[ ص: 445 ] 599 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن وجد يعمل بعمل
قوم لوط 3833 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679065الذي يعمل عمل قوم لوط ، فارجموا الأعلى والأسفل ، ارجموهما جميعا .
[ ص: 446 ] 3834 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683441من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ففيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث
أبي [ ص: 447 ] هريرة إيجاب الرجم ، وليس فيه تفصيل بين حكم من كان ذلك منه وقد أحصن ، وبين حكمه ولم يحصن ، فاحتمل أن يكون ذلك مما قد خص به من فعل هذا الفعل ، وفرق بينه وبين الزاني ، فاعتبرنا ذلك : هل روي مبينا كذلك أم لا . ؟
فوجدنا
عبيد بن رجال قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : حدثني
عبد الله بن عثمان بن خثيم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير حدثاه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ،
أنه كان يقول في البكر يوجد على اللوطية : أنه يرجم ، أحصن أو لم يحصن .
فوقفنا بذلك على أن حكمه كان عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان الرجم ، واحتمل أن يكون كان ذلك عنده لأخذه إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واحتمل أن يكون قاله رأيا ، ووجدنا ما روي في حديث
عمرو بن أبي عمرو في الأمر بقتله قد يحتمل أن يكون ذلك بالرجم ، فيكون موافقا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ويحتمل أن يكون بغير الرجم ، فيدفعه ما قد ذكرناه مما قد قامت به الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدفع القتل بسوى الثلاثة الأشياء المذكورة فيه ، غير أنه لما دخل في هذا الباب ما قد
[ ص: 448 ] دخل فيه مما لم نجد فيه غير هذين الحديثين نظرنا فيما قاله أهل العلم في ذلك .
فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال :
حد اللوطي حد الزاني .
ففي هذا ما قد فرق فيه بين حد البكر وغير البكر في ذلك ، وهذا الحديث ، فعن
عطاء وهو أحد أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقد يحتمل أن يكون قاله كذلك لأخذه إياه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد يحتمل خلاف ذلك .
ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد قد حدثنا ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15804وخالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قالا :
حد اللوطي حد الزاني .
[ ص: 449 ]
ووجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد قد حدثنا ، قال : حدثنا
حجاج بن إبراهيم ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : ولم نجد في هذا الباب غير ما قد رويناه فيه ، وإذا وجب أن يرد حد المحصن في ذلك إلى حد الزاني وجب أن يرد حد البكر فيه إلى حد الزاني ، وقد وجدناهم أيضا لا يختلفون في وجوب الغسل منه ، وإن لم يكن معه إنزال ، كما يجب الغسل منه إذا كان الجماع في الفرج ، وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا وجب أن يكون مثله فيما وصفنا من وجوب الحد ومن افتراق حال المحصن فيه وغير حال المحصن .
فإن قال قائل : فقد رأينا هذا يكون من الرجل إلى المرأة في دبرها ، فلا يوجب عليه مهرا إذا دخل فيما كان منه إليها شبهة ، كما يكون عليه لو أتاها في فرجها ، وإذا وجب أن يكون في المهر بخلافه
[ ص: 450 ] فيه في الفرج وجب أن يكون في الحد بخلاف ذلك .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن ما ذكر من ذلك في المهر كما ذكر ، وأن ما ذكرناه في الغسل من ذلك كما ذكرنا ، وأن الغسل واسطة بينهما ، فوجب أن يرد إلى أشبههما ، فوجدنا الحد من حقوق الله عز وجل ، ووجدنا الغسل من حقوق الله عز وجل ، ووجدنا المهر من حقوق الآدميين ، فكان حق الله عز وجل من الحد بحقه في الغسل أشبه في حقه في الحد بحقوق الآدميين من المهر ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
ومحمد بن الحسن جميعا .
وقد ذكرنا في هذا الباب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من حديث
عمرو بن أبي عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، وقد وافقه عليه
سليمان بن بلال ، فرواه عن
عمرو كذلك .
3835 - كما حدثنا
عبيد بن رجال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=37555إذا وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه . والله نسأله التوفيق .