[ ص: 182 ] 502 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعنى الذي يحل به لمن اشترى طعاما جزافا أن يبيعه
3149 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي ( ح ) وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670790رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم .
قال : فكان في هذا الحديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتاعي الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم ، وكان ما حولوه إليه من الأماكن رحالا للذين حولوه إليها .
[ ص: 183 ] 3150 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا
محمد بن هاشم البعلبكي ، قال : حدثنا
شريح بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670790كان أصحاب الطعام يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام مجازفة ، فباعوه [ قبل ] أن يؤووه إلى رحالهم .
3151 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا
محمد بن هاشم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ثم ذكر بإسناده مثله .
فاختلف
إسحاق وأحمد في الذي حدث به
محمد بن هاشم هذا الحديث عنه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي من هو كما ذكرنا ، وكان معنى هذا الحديث كمعنى الحديث الذي قبله .
3152 - حدثنا
محمد بن سنان ، قال : حدثنا
عبد الوهاب بن نجدة [ ص: 184 ] الحوطي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ثم ذكر بإسناده مثله .
3153 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
عمرو بن أبي رزين ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : حدثني
حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، ثم ذكر مثله .
قال : فكان في إسناد هذا الحديث خلاف ما في أسانيد ما رويناه قبله مما يرجع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ؛ لأن في هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
حمزة ، وفي ما قبله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم وهو الصحيح ، لا اختلاف بين أهل العلم بالأسانيد فيه .
وكذلك رواه غير
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري منهم
معمر على ما ذكرناه في الحديث الذي في أول هذا الباب .
3154 - وعلى ما قد حدثنا
عبيد بن رجال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن [ ص: 185 ] صالح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659824رأيت الناس يضربون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يحوزوه .
3155 - وعلى ما قد حدثنا
عبيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد ، قال : حدثنا
عنبسة بن خالد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه ، ثم ذكر مثله .
ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان .
3156 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16042أبو داود الحراني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم الزهري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح - يعني ابن كيسان - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما أخبره ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
رأيت الناس ، ثم ذكر مثله ، غير أنه قال : حتى يؤووه إلى رحالهم .
[ ص: 186 ] وقد روي هذا الحديث أيضا عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
3157 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17122المعلى بن منصور الرازي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
كنا نتلقى الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنشتري منهم الطعام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوه حتى تستوفوه وتنقلوه .
فكان هذا الحديث عندنا غير مخالف لما رويناه قبله ؛ لأن كل موضع نقل إليه فهو رحل لناقله إليه .
3158 - وكما حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101533كنا نتلقى الركبان ، فنشتري منهم الطعام جزافا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله .
[ ص: 187 ] فمعنى هذا الحديث يرجع إلى معنى حديث
أبي أمية .
3159 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع الجيزي ، قال : حدثنا
حسان بن غالب ، قال : حدثنا
يعقوب بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=651980أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه ، حتى يبلغوه حيث يبيعون الطعام .
فقد يحتمل أن تكون المواضع التي كانوا يحولونه إليها مواطن لبيع الطعام .
3160 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
يحيى بن محمد بن السكن البصري ، قال : حدثنا
محمد بن جهضم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن
عمر بن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث [ ص: 188 ] رجالا يمنعون أصحاب الطعام أن يبيعوه حيث يشترونه ، حتى ينقلوه إلى مكان آخر .
3161 - وكما حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تباع السلع حيث تشترى ، حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله ، وإن كان ليبعث رجالا ، فيضربوننا على ذلك .
قال : فكان هذا الحديث موافقا لما رواه
موسى بن عقبة عليه ، وكان الذي خالفوه في ذلك
أيوب ،
وعبيد الله ،
وعمر بن نافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، وإن كنا لم نذكره ، فإنا سنذكره في آخر هذا الكلام ، فكان هذا عندنا [ أولى ] ؛ لأن أربعة أولى بالحفظ من اثنين .
فأما حديث
مالك . :
[ ص: 189 ] 3162 - فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674953كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام ، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه .
3163 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... ثم نظرنا : هل روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف هذا مما يدخل في هذا الباب ؟
3164 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ،
وعمر بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا حدثهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659820من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه .
قال : فكان معنى " حتى يستوفيه " حتى يستوفي كيله إن كان
[ ص: 190 ] مكيلا أو وزنه إن كان موزونا ، أو عدده إن كان معدودا ، وكان في ذلك محولا له من موضع إلى موضع ، فكان مثل ذلك ما اشتراه جزافا أريد فيه تحويله من موضع إلى موضع حتى يحل بيعه بعد ذلك .
3165 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=11807أبا أمية قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11802الحسين بن محمد المروزي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16529عبيد بن حنين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=701524ابتعت زيتا بالسوق فقام إلي رجل فأربحني حتى رضيت ، فلما أخذت بيده لأضرب عليها أخذ بذراعي رجل من خلفي وأمسك يدي ، فالتفت فإذا nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، فقال : لا تبعه حتى تحوزه إلى بيتك ، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك .
3166 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الوهبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16529عبيد بن حنين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674959قال : ابتعت زيتا بالسوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا ، فأردت أن أضرب على يده ، فأخذ رجل من خلفي بذراعي ، فالتفت إليه فإذا nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ، فإن رسول [ ص: 191 ] الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم .
فكان
جرير وابن إسحاق قد اختلفا في لفظ هذا الحديث ، فقال أحدهما : إلى رحلك ، وقال الآخر : إلى بيتك ، فعاد ذلك إلى معنى ما رويناه قبله ، وثبت بتصحيح هذه الآثار أن لا يباع ما ابتيع مجازفة حتى يحول من المكان الذي ابتيع فيه إلى مكان سواه .
وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يذهب إليه في هذا المعنى ، وفيما ذكرنا من ذلك ما قد دل على أن ما لا يحتمل النقل من مكان إلى مكان كالآدر والأرضين يجوز بيعها بعد ابتياعها بغير قبض لها ؛ لأنها لا يتهيأ فيها المعنى الذي تهيأ في غيرها من النقل الذي يقوم مقام الكيل فيما يكال .
وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يذهب إليه في بيع الآدر والأرضين المبتاعة قبل قبضها ممن باعها ، والله نسأله التوفيق .
فقال قائل : فقد رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن بيع الطعام حتى يستوفى ، ورويتم عنه عن رسول الله
[ ص: 192 ] صلى الله عليه وسلم أيضا نهيه في ابتياع الجزاف من الطعام أن يباع حتى ينقل إلى مكان آخر ، فكان في ذلك حكم بيع الطعام المشترى كيلا ، وحكم بيع الطعام المشترى جزافا .
ثم رويتم عنه فيه أيضا في حديث
عبيد بن حنين عنه ابتياعه زيتا بالسوق ، وأنه أراد بيعه لما أعطي به من الربح ما أعطيه ، فأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت بيده من خلفه ، فنهاه عن ذلك ، وأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبره به فيه عنه ، فما كانت حاجته في ذلك إلى
زيد حتى أخذ ذلك عنه وحدث به بعد ذلك .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنه قد يحتمل أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يكن يرى الزيت من الطعام ، إذ كان حكمه الائتدام به لا الأكل له ، وكان مذهبه حل بيع ما اشتري قبل قبضه من غير الطعام ، فلم ير ببيعه لذلك قبل قبضه إياه بأسا ، حتى حدثه زيد بما حدثه به ، فعلم به أنه كالطعام المأكول المشترى ، لا كالأشياء المبيعة سوى ذلك ، فانتهى إلى ما حدثه به زيد فيه ، وامتنع من بيعه حتى يكون منه فيه ما حدثه
زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به فيه ، والله عز وجل نسأله التوفيق .