[ ص: 16 ] 549 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقدار صدقة الفطر من البر ومن ما سواه
3389 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان عارم محمد بن الفضل السدوسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد .
3390 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=29066أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر ، عن كل صغير وكبير ، حر وعبد ، صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، قال : فعدله الناس بمدين من حنطة .
3391 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا
أبو عمر الضرير ، قال :
[ ص: 17 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651415فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر ، أو شعير . قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فجاء الناس بنصف صاع من بر ، أو قال : فعدل الناس نصف صاع من بر بصاع من شعير ، فجاؤوا به فقبل منهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر إلى هذين الجنسين المذكورين في هذا الحديث دون ما سواهما من الأجناس ، وتعديل الناس بعده ذلك بمدين من حنطة ، وقد روي عن
عبد الله بن شوذب عن
أيوب هذا الحديث ، بزيادة جنس آخر سوى هذين الجنسين مع هذين الجنسين .
3392 - حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16440ابن شوذب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=46335فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر [ ص: 18 ] والعبد ، والصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من بر . قال : ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من أصحاب
أيوب تابع ابن شوذب على زيادة هذا الجنس في هذا الحديث ، مع أن كل واحد من
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، ومن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة حجة عليه في ذلك ، وليس هو بحجة عليهما فيه ، فكيف وقد اجتمعا جميعا على خلافه في ذلك ، وفي حديثه ما يدل على خطئه فيه ، وهو قوله : ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه ، فكيف يجوز أن يعدلوا صنفا مفروضا ببعض صنف مفروض معه ، وإنما يجوز أن يعدل المفروض مما سواه مما ليس بمفروض .
ثم قد روى هذا الحديث أيضا عن
نافع غير
أيوب ، كما رواه
حماد ،
وحماد عن
أيوب ، لا كما رواه
ابن شوذب عنه .
منهم
عبيد الله بن عمر العمري .
3393 - كما حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
[ ص: 19 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ثم ذكر مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بما فيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من تعديل الناس بعده .
ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
3394 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره .
3395 - وكما حدثنا
صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكرا مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
أيوب ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وحماد بن سلمة ، عن
أيوب ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكرا التعديل .
[ ص: 20 ] ومنهم
عمر بن نافع .
3396 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
يحيى بن محمد بن السكن البصري ، قال : حدثنا
محمد بن جهضم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل - يعني : ابن جعفر - ، عن
عمر بن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668718فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على الحر والعبد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير . ولم يذكر التعديل .
ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد . 3397 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15538وبشر بن عمر الزهراني ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد وحماد بن سلمة أيضا ، غير أنه لم يذكر التعديل .
[ ص: 21 ] ومنهم :
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد .
3398 - كما حدثنا
فهد بن سليمان ،
وطاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق قالا : حدثنا
عمرو بن الربيع بن طارق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أخبره قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651407فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر . ثم ذكر مثل ما في حديثي
حماد ،
وحماد عن
أيوب ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : جعل الناس عدله مدين من حنطة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان هؤلاء الجماعة بما رووا عن
نافع على ما رواه عنه
أيوب في حديثي
حماد ،
وحماد أولى مما رواه
ابن شوذب ، عن
أيوب مما يزيد على ذلك .
ثم نظرنا هل روي في مقدار صدقة الفطر عن غير حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ؟
[ ص: 22 ] 3399 - فوجدنا
علي بن شيبة قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710407كنا نعطي زكاة الفطر من رمضان ، صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط .
3400 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692341كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط .
3401 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا
داود بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=29066كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر إما صاعا من طعام ، وإما صاعا من تمر ، وإما صاعا من شعير ، وإما صاعا من زبيب ، وإما صاعا من أقط ، فلم نزل نخرجه حتى قدم [ ص: 23 ] nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية حاجا أو معتمرا ، وكان فيما كلمه الناس ، فقال : أدوا مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير .
3402 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع المدني ، عن
داود بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض ، ثم ذكر بإسناده مثله .
3403 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر بن فارس ، قال : حدثنا
داود بن قيس ، ثم ذكر بإسناده مثله ، وزاد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد :
أما أنا فلا أخرج إلا كما كنت أخرجه .
3404 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16921محمد بن المنهال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض ،
[ ص: 24 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال :
كانوا في صدقة رمضان من جاء بصاع من شعير قبل منه ، ومن جاء بصاع من تمر قبل منه ، ومن جاء بصاع من أقط قبل منه ، ومن جاء بصاع من زبيب قبل منه .
3405 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ( ح ) ، ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قد حدثنا قال : حدثنا
شعيب بن الليث قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
عبد الله بن عثمان ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668732إنما كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر ، أو صاع شعير ، أو صاع أقط ، لا نخرج غيره ، فلما كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة .
3406 - ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود قد حدثنا قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الوهبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
عبد الله بن عثمان ،
[ ص: 25 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65239سمعت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد ، وهو يسأل عن صدقة الفطر ، فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، فقال له رجل : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا ، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ، ولا أعمل بها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففيما رويناه من هذا الباب ، عن
أبي سعيد ذكر ما كانوا يؤدونه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر ، ففي بعض ذلك : أو صاع من طعام ، أو صاع من شعير ، وفي بعض ذلك : أو صاع من شعير بغير ذكر صاع من طعام ، وفيها كلها ذكر ما سوى هذين الجنسين من الأجناس المذكورة فيها ، فقد يحتمل أن يكون
[ ص: 26 ] الطعام المذكور فيما ذكر فيه منها الحنطة ، غير أن ذلك إن كان كذلك ، فإنما هو على أداء ، وقد يجوز أن يكون ذلك على تطوع من المؤدين ، وأولى منه ما حدث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مما أخبر به عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، وما عدله الناس بعده مما جعلوه عدلا لذلك من غير أجناسه .
فقال قائل : ففي حديث
أبي سعيد إنكار القيمة المذكورة فيه من
أبي سعيد لها ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن
أبا سعيد لم ينكر القيمة ، وإنما أنكر المقوم ، والقيمة فلم تكن من الذي أنكره
أبو سعيد ، وإنما كانت من الناس الذين يوجد تقويم ذلك منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في حديثه في ذلك ، مع أن الذي أنكر
أبو سعيد تقويمه فرجل له من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصحبة ، ومعه الفقه ، فهو في ذلك مع من تابعه حجة ، مع أنا قد روينا عن
أبي سعيد إخباره في صدقة الفطر ، أنه يجزئ فيها نصف صاع بر .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن المنهال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أن مروان بعث إلى nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك ، فقال أبو سعيد للرسول : إن مروان لا يعلم ، إنما علينا أن نعطي لكل رأس عبد كل فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر .
[ ص: 27 ] فدل ما رويناه ، عن
أبي سعيد في هذا الحديث على ما تأولنا عليه إنكاره ما أنكره فيما تقدم منا في هذا الباب ، مع أنا قد وجدنا فيما روي مرفوعا فيما كان مؤدى في صدقة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحنطة ، أنه نصف صاع .
3407 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
محمد بن عزيز الأيلي قبل أن ألقاه ثم لقيته فحدثني به ، كما حدثني به عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13856 : ابن أبي داود ، قال : حدثنا
سلامة بن روح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=662979كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين .
3408 - وكما حدثنا
فهد بن سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16586وعلي بن عبد الرحمن قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ابنة أبي بكر أخبرته ،
أنها كانت تخرج على عهد رسول [ ص: 28 ] الله صلى الله عليه وسلم ، عن أهلها الحر منهم والمملوك ، مدين من حنطة ، أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به .
3409 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ( ح ) ، وكما حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11823أبي الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=21301فاطمة ابنة المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ابنة أبي بكر قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=706544كانت تخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح .
[ ص: 29 ] 3410 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
النعمان بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
ثعلبة بن أبي صعير ، عن
أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=703398أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر - أو قال : قمح - عن كل إنسان صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، غني أو فقير .
[ ص: 30 ] 3411 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
النعمان بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
ثعلبة بن أبي صعير ، عن
أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673302صاع من بر أو قمح ، عن كل اثنين حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، أما غنيكم فيزكيه الله عز وجل ، [ ص: 31 ] وأما فقيركم فيرد عليه مثل ما أعطى .
ففيما رويناه في هذا الفصل عن
أسماء ذكر ما يؤدونه في زكاة الفطر من القمح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه كان نصف صاع ، وفي حديث
ثعلبة بن أبي صعير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء ذلك المقدار من البر ، ففي ذلك ما قد وكد أمر النصف الصاع من البر ، ودل أن ما زاد عليه مما كانوا يخرجونه من البر حينئذ كان على التبرع منهم والزيادة في الخير لا على الفرض .
فقال قائل : فقد روى هذا الحديث
بكر بن وائل الكوفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فخالف فيه
النعمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
3412 - فذكر ما قد حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941أبو سلمة موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى ، قال : حدثنا
بكر الكوفي ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة بن صعير ، عن
أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=65203أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا ، فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير ، عن كل واحد ، أو قال : عن كل رأس ، عن الصغير والكبير ، والحر والعبد .
[ ص: 32 ] 3413 - وما قد حدثنا
محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17155أبو سلمة ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يقل : والحر والعبد ، قال : فهذا
بكر قد خالف
النعمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الحديث .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه ما خالفه فيه ، ولكنه قصر عنه ، ومن زاد شيئا أولى ممن قصر عنه ، فثبت بذلك ما رواه
النعمان ، وقد وجدنا جلة من التابعين قد أخبروا أن الفرض كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر من الحنطة مدين .
3414 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع المرادي ، قال : حدثنا
شعيب بن الليث ( ح ) ، وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قالا : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني
عبد الرحمن بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=16581وعقيل بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ،
[ ص: 33 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة .
3415 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي ، قال : حدثنا
أبو زرعة وهب الله بن راشد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبا سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651411أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر ، أو بمدين من حنطة .
[ ص: 34 ] 3416 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم قالوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65239أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر بصاع من شعير أو مدين من قمح .
3417 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16387عبد الغفار بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ،
وعبيد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
3418 - وكما حدثنا
أحمد بن داود بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
عبد الخالق الشيباني - وهو ابن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال :
كانت الصدقة تعطى على عهد [ ص: 35 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر رضي الله عنهما نصف صاع من حنطة .
ففيما روينا من هذا ما قد دل أن نصف صاع من حنطة كان في صدقة الفطر أصلا من الأصول التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، وفي ذلك ما قد أغنى عن التقويم .
فقال قائل : أما ما رويتموه من حديث
عياض بن عبد الله ، عن
أبي سعيد ، من أداء الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يؤدونه مما ذكر أداؤهم إياه فيه ، فقد رويتموه فيما تقدم من هذا الباب على الأداء لا على الفرض ، وقد روي أن ذلك كان على فرض كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه عليهم .
3419 - فذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب قال : أخبرني
محمد بن علي بن حرب ، قال : حدثنا
محرز بن الوضاح ، عن
إسماعيل - وهو : ابن أمية - ، عن
الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668725فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر [ ص: 36 ] صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط .
قال هذا القائل : وفي هذا الحديث من غير رواية هذا الشيخ ما قد ذكرتموه في هذا الباب ذكر أدائهم صاعا من طعام في ذلك ، والطعام هو الحنطة ، ففي ذلك ما قد دل أن الصاع من الحنطة قد كان فرض في ذلك .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الفرض المذكور في هذا الحديث لم يذكره إلا في حديث
الحارث بن عبد الرحمن ، وقد خالفه في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، ومن قد ذكرنا خلافه إياه في هذا الباب من
داود بن قيس ، وقد خالفه في ذلك أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان .
3420 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
محمد بن منصور ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله يخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668728لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من دقيق ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من سلت . ثم شك [ ص: 37 ] سفيان ، فقال : دقيق أو سلت .
فدل ذلك على تواتر الرواية عن
عياض بن عبد الله ، بخلاف ما رواه عنه
الحارث بن عبد الرحمن ، والجماعة في ذلك أولى من الواحد .
3421 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668727ما كنا نخرج في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فقد وكد ذلك أيضا ما ذكرنا .
ثم رجعنا إلى ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون المهديون رضي الله عنهم عليه في ذلك .
فكان فيما ذكرنا في حديث
أحمد بن داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ذكر ما كانوا يعطون في عهد
أبي بكر وعمر في ذلك ، وأنه نصف صاع من حنطة .
وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا
أبو عمر الضرير ،
وهلال بن يحيى ، قالا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ،
[ ص: 38 ] قال : أخبرني
من دفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر صاع بر بين اثنين .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار ، قال : حدثنا
أبو عمر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة قال : ذهبت أنا
والحكم بن عتيبة إلى
زياد بن النضر ، فحدثنا عن
عبد الله بن نافع ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=17191أباه سأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال : إني رجل مملوك ، فهل في مالي زكاة ؟ فقال عمر : إنما زكاتك على سيدك ، أن يؤدي عنك عند كل فطر صاع شعير ، أو صاع تمر ، أو نصف صاع بر .
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
[ ص: 39 ] عن
أبي صعير قال :
كنا نخرج زكاة الفطر على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب نصف صاع .
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12011عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036القواريري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث قال :
خطبنا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه ، فقال : أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : هكذا حدثناه
عبد الرحمن من حفظه .
[ ص: 40 ]
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود فحدثناه من كتابه ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15036القواريري ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث قال :
خطبنا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فقال في خطبته : أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، عن كل صغير وكبير ، حر ومملوك ، ذكر وأنثى ، ولم يذكر فيه مدين من حنطة .
وحدثنا
محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17329يحيى بن عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
أمرت أهل البصرة إذ كنت فيهم ، أن يعطوا عن الصغير والكبير والحر والمملوك مدين من حنطة .
حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا
أبو عمر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15767حميدا الطويل أخبرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : خطب
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس على منبر البصرة ، فقال : يا أهل البصرة ، ما لكم لا تؤدون زكاة شهركم ، ثم قال : من هاهنا من أهل المدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم ، فعلموهم ، فأمرهم بصاع من شعير ، أو تمر ، أو [ ص: 41 ] نصف صاع من بر ، فلما قدم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : يا أهل البصرة ، إن سعركم رخيص ، لو جعلتموه صاع بر .
ففيما قد روينا في نصف صاع بر أنه يجري في صدقة الفطر ما قد قامت به الحجة لمن ذهب إلى ذلك على مخالفيه فيه .
وقد روي ذلك أيضا عن
عمر بن عبد العزيز ، وعن
مجاهد وإبراهيم .
كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار ، قال : حدثنا
عبد الله بن حمران ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف ، قال :
كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن أرطاة كتابا قرئ على منبر البصرة : أما بعد ، فمر من قبلك من المسلمين أن يخرجوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر .
[ ص: 42 ]
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار ، قال : حدثنا
أبو عمر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثله .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في زكاة الفطر : صاع من كل شيء سوى الحنطة ، والحنطة نصف صاع .
ففيما ذكرنا ما قد دل على النصف الصاع من الحنطة أنه المفروض في زكاة الفطر لا ما سواه ، والله عز وجل نسأله التوفيق .