[ ص: 388 ] 536 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان منه عند تحريم الله عز وجل الخمر مما أمر به من سأله عن تخليله إياها ، فنهاه عن ذلك ، ولم يطلقه له
3335 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة موسى بن مسعود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي هبيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه ، قال :
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجره يتيم ، وكان عنده خمر حين حرمت الخمر ، فقال : يا رسول الله نصنعها خلا ؟ فقال : لا ، فصبه في الوادي حتى سال .
3336 - وحدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي هبيرة ،
[ ص: 389 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : عندي خمر ، فقال : صبها ، قال : أأجعلها خلا ؟ قال : لا .
3337 - وحدثنا
يحيى بن إسماعيل البغدادي أبو زكريا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي هبيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=675113أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا ، قال : أهريقوها ، قال : أفلا أجعلها خلا ؟ قال : لا .
[ ص: 390 ] 3338 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن
أبي هبيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
3339 - وحدثنا
محمد بن إبراهيم بن يحيى بن حماد البغدادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد هشام بن عبد الملك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14468إسماعيل - يعني السدي - عن
يحيى بن عباد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة أنه كان عنده مال لأيتام فابتاع به خمرا ، فلما حرمت الخمر ، قال : يا رسول الله أجعلها خلا ؟ قال : لا . 3340 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15852أحمد بن حميد ختن عبيد الله بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، عن
أبي الوداك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، قال :
كان عندي مال لأيتام ، فلما نزل تحريم الخمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهريقها .
[ ص: 391 ] 3341 - وحدثنا
يحيى بن إسماعيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة ، ثم ذكر بإسناده مثله .
وقد اختلف أهل العلم في الرجل يكون عنده العصير ، فيصير خمرا فيريد أن يعالجها حتى تصير خلا ، فمنهم من منع من ذلك ، واحتج لما ذهب إليه منه بهذه الآثار ، منهم
مالك والشافعي ، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رخص في دردي الخمر أن يعالج حتى يصير خلا .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول
في الرجل يلقي العصير على الدردي ليصير خلا ، قال : لا بأس بذلك إن كان إنما يريده للخل .
وكان في إباحة
مالك لعلاج الدردي - والدردي لا يكون إلا من الخمر - حتى تعود خلا كذلك ، وكان مما يحتج به من ذهب إلى ما ذكرنا من علاج الخمر حتى تعود خلا أنه يكره .
[ ص: 392 ]
ما قد حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص أن تاجرا اشترى خمرا ، فأمره أن يصبه في دجلة ، فقالوا له : ألا تأمره أن يجعله خلا ، فنهاه عن ذلك .
وهذا فقد يحتمل أن يكون
عثمان إنما نهاه عن ذلك ؛ لأن الخمر التي سأله عنها لم تكن من عصير يملكه ، فعاد خمرا ، وإنما كان من عصير اشتراه شراء حراما ، فلم يملكها بذلك ، فلم يأمره بتخليلها ؛ لأنه لم يكن مالكا لأصلها ، وروى أهل هذا القول أيضا لقولهم هذا .
ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، قال :
لا تأكل من خمر أفسدت حتى [ ص: 393 ] يكون الله بدأ فسادها .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أتي بالطلاء وهو بالجابية ، وهو يومئذ يطبخ ، وهو كعقيد الرب ، فقال : إن في هذا الشراب ما انتهى إليه ، ولا يشرب خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله عز وجل فسادها ، فعند ذلك يطيب الخل ، ولا بأس على امرئ يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا فسادها بعدما عادت خمرا .
[ ص: 394 ] [ ص: 395 ] قال : فكان من حجة مخالفهم في ذلك أن الذي في هذا الحديث ، ولا يشرب من خمر أفسدت حتى يبدأ الله عز وجل فسادها ، ليس من كلام
عمر إنما هو من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وصله بكلام
عمر لما أتي بالطلاء ، فقال : إن في هذا الشراب ما انتهى إليه ، والدليل على ذلك ما قال له
موسى بن عقبة : افصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلامك ، لما كان يحدث به من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيخلطه بكلامه .
ومما يدل على ذلك أيضا رواية غير
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب لهذا الحديث عنه وهو
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه كان يقول :
لا خير في خل من خمر أفسدت حتى يكون الله عز وجل يفسدها ، عند ذلك يطيب الخل ، ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده مع أهل الكتاب ما لم يعلم أنها كانت خمرا ، فتعمدوا فسادها بالماء ، فإن كانت خمرا فتعمدوا فسادها فتكون خلا فلا خير في أكل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فبان بهذا الحديث أن ما أضيف في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب يعني إلى
عمر رضي الله عنه إنما هو قوله الذي قاله في الشراب الذي أتي به في هذا الشراب ما انتهى إليه خاصة ، وأن ما
[ ص: 396 ] فيه سوى ذلك إنما هو من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، لا من كلام من سواه ، فقال الذين منعوا من ذلك للذين أباحوه - وممن أباحه كثير من
أهل الكوفة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه - : هل تقدمكم في قولكم هذا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون إماما فيما قلتموه منه ؟ فكان من حجتهم في ذلك .
ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : أخبرنا
داود بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15528بسر بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء كان يأكل المري يجعل فيه الخمر ويقول : ذبحته الشمس والملح .
ثم قالوا لهم : فما معنى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإهراق خمر الأيتام ،
[ ص: 397 ] والمنع من أن يجعل خلا ، والأيتام إذا لم يجز فيهم غير ذلك كان في غيرهم أحرى أن لا يجوز .
فكان من جوابهم في ذلك أن الخمر ليست للأيتام مالا بعدما حرمها الله عز وجل ، وإنما كانت لهم قبل ذلك ، ثم خرجت أن تكون مالا لهم ، فكانوا - وإن كانوا أيتاما - في ذلك كمن سواهم من البالغين ، وقد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل تحريم الخمر .
3342 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16342عبد الرحمن بن شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، عن
خالد بن يزيد ، عن
ثابت بن يزيد الخولاني أخبره ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=937137لقيت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، فسألته عن ثمن الخمر ، فقال : سأخبركم عن الخمر ، إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ، فبينا هو محتب حل حبوته ، ثم قال : من كان عنده من هذه الخمر شيء ، فليؤذني به ، فجعل الناس يأتونه ، فيقول أحدهم : عندي راوية ، ويقول الآخر : عندي راوية ، ويقول الآخر : عندي زق ، أو ما شاء الله أن يكون عنده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجمعوا بنقيع كذا وكذا ، ثم آذنوني ، ففعلوا ، ثم آذنوه ، فقام وقمت معه ، فمشيت عن يمينه وهو متوكئ علي ، فلحقنا أبو بكر ، فأخرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبا بكر مكاني ، ثم لحقنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأخرني وجعله عن يساره ، فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس : أتعرفون هذه ؟ فقالوا : نعم يا رسول الله هذه الخمر ، فقال : صدقتم ، فقال : إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها ، وشاربها وساقيها ، وحاملها والمحمولة [ ص: 398 ] إليه ، وبائعها ومشتريها ، وآكل ثمنها ، ثم دعا بسكين ، فقال : اشحذوها ، ففعلوا ، ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرق بها الزقاق ، فقال الناس : إن في هذه الزقاق منفعة ، فقال : أجل ، ولكني إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل ، لما فيها من سخطه ، فقال عمر : أنا أكفيك ، فقال : لا . وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث .
[ ص: 399 ] 3343 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أن
أبا طعمة حدثه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 400 ] 3343 م - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي ، قال : حدثنا
طلق بن السمح اللخمي ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16342أبو شريح عبد الرحمن بن شريح ، عن
خالد بن يزيد ، عن
شراحيل بن بكيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب ، قال :
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل تحريم الخمر ، فأمر بآنية الخمر ، فجمعها في موضع واحد ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا وهو آخذ بيدي اليسرى بيده اليمنى ، وأقبل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فحولني عن يساره ، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي اليمنى بيده اليسرى ، وأخذ عمر بيده اليمنى يده اليسرى ، فسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بيننا ، فأقبل nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، فسرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي وحول عمر عن يساره ، وأخذ بيد أبي بكر بيده اليمنى يده اليسرى ، فسرنا حتى أتينا الآنية التي جمعت ، وفيها الخمر والزقاق ، فقال : ائتوني بشفرة أو مدية ، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراعيه وأخذ الشفرة ، فقال أبو بكر وعمر : يا رسول الله نحن نكفيك ، فقال : شقوها على ما فيها من غضب الله : الخمر حرام ، لعن الله شاربها ، وبائعها ومشتريها ، وحاملها والمحمولة إليه ، وعاصرها ومعتصرها ، والقيم عليها ، وآكل ثمنها .
