[ ص: 294 ] 52 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن تقليد الخيل الأوتار
323 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود البغدادي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله يعني : ابن المبارك ، أخبرني
عتبة بن أبي حكيم ، حدثني
الحصين بن حرملة ، عن
أبي مصبح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=695109الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، وأهلها معانون عليها ، وامسحوا نواصيها ، وادعوا لها بالبركة ، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار } .
وهذا - أعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ولا تقلدوها الأوتار " - مما تكلم الناس في مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم به .
فكان مما قالوه في ذلك مما أجازه لنا
علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد كأنه يحكيه عن قائل سواه قال : الأوتار ، هاهنا الذحول ، يقول : لا تطلبوا عليها الذحول التي وترتم بها في الجاهلية .
[ ص: 295 ] قال
أبو عبيد : وغير هذا أشبه عندي بالصواب . سمعت
محمد بن الحسن يقول : معناه الأوتار ، وكانوا يقلدونها إياها فتخنق بها ، قال : ومما يصدق ذلك حديث
هشيم ، عن
أبي بشر ، عن
سليمان اليشكري ، عن
جابر : {
أن النبي عليه السلام أمر بقطع الأوتار من أعناق الخيل } .
قال
أبو عبيد : وبلغني عن
مالك أنه قال : إنما كان ذلك يفعل بها مخافة العين عليها ، حدثني به عنه
أبو المنذر الواسطي إسماعيل بن عمر ، فأمرهم النبي عليه السلام بقطعها ؛ لأنها لا ترد من قدر الله عز وجل شيئا .
قال
أبو عبيد : وهذا يشبه ما كانوا يفعلونه بالتمائم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فأما ما حكاه
أبو عبيد ، عن
أبي المنذر ، عن
مالك في تأويل هذا الحديث ، فإنما أخذه فيما نرى ، والله أعلم من حديثه الذي :
324 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن
عباد بن تميم : أن {
أبا بشير الأنصاري أخبره :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674112أنه كان مع رسول الله عليه السلام في بعض أسفاره قال : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ، قال [ ص: 296 ] عبد الله بن أبي بكر ، حسبت أنه قال : والناس في مبيتهم ألا لا تبقين في رقبة بعير قلادة ولا وتر إلا قطعت } .
قال
مالك : أرى ذلك من العين .
325 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر بن فارس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله ، عن
عباد ، عن
أبي بشير : {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بعث رجلا وقال : لا تدع قلادة وتر ، ولا قلادة في عنق ، يعني إلا قطعته } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فتأملنا حديث
جابر الذي ذكرناه في أول هذا الباب ، فوجدنا فيه أمر النبي عليه السلام بتقليد الخيل بقوله : وقلدوها ، فكان ذلك معقولا أنه أراد التقليد الذي يفعله الناس ، وهو تقليد الخيل في أعناقها ، ثم أتبع ذلك بقوله ، ولا تقلدوها الأوتار ، فانتفى بذلك أن يكون أراد الترات ، وثبت به أن ما يقلده في أعناقها مما أمر بتقليدها إياه ، هو ما لا يخاف عليها منه ، كما يخاف عليها من الأوتار إذا قلد بها ، فبان بذلك صحة ما قال
محمد بن الحسن في تأويله هذا المعنى ، والله نسأله التوفيق .