1. الرئيسية
  2. شرح مشكل الآثار
  3. باب بيان مشكل الصحيح مما يختلف أهل العلم في وقته من يوم النحر الذي ترمى فيه جمرة العقبة التي يجزئ رميها فيه
صفحة جزء
[ ص: 118 ] 558 - باب بيان مشكل الصحيح مما يختلف أهل العلم في وقته من يوم النحر الذي ترمى فيه جمرة العقبة التي يجزئ رميها فيه : هل هو قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك

3492 - حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ، قال : أخبرنا خالد بن الحارث ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس .

[ ص: 119 ]

3493 - وحدثنا يحيى بن عثمان ، قال : حدثنا موسى بن هارون البردي ، قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد ؛ ضعفاء بني هاشم على حمرات ، فجعل يقول : يا بني ، أفيضوا ، ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس .

3494 - وحدثنا يحيى ، قال : أخبرنا البردي ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

[ ص: 120 ]

3495 - وحدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن النعمان بن ثابت أبي حنيفة ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعفة أهله ليلا من جمع ، وقال لهم : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس .

3496 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا الحسن بن الربيع ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النحر وعلينا سواد من الليل ، فجعل يضرب أفخاذنا ، ويقول : أأبيني أفيضوا ، ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس .

3497 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أحمد بن عبد [ ص: 121 ] الله بن يونس ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني هاشم : يا بني أخي ، تعجلوا قبل زحام الناس ، ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس .

3498 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، قال : حدثنا محمود بن غيلان .

3499 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا بشر بن السري ، قال : حدثنا سفيان الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله ، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس .

3500 - وحدثنا الحسين بن نصر ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان .

[ ص: 122 ]

3501 - وحدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن مسعر بن كدام ثم اجتمعا ، فقالا : عن سلمة بن كهيل ، عن الحسن العرني في حديث حسين ، عن ابن عباس ، وفي حديث روح قال : قال ابن عباس : حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات ، ثم جعل يلطح أفخاذنا ، وجعل يقول في حديث روح : أي بني . وفي حديث حسين : أبيني ، لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس .

3502 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن سفيان الثوري ، عن سلمة بن [ ص: 123 ] كهيل ، عن الحسن العرني ، عن ابن عباس ، ثم ذكر مثل حديث حسين سواء .

قال أبو جعفر : فهذه الآثار كلها مكشوفة المعاني بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من عجله من جمع : أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، وإذا كان هذا حكم من له الرخصة في التعجيل من هناك كان من لا رخصة له في ذلك بذلك النهي أولى .

3503 - حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا المقدمي ، قال : حدثنا فضيل بن سليمان النميري ، قال : حدثنا موسى بن عقبة ، قال : أخبرنا كريب ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين .

قال أبو جعفر : وتصحيح هذا الحديث وما ذكرنا قبله من الأحاديث [ ص: 124 ] في هذا الباب على المنع من رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى تطلع الشمس .

فقال قائل : ما نعلم أحدا من أهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا إلا وقد خرج عن هذا الحديث ، وذهب إلى أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس أنه يجزئ رميه ، وأنه ليس عليه أن يعيده بعد ذلك إذا طلعت الشمس ، منهم : أبو حنيفة في أصحابه ، ومنهم مالك في أصحابه ، ومنهم الشافعي في أصحابه ، بل قد زاد عليهم ، فذكر أن من رماها يوم النحر بعد نصف الليل أنه يجزئه رميه ، قال : فهذا الحديث مما قد تلقته العلماء بالرد ، فلم يكن لذكرك إياه معنى .

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن العلماء لم يتلقوا هذا الحديث بالرد كما ذكر ، وإنما خالفه من قد ذكرناه منهم ، وفيهم من قد تعلق به ، وذهب إليه ، وهم الأوزاعي والثوري ، وهما من الإمامة في العلم ، والموضع منه بمثل الذي عليه من خالف ذلك منهم .

كما قد أجاز لنا محمد بن سنان ، عن محمود بن خالد ، عن عمر بن عبد الواحد ، قال : سمعت الأوزاعي يقول في رجل ارتحل بعدما نزل المزدلفة بليل ، فمضى كما هو حتى رمى الجمرة وذبح ، قال : أما الأمر ، فلا يذبح حتى تطلع الشمس ، فإن هو فعل أجزأ عنه .

[ ص: 125 ] قال : فأما قوله : فأما الأمر ، فلا يذبح حتى تطلع الشمس فكما قال ، وأما قوله : فإن هو فعل أجزأ عنه ، فإنه مطلوب في ذلك بمثل ما الذين ذكرناهم قبله مطلوبون فيه .

وكما حدثنا محمد بن جعفر المعروف بابن الإمام ، قال : حدثنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، قال : سمعت سفيان ، وسئل عن من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ، فقال : يعيد الرمي .

فكان ما قال سفيان من هذا أولى مما قيل في هذا الباب ; لأنه ليس لأحد أن يخرج عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن ما فعله ، ولا عن ما وقته ، وإذا كان قد وقت في الذبح يوم النحر وقتا بعينه ; فكان من تقدمه لا يجزئه ذبحه ، ويؤمر بالإعادة ، كان كذلك في أمره بالرمي فيه من الحاج لوقت بعينه ليس له أن يخرج عنه بتقدم له إلى غيره ، وإن تقدمه فرمى قبله أمر بإعادة الرمي فيه ، هذا هو القول عندنا في هذا الباب ، والله عز وجل نسأله التوفيق . [ ص: 126 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية