[ ص: 345 ] 530 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : من قال لأخيه : تعال أقامرك ، فليتصدق ، وما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي زيادة على ذلك : فليتصدق بالقمار
3296 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : قد روينا فيما تقدم منا في كتابنا هذا الحديث من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655826من قال لصاحبه : تعال أقامرك ، فليتصدق .
ثم وجدناه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، بهذا الإسناد : فليتصدق بالقمار .
[ ص: 346 ] 3297 - كما حدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر بن بري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655826من قال في حلفه : باللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك ، فليتصدق بالقمار .
غير أنا وجدنا هذا الحديث من حديث
داود بن رشيد ، عن
الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي بإضافة هذه الكلمة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
3298 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر نحوه ، غير
[ ص: 347 ] أنه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي :
يتصدق بالقمار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فلم نجد هذه الكلمة الزائدة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي هذا على ما في حديث
يونس من أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، أو من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي تفسيرا لمراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصدقة عند ذلك ما هي ، ولم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي مع علمه وفضله يقول مثل ذلك تفسيرا لمراد النبي صلى الله عليه وسلم إياه بقوله : فليتصدق إلا من حيث ينطلق له أن يقوله إذ كان مثله لا يقال بالرأي ، ولا بالاستخراج ، ولا بالاستنباط .
فتأملنا معنى : فليتصدق بالقمار ، لنقف على المراد به ما هو إن شاء الله ، فوجدنا القمار حراما ، ووجدنا ما يصير إلى من يقامر من سببه حراما عليه ، واجبا عليه رده إلى من أخذه منه ، أو إلى من أعطاه إياه على ذلك القمار ، وكان المتقامران سبيلهما إذا حضرا لما يريدان من ذلك أن يكون كل واحد منهما يحضر شيئا من ماله إما أن يقمره وإما أن يقمر شيئا يضيفه إليه ، وكان وجه الصدقة التي أمر بها في ذلك هو الصدقة لما أخرجه من ذلك من ماله ليعصي الله عز وجل به ، فيصرفه في الصدقة به التي هي قربة إلى ربه عز وجل ، ليكون ذلك كفارة لما كان حاول أن يصرفه فيه مما قد حرمه عليه ، لا أنه أراد أن يتصدق بما يعود إليه من مال من قامره بما هو حرام عليه ، ومما حكمه حكم الغلول ، والله عز وجل لا يقبل صدقة من غلول ، كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك .
3299 - مما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12391وإبراهيم بن مرزوق ، قالا :
[ ص: 348 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة بن قدامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668738لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول .
3300 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي مليح بن أسامة ، عن
أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
[ ص: 349 ] فقال قائل : وما دليلك على ما ذكرت ؟ وإنما فيما رويت أن يتصدق بالقمار ، والقمار ما عاد إليه من مال غيره ، لا ما أخرجه من مال نفسه مما عسى أن يعود إلى غيره ممن يقامره بقماره إياه له .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن الأشياء قد تسمى بما قربت منه ، وإن لم تتحقق به ، ولم تدخل فيه ، ومن ذلك قول الله عز وجل :
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف في سورة البقرة ، وفي سورة الطلاق :
أو فارقوهن بمعروف ، وهن إذا بلغن أجلهن قد بن ممن طلقهن ، وانقطع أن يكون لهم عليهن رجعة ؛ لأنهن قد صرن أجنبيات ، وقد بين ذلك قوله عز وجل في الآية الأخرى من سورة البقرة :
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، فكان في ذلك ما قد دل أن ما في الآية الأولى من بلوغ الأجل إنما أريد به قرب بلوغ الأجل ، لا حقيقة بلوغ الأجل .
ومن ذلك أن المسلمين قد سموا ابن
إبراهيم صلى الله عليه وسلم : إما
إسماعيل ،
[ ص: 350 ] وإما
إسحاق صلى الله عليهما : الذبيح لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح ، فمثل ذلك أيضا ما ذكرنا من القمار المراد به القرب من القمار
[ ص: 351 ] لا حقيقة القمار ، ومثل هذا كثير في كلام العرب ، فأمر الذي قد سمح أن يكون ما أخرجه ليملكه عليه بقماره إياه له الذي هو حرام عليه برده إلى الصدقة التي هي لله عز وجل قربة ، وعسى أن يكون له كفارة ، مما كان حاوله من عصيان الله عز وجل ، ودخوله فيما حرمه عليه ، والله عز وجل نسأله التوفيق .