[ ص: 408 ] 537 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رخصته للمحرم أن يضمد عينيه بالصبر إذا اشتكاهما
3346 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
نبيه بن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، أنه حدثه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=681311أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أو قال : إذا اشتكى المحرم عينيه أن يضمدهما بالصبر .
[ ص: 409 ] فتأملنا هذا الحديث لنقف على الرخصة المذكورة فيه ما هي .
فوجدنا التضميد : تغطية ما يضمد به ، وكان الصبر في نفسه غير طيب ، فعقلنا بذلك أن الرخصة لم تكن للصبر في نفسه ، وإنما كانت لغيره من الضماد الذي يضمد به ، فيكون ذلك تغطية لوجه المحرم أو لما يغطى به من وجهه ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يقل له ضماد ولقيل له : دمام .
فقال قائل : فكيف يكون ما ذكرت كما وصفت وقد روي عن
عثمان رضي الله عنه ما يدفع ذلك . ؟
فذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس nindex.php?page=showalam&ids=13490وعيسى بن إبراهيم ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال :
رأيت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه بالعرج مخمرا وجهه بقطيفة أرجوان وهو محرم . [ ص: 410 ]
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أنه قال : أخبرني
الفرافصة بن عمير الحنفي ،
أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بالعرج ، ثم ذكر مثله .
قال : ففي هذا الحديث ما قد دل أن
عثمان كان لا يرى بتغطية الوجه في الإحرام بأسا ، فدل ذلك أن الرخصة التي في الحديث الأول لم تكن لما ذكرت .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنه قد يحتمل أن يكون
عثمان فعل ذلك لضرورة دعته إليه ، وأنه يكفر مع ذلك ، كما روي عن
عبد الله بن عباس في مثله
مما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
[ ص: 411 ] أبي معبد - مولى ابن عباس -
أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال له : يا أبا معبد رد علي طيلساني ، وهو محرم ، قال : قلت : كنت تنهى عن هذا ! قال : إني أريد أن أفتدي .
فاحتمل أن يكون
عثمان لو سئل عن ما فعل من ذلك لأخبر أنه فعله ليفتدي ، وفيما ذكرنا ما قد بان به أن تغطية الوجه في الإحرام حرام على المحرم ، وقد روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ( ح ) ، وكما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
ما فوق الذقن من الرأس ، فلا يخمره المحرم .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قد كان يذهب إلى هذا القول أيضا ، والقياس يوجبه ؛ لأن المرأة أوسع أمرا في الإحرام من الرجل ؛ لأنها تلبس القميص ، وتغطي رأسها في إحرامها ، والرجل ليس كذلك ؛ لأنه لا يغطي رأسه في إحرامه ولا يلبس القميص فيه ، وإذا كانت المرأة مع سعة أمرها في الإحرام لا تغطي وجهها فيه كان الرجل بذلك أولى ، وهكذا كان يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس في ذلك ، والله نسأله التوفيق .