[ ص: 284 ] 576 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغيل من كراهة له ، ومن هم بنهي عنه ، ومن نهي عنه ، ومما سوى ذلك مما كان منه فيه
3658 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
عمرو بن مهاجر ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء ابنة يزيد بن السكن الأنصارية قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=707127لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن الغيل يدرك الفارس على ظهر فرسه .
3659 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، قال : حدثنا
ابن أبي غنية ، عن
عبد الملك بن حميد ، عن
محمد بن مهاجر الأنصاري ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء ابنة يزيد الأنصارية ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 285 ] يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=707127لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن قتل الغيل يدرك الفارس ، فيدعثره عن ظهر فرسه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فتأملنا هذين الحديثين فوجدنا فيهما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته : لا تقتلوا أولادكم سرا . ثم ذكر المعنى الذي ذكره فيهما فكان ذلك على التحذير منه إياهم ذلك ، وإعلامه إياهم أنه قد يكون منه دعثرة الفارس عن فرسه ، وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم - والله أعلم - على ما كانت العرب تقوله فيه ، فحذر من ذلك وإن كان لم
[ ص: 286 ] ينزل عليه فيه من الله عز وجل تصديق لها ولا تكذيب لها فيما كانت تقوله من ذلك على الإشفاق على أولادهم ، لا على ما سوى ذلك من تحريم منه عليهم ما يكون سببا لذلك الغيل المخوف على أولادهم .
3660 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل ، وكما حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة ، قالوا : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، قال : حدثنا
الركين بن الربيع ، عن
القاسم بن حسان ، عن عمه
عبد الرحمن بن حرملة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675609كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره عشرا : الصفرة ، وتغيير الشيب ، والتختم بالذهب ، وجر الإزار ، والتبرج بالزينة لغير محلها ، والضرب بالكعاب ، وعزل الماء عن محله ، وفساد الصبي غير محرمه ، وعقد التمائم والرقى إلا بالمعوذات .
[ ص: 287 ] 3661 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
الحسن بن عمر بن شقيق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن
الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري ، ثم ذكر بإسناده مثله .
3662 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت
الركين [ ص: 288 ] يحدث ، ثم ذكر بإسناده مثله .
وفي هذا الحديث كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفساد الصبي وهو بالغيل الذي ذكرنا غير محرمه ، فدل ذلك أن كراهيته صلى الله عليه وسلم لما كره من ذلك ، كان كراهية لا تحريم معها .
فإن قال قائل : فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عنه .
3663 - فذكر ما قد حدثنا
روح بن الفرج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن الاغتيال . ثم قال لو ضر أحدا لضر فارس والروم .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل : أن النهي قد يكون للكراهة بلا نهي معها ، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ، لا لأنه حرم ذلك ، ولكنه لما خاف من ضرره على من يفعله . وقد ذكرنا ما روي
[ ص: 289 ] في ذلك فيما تقدم منا من كتابنا هذا .
والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن نهيه عن الغيل نهي تحريم .
3664 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18357جذامة ابنة وهب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710922لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم .
3665 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد المكي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر في حديثه
nindex.php?page=showalam&ids=18357جذامة ، وأوقفه على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
3666 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا
إبراهيم بن أبي الوزير ( ح )
[ ص: 290 ] وما قد حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12153أبو مسهر ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18357جذامة ابنة وهب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
3667 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17303يحيى بن إسحاق السيلحيني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18357جذامة ابنة وهب الأسدية ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
3668 - وما قد حدثنا
أحمد بن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11823أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18357جذامة ، ثم ذكر بإسناده مثله .
3669 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14357الربيع بن سليمان الأزدي ، قال : حدثنا
أبو زرعة ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11823أبي الأسود ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=18357جذامة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
[ ص: 291 ] 3670 - وما قد حدثنا
صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ،
وإبراهيم بن محمد بن يونس البصري ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15303المقرئ ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11823أبي الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : حدثتني
nindex.php?page=showalam&ids=18357جذامة ، ثم ذكرا مثله .
فكان في هذا الحديث ما قد دل على إطلاقه صلى الله عليه وسلم لأمته ما كان حذرهم إياهم لما وقف على أن ذلك لا يضر
فارس والروم في أولادهم ، وقد كانت بقيت بقية منه في صدور العرب ، حتى روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك .
ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
عطية بن جبير ، عن
أبيه ، قال :
مات ذو قرابة لي ، وترك ابنا له ، فأرضعته امرأتي ، فحلفت أن لا أقربها حتى تفطم الصبي ، فلما مضت أربعة أشهر ، قيل لي : قد بانت منك امرأتك ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه ، فقال : إن كنت حلفت على بصيرة ، فقد بانت منك امرأتك ، وإلا فهي امرأتك .
[ ص: 292 ] وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ذهب إلى هذا المعنى ، فسئل عن رجل ترك امرأته وهي ترضع حتى تفطم ولدها ، فأبت ذلك عليه ، وطلبت منه وطأه إياها ، فقال : لا أرى لها في ذلك حجة ، ولا يكره على ذلك ، كانت فيه يمين أو لم تكن ، وأرى قول علي في ذلك يعجبني ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ، فقال
مالك : وهو أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بذلك حتى ذكر أن
فارس والروم يفعلونه ، فكف عنه ، فليس هذا مما يقضى لها به ، ولا يجبر عليه ، وإنما ذلك ما كان على وجه الإضرار ، وليس هذا مضارا إنما يريد استصلاح ولده ، فلا أرى لها في ذلك قولا ، ولا يكره في ذلك على وطئه إياها . ذكر ذلك عنه
عبد الرحمن بن القاسم في سماعه منه .
وقد خالف ذلك آخرون ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، فجعلوه في ذلك مؤليا منها ، إن حلف ألا يقربها حتى تفطم ولدها إذا كان بينه وبين تمام الحولين أربعة أشهر فصاعدا ، ذكر لنا
ابن أبي عمران عن
ابن سماعة ، عن
محمد بن الحسن بغير خلاف ذكره فيه بينه وبين أصحابه ، وهذا القول عندنا أولى القولين ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الرضاع في الجماع ، وإنما كرهه إشفاقا ، ثم أطلقه ، فكان الممتنع منه لزوجته كالممتنع من مثله في غير حال الرضاع .
وقد زعم زاعم - وهو
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد - أن قوما يقولون : إن الغيل جماع الحامل لا جماع المرضع ، ذكر ذلك
زيد بن بشر ، عن
ابن وهب ، عنه ، فأما
مالك ، فكان مذهبه فيه :
أنه جماع المرضع .
[ ص: 293 ] كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد المكي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وكان ما قال
مالك في هذا أولى عندنا مما قاله
الليث فيه ; لأنه عند العرب مما قد ذكرته في أشعارها ، ومما قد فخرت به نساؤها .
فأجاز لنا
علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد ، قال : قال
أبو عبيدة واليزيدي والأصمعي وغيرهم : الغيل : أن يجامع امرأته وهي مرضع ، قال : والعرب تقول للرجل تمدحه : ما حملته أمه وضعا - ومنهم من يقول : تضعا - ولا أرضعته غيلا ، ولا وضعته يتنا ، ولا أباتته مئقا ، فقولهم : ما حملته وضعا ، يريد : ما حملته على حيض ، وقولهم : ولا أرضعته غيلا ، يعنون : أن توطأ وهي مرضع ، ولا وضعته يتنا ، يعنون : أن يخرج رجلاه قبل يديه في الولادة ، يقال منه : موتن للمرأة التي ولدته كذلك ، وللولد : موتن ، وقولهم : ولا أباتته مئقا ، وبعضهم يقول : ولا أباتته على مأقة ، فإنه شدة البكاء . فدل ذلك في الغيل على ما قاله مالك فيه .
وقد روي فيما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته وطء المرضع .
3671 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، قال : أخبرني
عياش بن عباس ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15956أبو النضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص ،
[ ص: 294 ] أن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد أخبر والده
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=907170أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أعزل عن امرأتي . قال : لم ؟ قال : أشفق على الولد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان لذلك فلا ، ما كان ضارا فارس والروم .
قال
أبو عبيد فيما أجازه لنا
علي : فأما قوله : يعني النبي صلى الله عليه وسلم : إنه ليدرك الفارس فيدعثره ، يقول : يهزمه ويطحطحه بعدما صار رجلا قد ركب الخيل ، والله عز وجل نسأله التوفيق .