[ ص: 12 ] 604 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه ميراث المتوفى في زمنه إلى مولاه الأسفل الذي كان أعتقه .
3879 - حدثنا
علي بن شيبة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ( ح ) وحدثنا
محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، ثم اجتمعا فقالا : قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عوسجة .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674441أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل له أحد ؟ قالوا : لا إلا غلاما له كان أعتقه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام .
[ ص: 13 ] 3880 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16042أبو داود - يعني الحراني - قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار .
أن رجلا مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ابتغوا له وارثا ، فلم يجدوا له وارثا ، فدفع ميراثه إلى الذي أعتقه من أسفل ، قلت : من حدثك ؟ قال :
عوسجة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
3881 - وحدثنا
عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا
أيوب بن سليمان الخزاعي الأعور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=17287ووهيب بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عوسجة مولى ابن عباس .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=674441أن رجلا أعتق عبدا له ، فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للمعتق . 3882 - وحدثنا
القاسم بن عبد الله بن مهدي ، قال : حدثنا
أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حسان المخزومي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عوسجة .
[ ص: 14 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=664402أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه . 3883 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
عوسجة .
[ ص: 15 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله ليس له وارث ، وقد ترك له مولى المتوفى أعتقه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطوه ماله .
فقال قائل : كيف جاز لكم ترك حديث مثل هذا ، قد رواه هؤلاء الأئمة الذين رويتموه عنهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ولم يرو عن غيره عنهم ما يخالفه ، والقياس يوجبه ; لأنا لم نجد أحدا يرث بمعنى إلا كان موروثا به ، من ذلك أنا رأينا ذوي الأنساب يرث بعضهم بعضا بها ، ورأينا ذوي التزويجات يرث بعضهم بعضا بها ، فيرث الأزواج الزوجات بها والزوجات الأزواج بها ، وإذا كان ذلك كذلك كان الولاء مثله ، إذا كان المولى الأعلى يرث به المولى الأسفل ، كان المولى الأسفل يرث به المولى الأعلى .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنا لو خلينا والقياس لكان القياس كما ذكر ، ولكنا لم نخل والقياس في ذلك إذ كان العلماء الذين تدور عليهم الفتيا في الأمصار من وجوه أهل الحجاز ومن وجوه
أهل العراق وممن سواهم من وجوه بقية أهل الأمصار لم يستعملوا هذا الحديث بالقبول له ولا بالعمل به فكان ذلك منهم
[ ص: 16 ] إخراجا له أن يكون من الآثار المستعملة ، وأن يكون من الآثار المقبولة ، ودل ذلك منهم أن يكونوا تركوه ; لأنهم لم يجدوا لعوسجة الذي يرجع إليه ذكرا في غير هذا الحديث ، أو يكونوا تركوه لمعنى وقفوا عليه فيه لم يجز معه استعماله .
ثم تأملناه نحن فوجدنا فيه أشياء تمنع من أن يكون المولى الأسفل وارثا من المولى الأعلى حق عتاق المولى الأعلى كان إياه .
فمن ذلك ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب منها وهو : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ابتغوا له وارثا ، فلم يجدوا له وارثا ، فدل ذلك أن المولى الأسفل لم يكن وارثا له ، وأن دفع النبي صلى الله عليه وسلم إياه تركته كان نحو ما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع في المال الذي لا مستحق له ، ثم من تمليكه إياه من يرى تمليكه إياه .
ومن ذلك ما في حديث
علي بن شيبة ومحمد بن خزيمة منها وهو : " ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل له أحد ؟ فقالوا : لا إلا غلام له كان أعتقه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام ، فاحتمل أن يكون ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم لمعنى كان بينه وبين الغلام من قبل النسب ، كان به عصبة له ، أو كان به ذا رحم منه ، فدفع إليه ميراثه لذلك لا لسبب الولاء الذي كان المتوفى عليه .
واحتمل أن يكون دفعه إليه بولاء كان للمعتق على الذي أعتقه ، كان به كل واحد منهما مولى لصاحبه ، وهو أن يكون المعتق بعد أن
[ ص: 17 ] أعتق ملك أبا المعتق له وكان عبدا فأعتقه ، فصار بذلك مولاه ومولى أبيه فعاد المعتق والمعتق كل واحد منهما مولى لصاحبه ، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ميراث المتوفى إلى مولاه الأسفل ; لأنه مولى له أعلى . وما احتمل من التأويل ما قد ذكرنا لم يكن بأحد ما يحتمله أولى به مما يخالفه مما يحتمله أيضا إلا بدليل عليه ، إما من آية مسطورة أو سنة مأثورة أو من إجماع من العلماء عليه ، وذلك كله غير موجود فيما يوجب هذا المعنى ، بل الذي قد وجدناه مما العلماء عليه من خلافه يوجب أن يكون قولا شاذا لا يجب قبوله من قائله ، ويكون قول العامة من العلماء حجة عليه ، ولا يكون قوله حجة عليهم ولا معارضا لأقوالهم ; لأنهم الخلف الذين أخذوه عن السلف الذين كانوا قبلهم ، وكذلك كان من قبلهم خلفا للسلف الذين كانوا قبلهم ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في الأخلاف .
3884 - ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856ابن أبي داود ، قال : حدثنا
محمد بن عبد العزيز بن محمد الواسطي ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، عن
رزيق أبي عبد الله الألهاني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم أبي عبد الرحمن .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين .
[ ص: 18 ] [ ص: 19 ] [ ص: 20 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : والأخلاف هم الذين ذكرنا ممن يؤخذ العلم عنهم ، ويرجع فيه إلى أقوالهم ، لا من سواهم ممن لا يؤخذ العلم عنه ، ولا يرجع إلى قوله فيه لشذوذه الذي قد شذه ، ولانفراده الذي قد انفرد به ، والله عز وجل نسأله التوفيق .