقط عليه من امتثال الواجب فيها ، ومن منع المواريث منها ، وصرفها فيما يصرف فيه ما سواها ، وحتى تكون محفوظة كذلك ، وحتى يكون كل من وقعت يده عليها سوى ملتقطها يتمثل فيها الواجب حتى تصير إلى يد ربها ، أو إلى ما سواها مما يجب أن تصير إليه من الأحكام التي أمر الله تعالى بها فيها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، والله عز وجل نسأله التوفيق .