[ ص: 432 ] 596 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم ما بين الخطبة يوم الجمعة وبين الدخول في الصلاة : هل هو موضع كلام أو موضع سكوت ؟
3828 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13808ومحمد بن سليمان بن الحارث الباغندي ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة ، عن
زياد بن كليب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن
قرثع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=703458تدرون ما يوم الجمعة ؟ قال : قلت : الله ورسوله أعلم ، ثم قال : تدرون ما يوم الجمعة ؟ قلت : الله عز وجل ورسوله أعلم ، قال : قلت في الثالثة أو الرابعة : هو اليوم الذي جمع فيه أبوك أو أبوكم ، قال : لكني أخبرك بخبر يوم الجمعة : ما من مسلم يتطهر ، ثم يمشي إلى المسجد ، ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة ما بينه وبين يوم الجمعة التي قبلها ، ما اجتنبت المقتلة .
[ ص: 433 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففي هذا الحديث الحض على الإنصات بين الخطبة للجمعة وبين صلاة الجمعة ، وقد ذهب إلى ذلك قوم ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وقد خالفهم في ذلك أكثر أهل العلم ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
ومحمد بن الحسن ، فلم يروا بالكلام بين الخطبة وبين صلاة الجمعة بأسا ، فتأملنا ما روي في هذا الباب سوى هذا الحديث .
[ ص: 434 ] 3829 - فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=12394إبراهيم بن منقذ العصفري قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15303أبو عبد الرحمن المقرئ ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ( ح ) ، ووجدنا
هارون بن محمد العسقلاني قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ الأبلي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، ثم اجتمعا ، فقالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما نزل عن المنبر ، وقد أقيمت الصلاة ، فيعرض له الرجل ، فيحدثه طويلا ، ثم يتقدم إلى الصلاة .
فكان في هذا الحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخطبة للجمعة وبين صلاة الجمعة ، فتأملنا ذلك ، هل يخالف الحديث الأول أم لا ؟ فوجدناه محتملا أن يكون ما في الحديث الأول على ما هو أفضل وأكثر ثوابا ، ليس على أنه كالسكوت في الخطبة للجمعة ; لأن السكوت في الخطبة للجمعة فرض ، والكلام فيها لغو ، وأن يكون السكوت فيما بين الخطبة وبين الجمعة ليس كذلك ، ولا له من الوجوب ما للسكوت في
[ ص: 435 ] الخطبة ، ولكنه محضوض عليه ، ومباح تركه ، ويكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تسهيلا على الناس ، وإن كان غيره أفضل منه ، كما توضأ مرة ، والوضوء مرتين أفضل منه ، والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل منهما ، فترك الأفضل ، واستعمل ما هو دونه ; إعلاما منه صلى الله عليه وسلم لأمته أن ذلك مباح لهم غير محظور عليهم ، فثبت بتصحيح هذين الحديثين ما قد ذكرناه فيما صححناهما .
فقال قائل : فقد روي فيما كان الناس عليه في هذا المعنى في زمن
عمر رضي الله عنه ، فذكر ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : أخبرني
ثعلبة بن أبي مالك القرظي ،
أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الكلام ، وكلامه يقطع الكلام ، وقال : إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن ، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كليهما ، ثم إذا نزل عمر عن المنبر ، وقضى خطبتيه تكلموا .
[ ص: 436 ] قال : فهذا يدل على أن الذي كانوا عليه جميعا في ذلك هو الكلام .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن ذلك محتملا أن يكون ذلك أيضا على التوسعة التي ذكرنا ، لا على ما سواها ليقتدي بهم الناس ، وإن كان غير ما كانوا يفعلونه من ذلك أفضل منه وأعظم أجرا ، والله نسأله التوفيق .