1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدار صدقة الفطر
صفحة جزء
[ ص: 16 ] 549 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقدار صدقة الفطر من البر ومن ما سواه

3389 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو النعمان عارم محمد بن الفضل السدوسي ، قال : حدثنا حماد بن زيد .

3390 -
وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر ، عن كل صغير وكبير ، حر وعبد ، صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، قال : فعدله الناس بمدين من حنطة .

3391 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو عمر الضرير ، قال : [ ص: 17 ] أخبرنا حماد بن سلمة ، قال : أخبرنا أيوب ، عن نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر ، أو شعير . قال ابن عمر : فجاء الناس بنصف صاع من بر ، أو قال : فعدل الناس نصف صاع من بر بصاع من شعير ، فجاؤوا به فقبل منهم .

قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث عن ابن عمر قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر إلى هذين الجنسين المذكورين في هذا الحديث دون ما سواهما من الأجناس ، وتعديل الناس بعده ذلك بمدين من حنطة ، وقد روي عن عبد الله بن شوذب عن أيوب هذا الحديث ، بزيادة جنس آخر سوى هذين الجنسين مع هذين الجنسين .

3392 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا محمد بن كثير ، عن ابن شوذب ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر [ ص: 18 ] والعبد ، والصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من بر . قال : ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه .

قال أبو جعفر : ولا نعلم أحدا من أصحاب أيوب تابع ابن شوذب على زيادة هذا الجنس في هذا الحديث ، مع أن كل واحد من حماد بن زيد ، ومن حماد بن سلمة حجة عليه في ذلك ، وليس هو بحجة عليهما فيه ، فكيف وقد اجتمعا جميعا على خلافه في ذلك ، وفي حديثه ما يدل على خطئه فيه ، وهو قوله : ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه ، فكيف يجوز أن يعدلوا صنفا مفروضا ببعض صنف مفروض معه ، وإنما يجوز أن يعدل المفروض مما سواه مما ليس بمفروض .

ثم قد روى هذا الحديث أيضا عن نافع غير أيوب ، كما رواه حماد ، وحماد عن أيوب ، لا كما رواه ابن شوذب عنه .

منهم عبيد الله بن عمر العمري .

3393 - كما حدثنا علي بن شيبة ، قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، [ ص: 19 ] عن ابن عمر ، ثم ذكر مثل حديث حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر بما فيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من تعديل الناس بعده .

ومنهم : مالك بن أنس .

3394 - كما حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره .

3395 - وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، قال : حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكرا مثل حديث حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وحماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكرا التعديل .

[ ص: 20 ] ومنهم عمر بن نافع .

3396 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن البصري ، قال : حدثنا محمد بن جهضم ، قال : حدثنا إسماعيل - يعني : ابن جعفر - ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على الحر والعبد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير . ولم يذكر التعديل .

ومنهم : الليث بن سعد .

3397 - كما حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، وبشر بن عمر الزهراني ، قالا : حدثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كما في حديث حماد بن زيد وحماد بن سلمة أيضا ، غير أنه لم يذكر التعديل .

[ ص: 21 ] ومنهم : يونس بن يزيد .

3398 - كما حدثنا فهد بن سليمان ، وطاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق قالا : حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، قال : أخبرنا يحيى بن أيوب ، عن يونس بن يزيد ، أن نافعا أخبره قال : قال عبد الله بن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر . ثم ذكر مثل ما في حديثي حماد ، وحماد عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وكان ابن عمر يقول : جعل الناس عدله مدين من حنطة .

قال أبو جعفر : فكان هؤلاء الجماعة بما رووا عن نافع على ما رواه عنه أيوب في حديثي حماد ، وحماد أولى مما رواه ابن شوذب ، عن أيوب مما يزيد على ذلك .

ثم نظرنا هل روي في مقدار صدقة الفطر عن غير حديث ابن عمر هذا ؟

[ ص: 22 ]

3399 - فوجدنا علي بن شيبة قد حدثنا ، قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، قال : حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نعطي زكاة الفطر من رمضان ، صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط .

3400 - ووجدنا يونس قد حدثنا قال : حدثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبرنا عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله ، أنه سمع أبا سعيد يقول : كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط .

3401 - ووجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا داود بن قيس ، عن عياض بن عبد الله بن سعد ، عن أبي سعيد ، قال : كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر إما صاعا من طعام ، وإما صاعا من تمر ، وإما صاعا من شعير ، وإما صاعا من زبيب ، وإما صاعا من أقط ، فلم نزل نخرجه حتى قدم [ ص: 23 ] معاوية حاجا أو معتمرا ، وكان فيما كلمه الناس ، فقال : أدوا مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير .

3402 - ووجدنا يونس قد حدثنا قال : حدثني عبد الله بن نافع المدني ، عن داود بن قيس ، عن عياض ، ثم ذكر بإسناده مثله .

3403 - ووجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال : حدثنا عثمان بن عمر بن فارس ، قال : حدثنا داود بن قيس ، ثم ذكر بإسناده مثله ، وزاد : قال أبو سعيد : أما أنا فلا أخرج إلا كما كنت أخرجه .

3404 - ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال : حدثنا محمد بن المنهال ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا روح بن القاسم ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض ، [ ص: 24 ] عن أبي سعيد قال : كانوا في صدقة رمضان من جاء بصاع من شعير قبل منه ، ومن جاء بصاع من تمر قبل منه ، ومن جاء بصاع من أقط قبل منه ، ومن جاء بصاع من زبيب قبل منه .

3405 - ووجدنا يونس قد حدثنا قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ( ح ) ، ووجدنا الربيع قد حدثنا قال : حدثنا شعيب بن الليث قالا : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن عثمان ، أن عياض بن عبد الله حدثه أن أبا سعيد قال : إنما كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر ، أو صاع شعير ، أو صاع أقط ، لا نخرج غيره ، فلما كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة .

3406 - ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال : حدثنا أحمد بن خالد الوهبي ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن عثمان ، [ ص: 25 ] عن عياض بن عبد الله ، قال : سمعت أبا سعيد ، وهو يسأل عن صدقة الفطر ، فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، فقال له رجل : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا ، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ، ولا أعمل بها .

قال أبو جعفر : ففيما رويناه من هذا الباب ، عن أبي سعيد ذكر ما كانوا يؤدونه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر ، ففي بعض ذلك : أو صاع من طعام ، أو صاع من شعير ، وفي بعض ذلك : أو صاع من شعير بغير ذكر صاع من طعام ، وفيها كلها ذكر ما سوى هذين الجنسين من الأجناس المذكورة فيها ، فقد يحتمل أن يكون [ ص: 26 ] الطعام المذكور فيما ذكر فيه منها الحنطة ، غير أن ذلك إن كان كذلك ، فإنما هو على أداء ، وقد يجوز أن يكون ذلك على تطوع من المؤدين ، وأولى منه ما حدث ابن عمر مما أخبر به عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، وما عدله الناس بعده مما جعلوه عدلا لذلك من غير أجناسه .

فقال قائل : ففي حديث أبي سعيد إنكار القيمة المذكورة فيه من أبي سعيد لها ؟

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن أبا سعيد لم ينكر القيمة ، وإنما أنكر المقوم ، والقيمة فلم تكن من الذي أنكره أبو سعيد ، وإنما كانت من الناس الذين يوجد تقويم ذلك منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما قال عبد الله بن عمر في حديثه في ذلك ، مع أن الذي أنكر أبو سعيد تقويمه فرجل له من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصحبة ، ومعه الفقه ، فهو في ذلك مع من تابعه حجة ، مع أنا قد روينا عن أبي سعيد إخباره في صدقة الفطر ، أنه يجزئ فيها نصف صاع بر .

كما حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا حجاج بن المنهال ، قال : حدثنا حماد ، عن يونس ، عن الحسن أن مروان بعث إلى أبي سعيد : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك ، فقال أبو سعيد للرسول : إن مروان لا يعلم ، إنما علينا أن نعطي لكل رأس عبد كل فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر .

[ ص: 27 ] فدل ما رويناه ، عن أبي سعيد في هذا الحديث على ما تأولنا عليه إنكاره ما أنكره فيما تقدم منا في هذا الباب ، مع أنا قد وجدنا فيما روي مرفوعا فيما كان مؤدى في صدقة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحنطة ، أنه نصف صاع .

3407 - كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قبل أن ألقاه ثم لقيته فحدثني به ، كما حدثني به عنه : ابن أبي داود ، قال : حدثنا سلامة بن روح ، عن عقيل بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء قالت : كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين .

3408 - وكما حدثنا فهد بن سليمان ، وعلي بن عبد الرحمن قالا : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرني يحيى بن أيوب : أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه ، أن أسماء ابنة أبي بكر أخبرته ، أنها كانت تخرج على عهد رسول [ ص: 28 ] الله صلى الله عليه وسلم ، عن أهلها الحر منهم والمملوك ، مدين من حنطة ، أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به .

3409 - وكما حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قال : حدثنا ابن لهيعة ( ح ) ، وكما حدثنا فهد ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن فاطمة ابنة المنذر ، عن أسماء ابنة أبي بكر قالت : كانت تخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح .

[ ص: 29 ]

3410 - وكما حدثنا علي بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا عفان بن مسلم ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر - أو قال : قمح - عن كل إنسان صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، غني أو فقير .

[ ص: 30 ]

3411 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهري ، عن ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاع من بر أو قمح ، عن كل اثنين حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، أما غنيكم فيزكيه الله عز وجل ، [ ص: 31 ] وأما فقيركم فيرد عليه مثل ما أعطى .

ففيما رويناه في هذا الفصل عن أسماء ذكر ما يؤدونه في زكاة الفطر من القمح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه كان نصف صاع ، وفي حديث ثعلبة بن أبي صعير أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء ذلك المقدار من البر ، ففي ذلك ما قد وكد أمر النصف الصاع من البر ، ودل أن ما زاد عليه مما كانوا يخرجونه من البر حينئذ كان على التبرع منهم والزيادة في الخير لا على الفرض .

فقال قائل : فقد روى هذا الحديث بكر بن وائل الكوفي ، عن الزهري ، فخالف فيه النعمان ، عن الزهري .

3412 - فذكر ما قد حدثنا فهد ، قال : حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا همام بن يحيى ، قال : حدثنا بكر الكوفي ، أن الزهري حدثه عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا ، فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير ، عن كل واحد ، أو قال : عن كل رأس ، عن الصغير والكبير ، والحر والعبد .

[ ص: 32 ]

3413 - وما قد حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد ، قال : حدثنا أبو سلمة ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يقل : والحر والعبد ، قال : فهذا بكر قد خالف النعمان عن الزهري في هذا الحديث .

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه ما خالفه فيه ، ولكنه قصر عنه ، ومن زاد شيئا أولى ممن قصر عنه ، فثبت بذلك ما رواه النعمان ، وقد وجدنا جلة من التابعين قد أخبروا أن الفرض كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر من الحنطة مدين .

3414 - وكما حدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا شعيب بن الليث ( ح ) ، وكما حدثنا يونس ، قال : حدثنا عبد الله بن يوسف قالا : قال الليث : حدثني عبد الرحمن بن خالد وعقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، [ ص: 33 ] عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة .

3415 - حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي ، قال : حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد ، قال : حدثنا حيوة بن شريح ، قال : حدثنا عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر ، أو بمدين من حنطة .

[ ص: 34 ]

3416 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرني يحيى بن أيوب ، قال : حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، والقاسم ، وسالم قالوا : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر بصاع من شعير أو مدين من قمح .

3417 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عبد الغفار بن داود ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد ، وعبيد الله ، والقاسم ، وسالم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

3418 - وكما حدثنا أحمد بن داود بن موسى ، قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن عبد الخالق الشيباني - وهو ابن سلمة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كانت الصدقة تعطى على عهد [ ص: 35 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر رضي الله عنهما نصف صاع من حنطة .

ففيما روينا من هذا ما قد دل أن نصف صاع من حنطة كان في صدقة الفطر أصلا من الأصول التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، وفي ذلك ما قد أغنى عن التقويم .

فقال قائل : أما ما رويتموه من حديث عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد ، من أداء الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يؤدونه مما ذكر أداؤهم إياه فيه ، فقد رويتموه فيما تقدم من هذا الباب على الأداء لا على الفرض ، وقد روي أن ذلك كان على فرض كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه عليهم .

3419 - فذكر ما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال : أخبرني محمد بن علي بن حرب ، قال : حدثنا محرز بن الوضاح ، عن إسماعيل - وهو : ابن أمية - ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر [ ص: 36 ] صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط .

قال هذا القائل : وفي هذا الحديث من غير رواية هذا الشيخ ما قد ذكرتموه في هذا الباب ذكر أدائهم صاعا من طعام في ذلك ، والطعام هو الحنطة ، ففي ذلك ما قد دل أن الصاع من الحنطة قد كان فرض في ذلك .

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الفرض المذكور في هذا الحديث لم يذكره إلا في حديث الحارث بن عبد الرحمن ، وقد خالفه في ذلك زيد بن أسلم ، ومن قد ذكرنا خلافه إياه في هذا الباب من داود بن قيس ، وقد خالفه في ذلك أيضا ابن عجلان .

3420 - كما حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن منصور ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا ابن عجلان ، قال : سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري ، قال : لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من دقيق ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من سلت . ثم شك [ ص: 37 ] سفيان ، فقال : دقيق أو سلت .

فدل ذلك على تواتر الرواية عن عياض بن عبد الله ، بخلاف ما رواه عنه الحارث بن عبد الرحمن ، والجماعة في ذلك أولى من الواحد .

3421 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، قال : حدثنا ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : ما كنا نخرج في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط .

قال أبو جعفر : فقد وكد ذلك أيضا ما ذكرنا .

ثم رجعنا إلى ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون المهديون رضي الله عنهم عليه في ذلك .

فكان فيما ذكرنا في حديث أحمد بن داود ، عن سليمان بن حرب ذكر ما كانوا يعطون في عهد أبي بكر وعمر في ذلك ، وأنه نصف صاع من حنطة .

وقد حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو عمر الضرير ، وهلال بن يحيى ، قالا : أخبرنا أبو عوانة ، عن عاصم الأحول ، عن أبي قلابة ، [ ص: 38 ] قال : أخبرني من دفع إلى أبي بكر صاع بر بين اثنين .

حدثنا بكار ، قال : حدثنا أبو عمر ، قال : حدثنا حماد ، عن الحجاج بن أرطاة قال : ذهبت أنا والحكم بن عتيبة إلى زياد بن النضر ، فحدثنا عن عبد الله بن نافع ، أن أباه سأل عمر بن الخطاب ، فقال : إني رجل مملوك ، فهل في مالي زكاة ؟ فقال عمر : إنما زكاتك على سيدك ، أن يؤدي عنك عند كل فطر صاع شعير ، أو صاع تمر ، أو نصف صاع بر .

وحدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، [ ص: 39 ] عن أبي صعير قال : كنا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب نصف صاع .

وحدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قال : حدثنا القواريري ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث قال : خطبنا عثمان رضي الله عنه ، فقال : أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة .

قال أبو جعفر : هكذا حدثناه عبد الرحمن من حفظه .

[ ص: 40 ]

وأما ابن أبي داود فحدثناه من كتابه ، قال : حدثنا القواريري ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث قال : خطبنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فقال في خطبته : أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، عن كل صغير وكبير ، حر ومملوك ، ذكر وأنثى ، ولم يذكر فيه مدين من حنطة .

وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا يحيى بن عيسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : أمرت أهل البصرة إذ كنت فيهم ، أن يعطوا عن الصغير والكبير والحر والمملوك مدين من حنطة .

حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو عمر ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، أن حميدا الطويل أخبرهم عن الحسن قال : خطب عبد الله بن عباس على منبر البصرة ، فقال : يا أهل البصرة ، ما لكم لا تؤدون زكاة شهركم ، ثم قال : من هاهنا من أهل المدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم ، فعلموهم ، فأمرهم بصاع من شعير ، أو تمر ، أو [ ص: 41 ] نصف صاع من بر ، فلما قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : يا أهل البصرة ، إن سعركم رخيص ، لو جعلتموه صاع بر .

ففيما قد روينا في نصف صاع بر أنه يجري في صدقة الفطر ما قد قامت به الحجة لمن ذهب إلى ذلك على مخالفيه فيه .

وقد روي ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز ، وعن مجاهد وإبراهيم .

كما حدثنا بكار ، قال : حدثنا عبد الله بن حمران ، قال : حدثنا عوف ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن أرطاة كتابا قرئ على منبر البصرة : أما بعد ، فمر من قبلك من المسلمين أن يخرجوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر .

[ ص: 42 ]

وكما حدثنا بكار ، قال : حدثنا أبو عمر ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن إبراهيم مثله .

وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عامر ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد في زكاة الفطر : صاع من كل شيء سوى الحنطة ، والحنطة نصف صاع .

ففيما ذكرنا ما قد دل على النصف الصاع من الحنطة أنه المفروض في زكاة الفطر لا ما سواه ، والله عز وجل نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية