[ ص: 340 ] 584 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : إذا زنت الأمة ، ولم تحصن فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير
3722 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وزيد بن خالد الجهني ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=708509أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير .
قال
مالك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ، والضفير : الحبل .
[ ص: 341 ] 3723 - حدثنا
عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=711025أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : إن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، فقال في الرابعة أو الثالثة : فإن زنت فبيعوها ، ولو بالضفير .
3724 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
زيد بن خالد الجهني ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
وشبل قالوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679068كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل ، فقال : جاريتي زنت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فاجلدها ، فإن زنت فبعها ولو بضفير ، ولم يذكر في حديثه ولم تحصن .
[ ص: 342 ] 3725 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16042أبو داود الحراني ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله أخبره ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه ،
وزيد بن خالد رضي الله عنه أخبراه
nindex.php?page=hadith&LINKID=652079أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الأمة تزني ، ولم تحصن . قال : اجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ، بعد الثالثة أو الرابعة .
3726 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد ، قال : أخبرنا
محمد بن نصر النيسابوري ، قال : حدثنا
أيوب - يعني ابن سليمان بن بلال - ، قال : حدثني
أبو بكر - يعني ابن أبي أويس - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان - يعني ابن بلال - ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى - يعني ابن سعيد - ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن
[ ص: 343 ] nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله حدثه ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ،
وزيد بن خالد رضي الله عنهما حدثاه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652079أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يسأل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، قال : فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ، بعد الثالثة أو الرابعة ، والضفير : الحبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في الأمة إذا زنت ولم تحصن ما قد ذكرناه عنه فيه .
فقال قائل : في هذا الحديث ما قد دل على أنها إذا زنت ولم تحصن لم يجب عليها ذلك الجلد ; لأن الجلد المذكور في هذا الحديث إنما ذكر في الزنى منها قبل أن تحصن ، وفي ذلك ما قد دل أن حكمها فيه إذا كان منها وقد أحصنت بخلاف ذلك ، ولولا ذلك ما كان لذكر الإحصان فيه معنى . وروي في ذلك عن
عبد الله بن عباس .
ما قد حدثنا
عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
ليس على المملوكين ولا على أهل [ ص: 344 ] الأرض قطع يريد أهل الذمة .
هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد رواه
موسى بن داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
3727 - كما حدثنا
فهد بن سليمان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17174موسى بن داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع ، ولا على الذمي .
[ ص: 345 ] قال هذا القائل : فكتاب الله عز وجل قد دل على ذلك ، وذكر قول الله عز وجل فيه :
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم . وهن المسبيات ، ثم قال :
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب . وهذا الحرف مما قد اختلف القراء فيه ، فقرأه بعضهم بالفتح ، وممن قرأه كذلك
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود . ،
كما حدثنا
أحمد بن أبي عمران ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام البزار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505الخفاف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد - وهو ابن أبي عروبة - ، عن
أبي معشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
أن معقل بن مقرن سأل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال : أمتي زنت . فقال : اجلدها خمسين . قال : إنها لم تحصن . فقال : أليست مسلمة ؟ قال : بلى . قال : فإسلامها إحصانها .
[ ص: 346 ] وحدثنا
أحمد بن أبي عمران ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505الخفاف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان العطار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر :
فإذا أحصن . يقول : إذا أسلمن ، ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وكما حدثنا
أحمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن
أبي معشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
معقل بن مقرن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ثم ذكر الحديث الذي قبل هذا الحديث ،
وقال في الرابعة : بعها . قال
خلف : وكذلك يقرؤه
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ،
وعاصم ،
وحمزة ، وقرأه بعضهم بالضم :
فإذا أحصن ، وممن قرأه كذلك
عبد الله بن عباس .
[ ص: 347 ] كما حدثنا
أحمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505الخفاف ، عن
هارون الأعور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
فإذا أحصن . يعني بالزواج .
وممن قرأه كذلك :
نافع ،
وأبو عمرو بن العلاء .
[ ص: 348 ] قال هذا القائل : وفي ذلك ما قد دل أن الأمة إذا زنت ، أو كان منها ما يوجب حدا على من سواها من سرقة ، ومما سواها قبل أن يكون منها الإحصان الذي في هذه الآية لا يجب عليها إقامة عقوبة ما أتت من ذلك الزنى ، ولا من غيره .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن في الحديث الذي رويناه في صدر هذا الباب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وزيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فأمر بجلدها ، وفي أمره بجلدها ما قد دل على وجوب العقوبة في الزنى عليها ، ولولا ذلك لم يأمر بجلدها .
قال هذا القائل : أما أمره بجلدها ، فكما قد ذكرت ، وذلك على الأدب لا على الحد ، والدليل على ذلك أنه لم يذكر في ذلك حدا ،
[ ص: 349 ] وإنما ذكر فيه جلدا ، قال : وقد روي هذا الحديث أيضا عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وعن غير
زيد بن خالد الجهني بمثل ذلك ، بغير ذكر حد فيه .
3728 - وذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، أن
شبل بن حامد المزني أخبره أن
عبد الله بن مالك الأويسي أخبره
nindex.php?page=hadith&LINKID=699089أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوليدة : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير ، والضفير : الحبل ، في الثالثة أو الرابعة ، وأخبره
زيد بن خالد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك .
هكذا قال لنا
يونس ، عن ابن وهب في الحديث :
شبل بن حامد ، وإنما هو ابن خليد ، أن
عبد الله بن مالك الأويسي ، وإنما هو الأوسي .
3729 - وكذلك حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15785حيوة بن شريح [ ص: 350 ] الحضرمي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14409الزبيدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، أن
شبل بن خليد المزني أخبره ، أن
عبد الله بن مالك الأوسي أخبره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، ثم ذكر مثله سواء .
3730 - وكذلك حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، ثم ذكر بإسناده مثله سواء .
قال هذا القائل : فإنما الذي في هذه الآثار مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلد الأمة إذا زنت ، إنما هو أدب لا حد .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنا قد وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه في ذلك توقيت من الجلد ، وذلك لا يكون إلا في الحد ; لأن الآداب إنما تكون على مقادير الأجرام ، والأجرام قد تختلف ، فتتفاضل الآداب فيها ، فالقصد إلى مقدار من الجلد دليل أنه أريد به الحد لا الأدب ، والذي روي مما فيه ذكر المقدار في الجلد .
[ ص: 351 ] 3731 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=14624أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني ، قال : أخبرني
أبو الجواب ، قال : حدثنا
عمار بن رزيق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن ، عن
إسماعيل بن أمية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=891167أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال : جاريتي زنت ، فتبين زناها ، قال : اجلدها خمسين ، ثم أتاه فقال : عادت ، فتبين زناها ، قال : اجلدها خمسين ، ثم أتاه ، فقال : عادت ، فتبين زناها ، قال : بعها ، ولو بحبل من شعر .
3732 - وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13621محمد بن مسلم - يعني ابن وارة - ، قال : حدثني
محمد بن موسى وهو ابن أعين ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17171أبي ، عن
إسحاق بن راشد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=679068أنه جاءه رجل ، فقال : إن وليدتي زنت . قال : اجلدها خمسين . قال : فإن عادت ؟ قال : فعد . قال : فإن عادت ؟ قال : فبعها ولو بضفير ، في الثالثة أو [ ص: 352 ] الرابعة ، والضفير : الحبل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : والتوقيت في هذا الحديث يدل على أن ذلك الجلد حد لا ما سواه ، وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما هو أكشف من هذا .
3733 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16991ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15516وبحر بن نصر ، قالوا : حدثنا
شعيب بن الليث ، هكذا قال
ربيع ، وأما
محمد ، فقال : أخبرنا
شعيب ، وأما
بحر ، فقال : قرئ على
شعيب ، ثم اجتمعوا جميعا ، فقالوا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه سمعه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها . قال ذلك ثلاث مرات ، ثم قال في الثالثة أو الرابعة : ثم ليبعها ولو بضفير .
[ ص: 353 ] 3734 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر
أبا سعيد المقبري .
3735 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
3736 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ،
ومحمد بن عبد الله بن يزيد ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652080إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب ، ثلاثا . زاد قتيبة : وإن زنت فبيعوها ، ولو بضفير . واللفظ
لمحمد .
[ ص: 354 ] 3737 - وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، فذكر بإسناده مثله .
قال
سفيان : يعني بقوله : يثرب : يعير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فقامت الحجة لنا على مخالفنا هذا في الجلد الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار أنه الحد لا الأدب ، وفي ذلك ما يدل على أن الحد على الأمة في زناها ، وإن لم تحصن الإحصان المراد الذي في الآية التي ذكرت فيها ، وقد شد هذا المعنى .
3738 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17015محمد بن كثير العبدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11980وموسى بن مسعود - يعني أبا حذيفة - ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
عبد الأعلى الثعلبي ، عن
ميسرة أبي جميلة الطهوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681927زنت جارية للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرني أن أقيم عليها الحد ، فإذا هي لم تجف من دمها ولم تطهر ، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إنها لم تجف من دمها ولم تطهر ، قال : فإذا [ ص: 355 ] طهرت ، فأقم عليها الحد . وقال : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم .
قال : فقال القائل الذي ذكرنا : فقد يحتمل أيضا أن تكون تلك الأمة قد كانت أحصنت قبل ذلك ، إما بتزويج ، وإما بإسلام .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنه قد يحتمل ذلك ما ذكر ، غير أن ما في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم : أقيموا الحدود
[ ص: 356 ] على ما ملكت أيمانكم . بغير ذكر إحصان فيه دليل على أن الحدود واجبة على ما ملكت إيماننا بلا اشتراط إحصان ، ولا غيره فيهم .
فقال قائل : فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ولم تحصن . فيما رويتم من الأحاديث التي رويتموها في ذلك . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنه قد يحتمل أن يكون الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ، إلى أن قال ذلك القول في عقوبات الإماء إذا زنين هو على حكمهن إذا لم يحصن قبل ذلك ، وكان معقولا أن عقوبة المحصن في الزنى أغلظ من عقوبة غير المحصن فيه ; لأن غير المحصن من الأحرار يجلد في ذلك ، والمحصن فيه منهم يرجم ، والرجم أغلظ من الجلد ، فكان الحكم من الله عز وجل الذي أعلمه نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن كان من النبي صلى الله عليه وسلم الجواب المذكور عنه في هذه الآثار في عقوبة الأمة إذا زنت هو في الزنى الذي يكون منها قبل الإحصان ، ثم أبان الله عز وجل أن حكمها بعد أن تحصن كحكمها قبل أن تحصن في ذلك تخفيفا منه ورحمة ، فقال :
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب . يعني المحصنات من الحرائر ، وكان ذلك الاشتراط منه عز وجل قبل ذلك كاشتراطه في قوله :
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا . فكان ذلك على رفع الجناح ، وإباحة القصر إذا خيف فتنة الذين كفروا ، ثم تصدق الله عز وجل على عباده بما قد ذكره في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعمر رضي الله عنه حين سأله عن ذلك ، فقال له : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته .
3739 - كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم [ ص: 357 ] ( ح ) ، وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ، عن
عبد الله بن باباه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681082قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنما قال الله عز وجل : أن تقصروا من الصلاة إن خفتم . قال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : أي أنه عز وجل أمضى لكم ما كان تصدق به عليكم إذا خفتم أن يفتنكم الذين كفروا من قصر الصلاة ، وإن أمنتم أن يفتنوكم ، فمثل ذلك ما كان عز وجل أعلمه رسوله في حد الإماء في الزنى قبل أن يحصن مما أعلمه إياه ، فكان المنتظر في حدهن في ذلك بعد أن يحصن ما هو أغلظ من ذلك ، فتصدق عز وجل عليهن ورحمهن فجعله بعد أن يحصن كهو قبل أن يحصن بلا زيادة عليهن في ذلك ، ولا تغليظ عليهن فيه .
[ ص: 358 ] فقال قائل : فقد يحتمل أن يكون عز وجل لما ردهن إلى نصف ما على المحصنات ، وكان ما على المحصنات في ذلك هو الرجم ، والرجم لا نصف له أن يكون يجب عليهن جميع ما يجب على المحصنة ، كما قال عز وجل : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . ثم قال في المماليك :
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب . وكان القطع لما لم يكن له نصف مقدور عليه وجب بكليته على العبيد ، فمثل ذلك الرجم لما كان لا نصف له مقدور عليه يجب بكليته على العبيد .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الإجماع قد منع من هذا ; لأنه لا اختلاف بين أهل العلم في الأمة المتزوجة المسلمة إذا زنت أنه لا رجم عليها ، وفي إجماعهم على ذلك ما قد دل على أن الله عز وجل لم يرد بالعبيد في ذلك نصف الرجم الذي لا نصف له ، ولكنه أراد نصف الجلد الذي له نصف معلوم على ما في الآثار التي رويناها في ذلك ، وفيما قد ذكرنا ما قد وجب به استواء حكم المماليك في العقوبات في إتيان الفواحش قبل أن يحصنوا ، وبعد أن يحصنوا ، وفيما ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لا حد على أهل الأرض في السرقة لتأويله قول الله عز وجل في الإماء :
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب . على أن الحدود إنما تجب على من قد أحصن لا على من سواه ، وقد دفع ذلك حديث
علي رضي الله عنه الذي قد رويناه في هذا الباب ، وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجمه اليهوديين لما زنيا مما سنذكره في موضعه مما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل ، والله نسأله التوفيق .