فكان في هذا الحديث شق رسول الله صلى الله عليه وسلم الزقاق وليست من
[ ص: 401 ] الخمر في شيء غضبا لله عز وجل في تأخير من كانت عنده بعد تحريم الله عز وجل إياها ، فعاقبهم بشق زقاقهم ؛ لأنه قد كان عليهم أن يسارعوا إلى إتلاف ما حرمه الله عليهم حتى لا يصل أحد إلى المنفعة به ، كما كانوا ينتفعون بها قبل تحريم الله عز وجل إياها عليهم ، وحين لم يكونوا في ذلك كما كانت المشيخة من الأنصار
كأبي ،
وأبي طلحة ،
وكسهيل ابن بيضاء ،
أمروا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وهم يشربون ما كانوا يشربونه يومئذ ، وأنس ساقيهم ، إذ مر رجل ، فقال : ألا هل شعرتم أن الخمر قد حرمت ؟ فقالوا : اكفأ ما في إنائك يا أنس ، قال أنس : فما عادوا إليها حتى لقوا الله عز وجل رضوان الله عليهم ، وكان من سواهم ممن تخلف عن مثل فعلهم ليس في ذلك كهم ، فعوقبوا بتخلفهم عن ذلك بشق زقاقهم وإتلافها عليهم ، ومنعهم من الانتفاع بها ، وكان ذلك عندنا - والله أعلم - في الحال التي كانت العقوبات على الذنوب تكون في الأموال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة : فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله عز وجل ، وكما قال في سارق الحريسة
[ ص: 402 ] من الجبل : عليهم مثل غرم مثليها وجلدات نكال ، وكما قال بعد
[ ص: 403 ] تحريم صيد المدينة : من وجدتموه يصيد في شيء منها فخذوا سلبه .
وقد ذهب غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
وسعد بن أبي وقاص إلى أن ذلك الحكم كان باقيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن ذلك ما قد روي عن
عمر فيه .
[ ص: 404 ]
كما حدثنا
عبيد بن رجال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، عن
أخيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان ، وهو ابن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أنه كان يغدو فينظر إلى الأسواق ، فإذا رأى اللبن أمر بالأسقية ففتحت ، فإن وجد منها شيئا [ ص: 405 ] مغشوشا قد جعل فيه ماء غش به أهراقها .
قال : ونحن نعلم أن اللبن وإن غش ، ففيه بعد ذلك منفعة قد ينتفع به أهله وهو كذلك ، وإن
عمر لم يهرقه إلا خوفا من أهله أن يغشوا به الناس ، فأهراقه لذلك .
وقد يحتمل أيضا أن يكون منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله أن يجعل الخمر خلا لمثل ذلك خوف أن يخلو بها ، فيأتي منها ما حرم الله عليه منها ، فأمره بإهراقها لذلك . وقد شد هذا التأويل ما كان منه في الزقاق التي خرقها ، وقد رأى زقاقا غيرها وفيها خمر ، فلم يخرقها إذ كان أهلها لم يفعلوا فيها مثل الذي فعله أهل تلك فيها .
3344 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
[ ص: 406 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
عبد الرحمن بن وعلة السبائي من
أهل مصر nindex.php?page=hadith&LINKID=659965أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عما يعصر من العنب ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل علمت أن الله عز وجل قد حرمها ؟ فقال : لا ، فسار إنسانا عنده ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم ساررته ؟ قال : أمرته ، أو فقال : أمرته أن يبيعها ، فقال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، قال : ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما .
3345 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
عبد الرحمن بن وعلة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
[ ص: 407 ] أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرق الراوية التي كان فيها الخمر كما خرق الزقاق التي كان فيها الخمر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فدل ذلك أن التخريق إنما كان لما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غضبا على من غيبها بعد تحريمها ، فقد يجوز أيضا أن يكون من غيبها ممن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخليلها منعه من ذلك عقوبة له ، لا لأنها لو خللت لم تحل له .
فإن قال قائل : فما الذي يوجبه القياس في هذا الاختلاف الذي ذكرته عن أهل العلم فيما ذكرته فيه ؟
قيل له : القياس يوجب أن يكون بذلك طلقا ؛ لأنا رأينا العصير الحلال إذا صار خمرا من نفسه ، أو صار خمرا بعلاج من غيره أن ذلك سواء ، وأنها حرام للعلة التي حدثت فيها ، ولم تفترق في ذلك ما كان من ذاتها ، ولا مما كان فعل أحد من الناس ذلك بها ، وكان مثل ذلك إذا كانت خمرا ثم انقلبت خلا أن يستوي ذلك فيها ، وأن يكون من انقلابها بذاتها وانقلابها بفعل أحد من الناس بها بمعنى واحد ، ويكون حدوث صفة الخل فيها يوجب لها حكم الخل ، فيعود إلى حله ، ويزول عن حكم الخمر التي كانت عليه في حرمته ، ومثل ذلك أيضا دباغ الميتة أنه يستوي علاجها وهي حرام حتى تعود حلالا كما تعود حلالا لو تركت حتى تجف في الشمس وتسفي عليها الرياح ، فيكون ذلك سببا لذهاب وضر الميتة عنها ، وإعادة لها إلى حكم الأهب التي من المذكى من أجناسها ، والله عز وجل نسأله التوفيق .