صفحة جزء
556 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع في حل أكل لحمها وفي حرمته

3465 - حدثنا هارون بن كامل ، قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب ، قال : حدثني إسماعيل بن أمية ، وابن جريج ، وجرير بن حازم ، أن عبد الله بن عبيد بن عمير حدثهم قال : أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمار ، أنه سأل جابر بن عبد الله عن الضبع ، فقال : أآكلها ؟ فقال : نعم . فقلت : أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : وسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم .

[ ص: 93 ] قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث أخذ يحيى بن أيوب إياه من هؤلاء الثلاثة النفر المذكور أخذه إياه عنهم فيه ، فتأملنا حقيقة رواياتهم له من غير حديث يحيى بن أيوب : هل هي موافقة لرواية يحيى إياه عنهم ، أم مخالفة لها . ؟

3466 - فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، قال : حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن أبي عمار ، قال : سألت جابرا عن الضبع ، فقلت : أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : آكلها ؟ قال : نعم . قلت : أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم .

قال أبو جعفر : فاتفقت رواية الثوري ويحيى لهذا الحديث عن إسماعيل بن أمية .

3467 - ووجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال : حدثنا وهب بن جرير بن حازم ، قال : حدثنا أبي ، قال : سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يحدث عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ، فقال : هي [ ص: 94 ] صيد ، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا .

3468 - ووجدنا يزيد قد حدثنا قال : حدثنا حبان بن هلال ، وشيبان بن فروخ ، وهدبة بن خالد قالوا : حدثنا جرير بن حازم . ثم ذكر بإسناده مثله .

3469 - ووجدنا علي بن شيبة قد حدثنا قال : حدثنا أبو غسان ، قال : حدثنا جرير بن حازم ، ثم ذكر بإسناده مثله .

3470 - ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال : حدثنا حجاج بن المنهال ، قال : حدثنا جرير ، ثم ذكر بإسناده مثله .

فكان في رواية هؤلاء هذا الحديث عن جرير ، دون ما في رواية [ ص: 95 ] يحيى بن أيوب إياه عنه ; ذكر إباحة أكلها ، وليس ذلك في أحاديث هؤلاء ، إنما في أحاديث هؤلاء : إنها صيد ، وقد تكون صيدا ، وهي غير مأكولة .

3471 - ووجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال : حدثنا محمد بن بكر البرساني ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير ، أن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال : سألت جابر بن عبد الله ، عن الضبع ، فقلت : أآكلها ؟ قال : نعم . قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم .

قال أبو جعفر : فكان ما روى البرساني هذا الحديث عليه عن ابن جريج موافقا لما رواه عنه يحيى بن أيوب ، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار غير هؤلاء الثلاثة النفر المذكورين في حديث يحيى بن أيوب .

وقد وجدنا يحيى بن سعيد القطان فيما أجازه لنا هارون بن محمد العسقلاني عن العلائي عنه قد أنكر هذا الحديث ، فقال : كان يحدث به عن جابر ، عن عمر ، ثم صيره عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا منه إياه على ابن أبي عمار ، وموضع يحيى من هذا الأمر موضعه منه ، وتأملنا هذا الحديث هل رواه غير ابن أبي عمار .

[ ص: 96 ]

3472 - فوجدنا يونس قد حدثنا قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عمر أنه حكم في الضبع كبشا .

ووجدنا يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره عن أبي الزبير المكي ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قضى فيها بذلك .

ووجدنا علي بن شيبة قد حدثنا قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : حدثنا عبد الله بن عون ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عمر فذكر مثله .

[ ص: 97 ] قال أبو جعفر : فقوى ما رواه عليه أبو الزبير هذا الحديث ما قاله يحيى بن سعيد فيه .

فقال قائل : فقد وجدناه عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن عمر ، فكان في ذلك تسديد لما رواه ابن أبي عمار عليه .

وذكر ما قد حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا حبان بن هلال ( ح ) ، وما قد حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا أبو عمر الحوضي ، قال : حدثنا حسان بن إبراهيم ، عن إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ، فقال : هي من الصيد ، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا مسنا ويؤكل .

[ ص: 98 ] فكان من الحجة عليه لمخالفته في هذا الحديث أن إبراهيم الصائغ - وإن كان مكانه من العلم المكان الذي هو مكانه منه - قد خالفه في هذا الإسناد رجلان ليسا دونه ، وهما منصور بن زاذان ، وعبد الكريم بن مالك الجزري .

كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم ، عن منصور بن زاذان ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : قضي في الضبع إذا قتله المحرم بكبش .

وكما حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو غسان ، قال : حدثنا زهير بن معاوية ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : في الضبع إذا أصابه المحرم كبش .

[ ص: 99 ] قال : وكان فيما روينا خلاف منصور بن زاذان ، وعبد الكريم بن مالك بن إبراهيم الصائغ في هذا الحديث ، عن عطاء ، ردهما إياه إلى خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه ، وكان اثنان أولى بالحفظ من واحد ، فوجب بذلك رد هذا الحديث إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن لابن أبي عمار عليه موافق ، ولحقه فيه من يحيى القطان ما لحقه ، مع أنا لا نعلم أن أحدا حدث عن عبد الرحمن بن أبي عمار غير عبد الله بن عبيد بن عمير ، فلم يكن بذلك كمن خالفه فيه عطاء ، ومن أبي الزبير لموضع عطاء من العلم ، ولموضع أبي الزبير من الحفظ .

