1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن المكامعة والمعاكمة
صفحة جزء
[ ص: 300 ] 523 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن المكامعة والمعاكمة

3253 - حدثنا بحر بن نصر ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني عبد الله بن لهيعة ، عن عياش بن عباس ، قال : حدثني أبو الحصين الهيثم بن شفي ، قال : انطلقت أنا وأبو عامر الحجري إلى إيلياء لنصلي بها ، وقاضي أهل إيلياء يومئذ أبو ريحانة الأزدي ، فلما كان ذات يوم سبقني أبو عامر بالرواح إلى المسجد ، قال : فجلست عند صاحبي ، فقال لي : أدركت قصص أبي ريحانة ؟ قلت : لا ، قال : فإنه حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عشرا : الوشر ، والوشم ، والنتف ، ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار ، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، والحرير أن تضعوه من أسفل ثيابكم كما يصنعه العجم ، والحرير أن تضعوه من أعلا ثيابكم كما يصنعه العجم ، والنمر ، والنهبة ، والخاتم إلا لذي سلطان .

[ ص: 301 ]

3254 - حدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، ويحيى بن عبد الله بن بكير ، وحسان بن غالب الحجري ، قالوا : حدثنا عبد الله بن سويد بن حيان ، قال : حدثني عياش بن عباس القتباني ، عن الهيثم بن شفي ، أخبره ، قال : خرجت أنا وأبو عامر الحجري ، ثم ذكر مثله .

3255 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي ، قال : حدثنا المفضل بن فضالة ، عن عياش بن عباس القتباني ، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي أنه سمعه يقول : خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء ، ثم ذكر مثله .

[ ص: 302 ] هكذا روى هذا الحديث ابن لهيعة ، وعبد الله بن سويد ، والمفضل بن فضالة ، فقالوا فيه جميعا : مكامعة الرجل الرجل ، ومكامعة المرأة المرأة .

وقد روى يحيى بن أيوب أيضا عن عياش بن عباس ، فخالفهم في ذلك ، وقال : معاكمة .

3256 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي ، قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا زيد بن الحباب ، عن يحيى بن أيوب ، عن عياش بن عباس ، عن الهيثم أبي الحصين الحجري ، عن أبي عامر الحجري .

أنه سمع أبا ريحانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن عشر خصال : عن معاكمة الرجل الرجل ، والمرأة المرأة في شعار ليس بينهما شيء - يعني لحافا - ، والوشر ، والنتف ، والوشم ، والنهبة ، وركوب النمور ، واتخاذ الديباج على العاتق ، واتخاذ الديباج في أسفل الجباب ، والخاتم إلا لذي سلطان .

قال أبو جعفر : وكان معنى المكامعة المذكورة في أحاديث ابن لهيعة ، وعبد الله بن سويد ، والمفضل بن فضالة المضاجعة المذكورة فيها ، وكان معنى المعاكمة المذكورة في حديث يحيى بن أيوب هي [ ص: 303 ] ضم الشيء إلى الشيء ، ومنه قيل : عكمت الثياب : إذا شددت بعضها إلى بعض .

ومما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن هذه المعاني .

3257 - ما قد حدثنا محمد بن عبد الرحيم المروي ، قال : حدثنا دحيم ، قال : حدثنا ابن أبي فديك ، قال : حدثني الضحاك بن عثمان ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب .

[ ص: 304 ]

3258 - وما قد حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا تباشر المرأة المرأة ، ولا الرجل الرجل .

وقد روى الليث بن سعد حديث أبي ريحانة الذي ذكرناه عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الحصين ، فخالف رواية الذين ذكرناهم في هذا الباب في إسناده ، وفي متنه .

[ ص: 305 ]

3259 - كما قد حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا شعيب بن الليث بن سعد ، قال : حدثنا الليث ، عن يزيد - يعني ابن أبي حبيب - ، عن أبي الحصين الحجري ، عن أبي ريحانة - ولم يذكر بينه وبينه أحدا - أنه قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر ، والوشم ، والنبذة ، والمشاغرة ، والمكامعة ، والوصال ، والملامسة .

[ ص: 306 ]

3260 - وأجاز لنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد في المكامعة : هي أن يضاجع الرجل الرجل في ثوب واحد ، وأخذ من الكميع ، وهو الضجيع ، قال : ومنه قيل لزوج المرأة : هو كميعها .

قال أبو عبيد في هذه الإجازة : وقد روي هذا الحديث من حديث الليث ، فذكر ما حدثه أبو النضر ، عن الليث بن سعد ، عن عياش بن عباس ، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المكاعمة .

قال أبو عبيد : والمكاعمة : أن يلثم الرجل صاحبه ، أخذ من كعام البعير ، وهو أن يشد فمه إذا هاج ، يقال : كعمته أكعمه كعما ، فهو مكعوم ، وكذلك كل مشدود الفم فهو مكعوم .

قال ذو الرمة :

بين الرجا والرجا من جنب واصية يهماء خابطها بالخوف مكعوم

[ ص: 307 ] يقول : قد سد الخوف فمه ، فمنعه من الكلام ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللثام حين ... بمنزلة ذلك الكعام .

وأما قوله : المكامعة ، فهو أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد ، أخذ من الكميع ، والكميع : هو الضجيع .

قال أوس بن حجر :

وهبت الشمأل البليل وإذ     بات كميع الفتاة ملتفعا

وأما ما في هذا الحديث من الوشر ، فإن عليا أجاز لنا عن أبي عبيد ، قال : هي التي تبشر أسنانها حتى تفلجها وتحددها .

وأما الوشم ، ففي اليد ، وذلك أن المرأة كانت تغرز ظهر كفها [ ص: 308 ] ومعصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه ، ثم تحشوه بالكحل ، فيخضر لذلك .

وأما بقية ما في الحديث فقد مضى منه في الباب الذي قبل هذا الباب ما قد مضى منه فيه غير النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان ، فإنا أخرناه لنجعله في باب مما بعد من أبواب كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ، والله عز وجل نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية