[ ص: 43 ] 550 - باب بيان مشكل ما روي في صدقة الفطر مما قصد به فيها إلى المسلمين
3422 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره .
3423 - وحدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668717أنه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين .
فقال قائل : أفتابع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على هذا الحرف - يعني من المسلمين - أحد ممن رواه عن
نافع ؟
[ ص: 44 ] فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنه قد تابعه على ذلك
عبيد الله بن عمر ،
وعمر بن نافع ،
ويونس بن يزيد .
3424 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12538محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16040سليمان بن داود الهاشمي ، عن
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668717فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان إلى رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين .
3425 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16938محمد بن جعفر ، عن محمد بن أعين ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17302يحيى بن أيوب المقابري ، قال : حدثنا
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يقل : إلى رمضان .
[ ص: 45 ] 3426 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
يحيى بن محمد بن السكن البصري ، قال : حدثنا
محمد بن جهضم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن
عمر بن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651407فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
3427 - وحدثنا
طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق ، قال : حدثني
أبي قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أخبره قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=46354فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل إنسان ، ذكر أو أنثى ، أو حر أو عبد من المسلمين .
[ ص: 46 ] فقد بان بما ذكرنا أن هذا المعنى ثابت في الحديث أعني من المسلمين .
فقال قائل : أفعلى العبد فرض مع عجزه عن المفروض المذكور في هذا الحديث ؟
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن العبد لا فرض عليه في نفسه ; إذ لا مال له ، وإنما الفرض على مولاه فيه ، وإذا كان ذلك كذلك رجع قوله صلى الله عليه وسلم : من المسلمين إلى الموالي ، لا إلى العبيد ، وفي ذلك ما قد دل أنه لا حجة في هذا المعنى من هذا الحديث لمن يقول : إن الرجل المسلم لا يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده النصراني على من يقول : إنه يجب ذلك عليه فيه .
وقد روي عن غير واحد من المتقدمين ما يوافق قول من قال : إن المسلم يؤديها عن مملوكه النصراني ، كما يؤديها عن مملوكه المسلم .
وسنذكر ذلك في المجلس الذي يتلو هذا المجلس زيادة في هذا الباب إن شاء الله ، والله نسأله التوفيق .
3428 - وما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى بن عثمان بن صالح ،
وعبد الوهاب بن خلف بن عمر أبو أيوب قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ،
[ ص: 47 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65230كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يقول : من صغير أو كبير ، أو حر أو عبد ، وإن كان نصرانيا مدين من قمح ، أو صاعا من تمر .
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى وعبد الوهاب قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال :
إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون لتجارة فزك عنهم يوم الفطر .
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17324يحيى وعبد الوهاب قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، قال : حدثنا
عمرو بن المهاجر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال :
يعطي الرجل عن مملوكه ، وإن كان [ ص: 48 ] نصرانيا زكاة الفطر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ،
وعطاء بن أبي رباح ،
وعمر بن عبد العزيز قد ذهبوا في هذا الباب إلى ما قد ذكرنا ، وهو القول عندنا في ذلك ; لأنه لما كان الرجل المسلم يزكي عن عبيده النصارى لإسلامه ، ولا يسقط ذلك عنه فيهم لكفرهم ; كان مثل ذلك أيضا يؤدي زكاة الفطر عنهم لإسلامه ، ولا يسقط ذلك عنه فيهم لكفرهم ، وهكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولون في ذلك ، والله نسأله التوفيق .
[ ص: 49 ]