ثم نظرنا : هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في الضبع يدل على حكمها في إباحة لحمها أو في منعه .

3473 - فوجدنا الربيع بن سليمان المرادي ، ونصر بن مرزوق جميعا قد حدثانا ، قالا : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير .

3474 - ووجدنا صالح بن عبد الرحمن قد حدثنا قال : حدثنا [ ص: 100 ] [ ص: 101 ] سعيد بن منصور ، قال : حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير .

3475 - ووجدنا سليمان بن شعيب قد حدثنا ، قال : حدثنا يحيى - يعني : ابن حسان - قال : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر مثله .

[ ص: 102 ]

3476 - ووجدنا بكار بن قتيبة قد حدثنا ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن الحكم ، وعن جعفر بن إياس ، كلاهما عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكر مثله .

3477 - ووجدنا يحيى بن عثمان قد حدثنا ، قال : حدثنا نعيم بن حماد ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، قال : أخبرنا شعبة ، عن الحكم ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير .

ورفعه الحكم ، قال شعبة : وأنا أكره أن أحدث برفعه .

3478 - ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم ، قال : حدثنا حبان ، قال : أخبرنا عبد الله ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير . قال : فرفعه الحكم .

[ ص: 103 ]

3479 - ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن المبارك ، قال : حدثنا خالد بن الحارث ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن علي بن الحكم ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير .

[ ص: 104 ] فأدخل علي بن الحكم في إسناد هذا الحديث بين ابن عباس وبين ميمون بن مهران سعيد بن جبير .

3480 - ووجدنا يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع .

[ ص: 105 ]

3481 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره عن ابن شهاب . ثم ذكر بإسناده مثله .

3482 - ووجدنا يونس قد حدثنا ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، أن مالكا حدثه عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أكل كل ذي ناب من السباع حرام .

3483 - ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا ، قال : حدثنا عيسى بن [ ص: 106 ] إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي ، قال : حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع .

3484 - ووجدنا علي بن معبد قد حدثنا قال : حدثنا شبابة بن سوار المدائني ، قال : حدثنا أبو زبر عبد الله بن العلاء ، قال : حدثنا مسلم بن مشكم كاتب أبي الدرداء ، قال : سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤكل الحمار الأهلي ، ولا كل ذي ناب من السباع .

[ ص: 107 ] وكانت هذه سنة قائمة ظاهرة في أيدي العلماء ، وكان أئمة الأمصار الذين تدور عليهم الفتيا متمسكين بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع غير مختلفين فيه ، وكانت الضبع ذات ناب ، فدخلت في ذلك ، ولم يجز لأحد إخراجها منه .

فقال قائل : وكيف يجوز أن تقبلوا هذا الحديث عن ابن عباس ، والمستفيض في أيدي العلماء عن ابن عباس خلاف ذلك .

3485 - وذكر ما قد حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، قال : قد كان يقول ذلك عندنا الحكم بن عمرو الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر - يعني : ابن عباس - ، وقرأ : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه .

[ ص: 108 ] قال : ففي هذا الحديث ما قد دل على أن ما خرج عما في هذه الآية مما ذكر تحريم الله عز وجل إياه فيها حلال أكله .

فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن الأمر في ذلك كما ذكر بظاهر الآية ، إلا أن ابن عباس رضي الله عنه لما وقف على تحريم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما حرمه من ذي الناب من السباع ، ومن ذي المخلب من الطير ، علم أنه مستثنى مما أبيح بهذه الآية ، ولاحق بما حرم بها ، وهكذا كان من سواه ممن هو دونه - وهو الزهري - قد قال فيما حدثه به أبو إدريس ، عن أبي ثعلبة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع : ما سمعنا بهذا حتى دخلنا الشام ، أي : فسمعناه فأخذنا به .

فكان هذا مما قد كان مع ابن شهاب بالمدينة ، فسقط عنه علمه به ، كما قد ذكرناه عن مالك ، عن إسماعيل بن أبي حكيم بن عبيدة بن سفيان ، عن أبي هريرة ، وكان من سواهم قد وقفوا على تحريم النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كل ذي مخلب من الطير ، فأخذوا بذلك ، وكانت كل فرقة منهم فيما كانت عليه من ذلك محمودة لتمسكها بكتاب الله تعالى ، ولما أعلمها به رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أعلمها به مما استثناه مما في كتابه مجملا .

[ ص: 109 ] فأما ما قاله الزهري : أنه لم يسمع بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع حتى سمعه بالشام ، فإن الذي حدث به عنه سفيان بن عيينة .

3486 - كما قد حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي إدريس ، عن أبي ثعلبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع .

قال الزهري : ولم أسمع هذا الحديث حتى قدمنا الشام ، والله نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية