[ ص: 437 ] 597 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من وقع على بهيمة
3830 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663744من وجدتموه على بهيمة ، فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة معه ، فقيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ فقال : ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ، ولكن أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل لحمها ، أو ينتفع بها ، وقد عمل بها ذلك العمل .
[ ص: 438 ] [ ص: 439 ] 3831 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود وعبد العزيز بن محمد بن زبالة المديني ، قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14905إسحاق بن محمد الفروي ، قال : حدثنا
إبراهيم بن إسماعيل - يعني ابن أبي حبيبة الأشهلي - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=939115من وقع على بهيمة ، فاقتلوه ، واقتلوها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فتأملنا هذين الحديثين ، فوجدنا حديث
يوسف يرجع إلى
عمرو بن أبي عمرو ، وهو رجل قد تكلم في روايته بغير إسقاط لها ، ووجدنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود وابن زبالة يرجع إلى
[ ص: 440 ] إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، وهو رجل متروك الحديث عند أهل الحديث جميعا ، ثم اعتبرنا هذين الحديثين فوجدناهما مردودين إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد وجدنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجوه صحاح ما يدفع الأمر المذكور به فيهما .
كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753علي بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990النعمان - يعني أبا حنيفة - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، عن
أبي رزين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، قال :
ليس على من أتى البهيمة حد .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، عن
أبي رزين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، مثله .
وكما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11948وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبو الأحوص ،
nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن أبي النجود ، عن
أبي رزين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، مثله .
[ ص: 441 ]
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ، عن
أبي رزين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، مثله .
وكما حدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ،
[ ص: 442 ] قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة ، عن
أبي رزين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان ما رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من هذه الأحاديث أحسن إسنادا عنه من الحديثين الأولين ، ولم يخل الحديثان الأولان من أن يكونا صحيحين أو يكونا غير صحيحين ، فإن كانا غير صحيحين فقد كفينا الكلام فيهما ، وإن كانا صحيحين فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لم يقل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ما قد وقف عليه عنه مما يخالفه إلا بعد ثبوت نسخه عنده ، وفي ذلك ما قد دل على سقوط الحديثين الأولين ووجوب تركهما ، وفي هذا كفاية وحجة في دفعهما ، ولكنا نريد دفعهما أيضا فيما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم منا في كتابنا هذا مما قامت به الحجة عنه ، أنه
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ، وفي ذلك ما يدفع القتل فيما سوى هذه الثلاثة الأشياء إلا أن تقوم الحجة بإلحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بها غيرها فيلحق بها ، ويكون الحظر أن يقتل نفسا بسواها أو بسوى ما ألحقه فيها ، ولم نجد ذلك ، فكان فيها ما يدفع أن يقتل بما سواها ، وبالله التوفيق .